الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَتَلَهُمُ اللَّهُ (1)(ر: طَهَارَة - وُضُوء - غُسْل - تَيَمُّم) .
ثَانِيًا: فِي الصَّلَاةِ:
8 -
أ - مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ مَعَ الأَْمْنِ، فَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقِ الأَْمْنُ بِأَنْ خَافَ مِنْ نَحْوِ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ سَقَطَ الاِسْتِقْبَال وَصَلَّى عَلَى حَالِهِ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (2)(ر: اسْتِقْبَال) .
ب - صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرْضٌ إِلَاّ أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى خَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ إِجْمَاعًا (3) .
ج - صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ سُنَّةٌ أَوْ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ عَلَى
(1) البدائع 1 / 47 ط أولى، والحطاب 1 / 333 - 434 ط النجاح، ونهاية المحتاج 1 / 252، 262، المغني 1 / 257 ط الرياض. وحديث: ابن عباس رضي الله عنهما " أن رجلا أصابه جرح في رأسه. . . ". أخرجه أبو داود وابن ماجه واللفظ له، وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال محقق جامع الأصول: هو حديث حسن بشواهده. كما أخرجه أبو داود من حديث جابر بن عبد الله بهذا المعنى، و (سنن أبي داود 1 / 293 - 240 ط عزت عبيد دعاس، وسنن ابن ماجه 1 / 189 ط عيسى الحلبي، وموارد الظمآن ص 76 ط دار الكتب العلمية، والمستدرك 1 / 178، وجامع الأصول 7 / 262، 264)
(2)
منتهى الإرادات 1 / 159 ط دار الفكر، وجواهر الإكليل 1 / 43 ط دار المعرفة، والمهذب1 / 76 ط دار المعرفة، والهداية 1 / 45 ط المكتبة الإسلامية. وحديث:" إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ". أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (صحيح مسلم 2 / 975 ط عيسى الحلبي)
(3)
المهذب 1 / 116، ومنتهى الإرادات 1 / 269، وجواهر الإكليل 1 / 99، والاختيار 1 / 82 ط دار المعرفة
اخْتِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَلَكِنَّ الْجَمَاعَةَ تَسْقُطُ لِخَوْفٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ عِرْضٍ، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ - قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَال: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ - لَمْ تُقْبَل مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى (1) .
ثَالِثًا: فِي الْحَجِّ:
9 -
يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْحَجِّ أَمْنُ الطَّرِيقِ فِي النَّفْسِ وَالْمَال وَالْعِرْضِ، فَمَنْ خَافَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ إِنْ لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا آخَرَ آمِنًا. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْحَجِّ مَثَلاً طَرِيقٌ إِلَاّ بِالْبَحْرِ، وَكَانَ الْغَالِبُ عَدَمَ سَلَامَةِ الْوُصُول لَمْ يَجِبِ الْحَجُّ (2) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} (3) وَقَوْلُهُ: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا} (4)(ر حَجّ) .
(1) المهذب 1 / 100، ومنتهى الإرادات 1 / 269، وجواهر الإكليل 1 / 99. وحديث:" من سمع المنادي فلم يمنعه. . . " أخرجه أبو داود واللفظ له والدارقطني والحاكم، وفي إسناده أبو جناب يحيى بن حيه، ضعفوه لكثرة تدليسه، لكن للحديث طريق آخر عند ابن ماجه بلفظ " من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر " وإسناده صحيح. (سنن أبي داود 1 / 374 ط عزت عبيد دعاس، وسنن الدارقطني 1 / 420، 421 ط شركة الطباعة الفنية المتحدة، والمستدرك 1 / 245، 246، وسنن ابن ماجه 1 / 260 ط عيسى الحلبي، وجامع الأصول 5 / 566)
(2)
البدائع 2 / 123، وجواهر الإكليل 1 / 162، والمجموع 7 / 80 ط السلفية، والمغني 3 / 218
(3)
سورة آل عمران / 97
(4)
سورة البقرة / 286