الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقِصَاصُ، لَا عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ أَكْرَهَهُ، لأَِنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ، وَالْمُكْرِهُ (بِالْكَسْرِ) شَرِيكُ الْمُخْطِئِ، وَلَا قِصَاصَ عَلَى شَرِيكِ مُخْطِئٍ. أَمَّا إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مُمَيِّزًا فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرِهِ (بِالْكَسْرِ) وَلَا يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ. (1)
إِكْسَالٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الإِْكْسَال لُغَةً: مَصْدَرُ أَكْسَل، وَأَكْسَل الْمُجَامِعُ: خَالَطَ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُنْزِل، أَوْ عَزَل وَلَمْ يُرِدْ وَلَدًا. (2)
وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُل ثُمَّ يَفْتُرَ ذَكَرُهُ بَعْدَ الإِْيلَاجِ، فَلَا يُنْزِل (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الاِعْتِرَاضُ:
2 -
الاِعْتِرَاضُ هُوَ: عَدَمُ انْتِشَارِ الذَّكَرِ لِلْجِمَاعِ. وَقَدْ يَكُونُ الاِعْتِرَاضُ قَبْل الإِْيلَاجِ أَوْ بَعْدَهُ (4) . فَالاِعْتِرَاضُ لَيْسَ مِنَ الإِْكْسَال.
ب - الْعُنَّةُ:
3 -
الْعُنَّةُ: عَجْزُ الرَّجُل عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ، وَقَدْ
(1) المقنع 3 / 341، والمغني 7 / 757.
(2)
ترتيب القاموس، والمصباح مادة:(كسل) .
(3)
المغني 1 / 204 ط الرياض، والمغرب مادة:(كسل) .
(4)
الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 278، 279.
يَكُونُ عِنِّينًا عَنِ امْرَأَةٍ دُونَ أُخْرَى (1) . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعُنَّةِ وَالإِْكْسَال وَاضِحٌ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 -
لَا يُغَيِّرُ الإِْكْسَال الأَْحْكَامَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْجِمَاعِ، وَلَا يَخْتَلِفُ الْجِمَاعُ مَعَ الإِْنْزَال عَنْهُ بِدُونِهِ، إِلَاّ مَا حُكِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم، كَانُوا يَقُولُونَ: لَا غُسْل عَلَى مَنْ جَامَعَ فَأَكْسَل (2) يَعْنِي لَمْ يُنْزِل. وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ أَحَادِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
أَمَّا بَقِيَّةُ الْفُقَهَاءِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْغُسْل عِنْدَهُمْ وَإِنْ أَكْسَل الْمُجَامِعُ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل وَإِنْ لَمْ يُنْزِل (3) وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ كِنَايَةٌ عَنِ الإِْيلَاجِ.
قَال سَهْل بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ: الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَ رُخْصَةً، أَرْخَصَ فِيهَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. (4)
وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الزِّنَا الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ يَكُونُ بِمُجَرَّدِ إِيلَاجِ الْحَشَفَةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ إِنْزَالٍ.
كَذَلِكَ يَثْبُتُ الإِْحْصَانُ بِالْجِمَاعِ مَعَ الإِْكْسَال عِنْدَ
(1) المصباح مادة: (عنن) .
(2)
الأثر " لا غسل على من جامع فأكسل " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 396 - ط السلفية) .
(3)
حديث: " إذا التقى الختانان. . . " أخرجه مسلم (1 / 271 - ط الحلبي) .
(4)
المغني 1 / 204، والبدائع 1 / 162 ط العاصمة، والجمل على المنهج 1 / 152 ط إحياء التراث العربي، والخرشي 1 / 163، 164 ط دار صادر. وحديث " الماء من الماء. . . " أخرجه أبو داود (1 / 146 - ط عزت عبيد دعاس) وصححه البيهقي (1 / 165 - 166 ط دائرة المعارف العثمانية) بعد أن رواه من طريق أبي داود.