الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفَاءَ لَهُ، وَيَأْمُرُهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ. (1)
كَمَا يَدُل عَلَى هَذَا التَّخْصِيصِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: أَمَّا أَنَا فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ (2)
وَذُكِرَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ عَدَمَ صَلَاةِ الإِْمَامِ عَلَى الْمُنْتَحِرِ أَمْرٌ مُسْتَحْسَنٌ، لَكِنَّهُ لَوْ صَلَّى عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ. فَقَدْ ذَكَرَ فِي الإِْقْنَاعِ: وَلَا يُسَنُّ لِلإِْمَامِ الأَْعْظَمِ وَإِمَامِ كُل قَرْيَةٍ - وَهُوَ وَالِيهَا فِي الْقَضَاءِ - الصَّلَاةُ عَلَى قَاتِل نَفْسِهِ عَمْدًا، وَلَوْ صَلَّى عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ. (3)
خَامِسًا: تَكْفِينُ الْمُنْتَحِرِ وَدَفْنُهُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ:
30 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ وَدَفْنِهِ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُمَا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ كَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَغُسْلِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْمُنْتَحِرُ؛ لأَِنَّ الْمُنْتَحِرَ لَا يَخْرُجُ عَنِ الإِْسْلَامِ بِارْتِكَابِهِ قَتْل نَفْسِهِ كَمَا مَرَّ. (4)
(1) المغني 2 / 418، 419، والإقناع 1 / 228. وحديث:" أمر بالصلاة على من عليه دين " أخرجه البخاري (4 / 467 - الفتح - ط السلفية) .
(2)
حديث: " أما أنا فلا أصلي عليه " أخرجه النسائي (4 / 66 - ط المكتبة التجارية) وإسناده صحيح، وأخرج أصله مسلم في صحيحه كما تقدم.
(3)
الإقناع 1 / 228.
(4)
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1 / 238، والشرح الصغير 1 / 543، وكشاف القناع 2 / 85، ونهاية المحتاج 2 / 432.
انْتِسَابٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الاِنْتِسَابُ لُغَةً: مَصْدَرُ انْتَسَبَ، وَانْتَسَبَ فُلَانٌ إِلَى فُلَانٍ: عَزَا نَفْسَهُ إِلَيْهِ، وَالنِّسْبَةُ وَالنُّسْبَةُ وَالنَّسَبُ: الْقَرَابَةُ، وَيَكُونُ الاِنْتِسَابُ إِلَى الآْبَاءِ وَإِلَى الْقَبَائِل، (1) وَإِلَى الْبِلَادِ، وَيَكُونُ إِلَى الصَّنَائِعِ.
وَالاِنْتِسَابُ فِي الاِصْطِلَاحِ لَا يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْمَعَانِي
أَنْوَاعُ الاِنْتِسَابِ
:
أ -
الاِنْتِسَابُ لِلأَْبَوَيْنِ:
2 -
وَيَكُونُ بِالْبُنُوَّةِ أَوِ التَّبَنِّي.
فَإِذَا كَانَ بِالْبُنُوَّةِ فَحُكْمُهُ الْوُجُوبُ عِنْدَ الصِّدْقِ، وَالْحُرْمَةُ عِنْدَ الْكَذِبِ (2) ، لِقَوْل النَّبِيِّ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَْوَّلِينَ وَالآْخِرِينَ. (3)
وَإِذَا كَانَ بِالتَّبَنِّي - فَحُكْمُهُ الْحُرْمَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
(1) المصباح المنير، ومختار الصحاح مادة:(نسب) .
(2)
فتح القدير 3 / 261، وابن عابدين 2 / 592.
(3)
حديث: " أيما امرأة. . . . . . " أخرجه أبو داود (2 / 695 - 696 ط عزت عبيد دعاس) وفي إسناده جهالة. (التلخيص لابن حجر 3 / 226 - ط دار المحاسن) .