الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهَكَذَا كُل كَفَّارَةٍ لَهَا بَدَلٌ، يُصَارُ إِلَى الْبَدَل عِنْدَ تَعَذُّرِ الأَْصْل (1) .
ب -
الاِنْتِقَال الْجَائِزُ:
4 -
الاِنْتِقَال الْجَائِزُ قَدْ يَكُونُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ، وَقَدْ يَكُونُ بِاتِّفَاقِ الطَّرَفَيْنِ، وَيَجُوزُ الاِنْتِقَال مِنَ الأَْصْل إِلَى الْبَدَل إِذَا كَانَ فِي الْبَدَل مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ شَرْعًا، فَيَجُوزُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ دَفْعُ بَدَل الْوَاجِبِ فِي الزَّكَاةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَزَكَاةِ الْفِطْرِ، وَالنَّذْرِ، وَالْكَفَّارَةِ، وَالْعُشْرِ، وَالْخَرَاجِ (2) .
كَمَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ أَصْحَابِ الْعَلَاقَةِ الاِنْتِقَال مِنَ الْوَاجِبِ إِلَى الْبَدَل فِي دَيْنِ الْقَرْضِ، وَبَدَل الْمُتْلَفَاتِ مَثَلاً وَقِيمَتِهِ، وَثَمَنِ الْمَبِيعِ، وَالأُْجْرَةِ، وَالصَّدَاقِ، وَعِوَضِ الْخُلْعِ، وَبَدَل الدَّمِ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي دَيْنِ السَّلَمِ. (3)
أَنْوَاعُ الاِنْتِقَال:
يَتَنَوَّعُ الاِنْتِقَال إِلَى الأَْنْوَاعِ الآْتِيَةِ:
أ -
الاِنْتِقَال الْحِسِّيُّ:
5 -
إِذَا انْتَقَلَتِ الْحَاضِنَةُ مِنْ بَلَدِ الْوَلِيِّ إِلَى آخَرَ لِلاِسْتِيطَانِ سَقَطَ حَقُّهَا فِي الْحَضَانَةِ.
وَيَنْتَقِل الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ أَوْ مَنْ يَنْدُبُهُ إِلَى الْمُخَدَّرَةِ (وَهِيَ مَنْ لَا تَخْرُجُ فِي الْعَادَةِ لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا) وَالْعَاجِزَةِ لِسَمَاعِ شَهَادَتِهَا، وَلَا تُكَلَّفُ هِيَ بِالْحُضُورِ
(1) انظر كثيرا في التطبيقات على ذلك في مجلة الأحكام العدلية - المواد: 298، 308، 309، 777، 891، 912 وغيرها.
(2)
حاشية ابن عابدين 2 / 22.
(3)
الأشباه والنظائر للسيوطي ص 331 طبعة مصطفى الحلبي 1378 هـ 1959 م.
إِلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي لأَِدَاءِ الشَّهَادَةِ.
وَلَا تَنْتَقِل الْمُعْتَدَّةُ رَجْعِيًّا مِنْ بَيْعِهَا إِلَاّ لِضَرُورَةٍ اقْتَضَتْ ذَلِكَ
ب -
انْتِقَال الدَّيْنِ:
6 -
يَنْتَقِل الدَّيْنُ الثَّابِتُ فِي الذِّمَّةِ إِلَى ذِمَّةِ شَخْصٍ آخَرَ بِالْحَوَالَةِ.
ج -
انْتِقَال النِّيَّةِ:
7 -
انْتِقَال النِّيَّةِ أَثْنَاءَ أَدَاءِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ الْمَحْضَةِ يُفْسِدُ تِلْكَ الْعِبَادَةَ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَا تَفْسُدُ إِلَاّ إِذَا رَافَقَهَا شُرُوعٌ فِي غَيْرِهَا، فَفِي الصَّلَاةِ مَثَلاً؛ إِذَا انْتَقَل وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِ الَّذِي نَوَاهُ إِلَى نِيَّةِ فَرْضٍ آخَرَ، أَوْ إِلَى نَفْلٍ، فَسَدَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا تَفْسُدُ إِلَاّ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ الأُْخْرَى. وَإِذَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، فَهَل تَصِحُّ الصَّلَاةُ الْجَدِيدَةُ الَّتِي انْتَقَل إِلَيْهَا؟
قَال الْجُمْهُورُ: لَا تَصِحُّ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تَصِحُّ مُسْتَأْنَفَةً مِنْ حِينِ التَّكْبِيرِ، وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنْ نَقَل نِيَّةَ الْفَرْضِ إِلَى النَّفْل صَحَّ النَّفَل، وَقَال آخَرُونَ: لَا تَصِحُّ. (1)
وَمِنْ صُوَرِ انْتِقَال النِّيَّةِ أَيْضًا نِيَّةُ الْمُقْتَدِي الاِنْفِصَال عَنِ الإِْمَامِ، وَقَدْ أَجَازَ ذَلِكَ بَعْضُ الأَْئِمَّةِ وَمَنَعَهُ آخَرُونَ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (اقْتِدَاء) .
(1) انظر المغني 1 / 466، 468، وابن عابدين 1 / 419، وأسنى المطالب 1 / 143، ومواهب الجليل 1 / 515.