الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب - الْعَلَامَةُ:
3 -
الدَّلِيل الظَّنِّيُّ يُسَمَّى أَمَارَةً وَعَلَامَةً (1) ، إِلَاّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّ الأَْمَارَةَ لَيْسَتْ بِشُهْرَةِ الْعَلَامَةِ، بَل الْعَلَامَةُ أَشْهَرُ.
وَالْعَلَامَةُ لَا تَنْفَكُّ عَنِ الشَّيْءِ، بِخِلَافِ الأَْمَارَةِ (2) .
ج - الْوَصْفُ الْمُخَيِّل:
4 -
الْوَصْفُ الْمُخَيِّل يُفِيدُ الظَّنَّ الضَّعِيفَ، أَمَّا الأَْمَارَةُ فَإِنَّهَا تُفِيدُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ. (3)
د - الْقَرِينَةُ:
5 -
الْقَرِينَةُ كَثِيرًا مَا تُطْلَقُ عَلَى الأَْمَارَةِ، وَالْعَكْسُ كَذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ الْقَرِينَةَ قَدْ تَكُونُ قَاطِعَةً (4) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
6 -
عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ دَلَالَةٌ قَاطِعَةٌ، بَل عَلَيْهِ أَمَارَةٌ فَقَطْ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَعْمَل بِمُوجِبِ هَذَا الظَّنِّ الَّذِي ثَبَتَ عِنْدَهُ بِهَذِهِ الأَْمَارَةِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُقَلِّدِ، لأَِنَّ ظَنَّهُ لَا يَصِيرُ وَسِيلَةً إِلَى الْعِلْمِ. (5)
(1) تسهيل الوصول ص 16، والقليوبي 2 / 300 ط مصطفى الحلبي
(2)
تيسير التحرير 4 / 55 ط صبيح، والتعريفات للجرجاني ط مصطفى الحلبي
(3)
حاشية الشريف الجرجاني على العضد 1 / 4 ط ليبيا
(4)
مجلة الأحكام 1741
(5)
شرح العضد وحواشيه 1 / 30 ط ليبيا، والمعتمد 2 / 987
وَيَأْخُذُ الْفُقَهَاءُ بِالأَْمَارَاتِ، فَفِي مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ يَسْتَدِلُّونَ بِهُبُوبِ الرِّيَاحِ، وَمَطَالِعِ النُّجُومِ. (1)
وَفِي الْبُلُوغِ يَرَى أَغْلِبُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ نَبَاتَ شَعْرِ الْعَانَةِ الْخَشِنِ أَمَارَةٌ عَلَى الْبُلُوغِ (2) ، وَكَذَلِكَ يَرَى الْبَعْضُ أَنَّ فَرْقَ أَرْنَبَةِ الأَْنْفِ، وَغِلَظَ الصَّوْتِ وَشُهُودَ الثَّدْيِ، وَنَتْنَ الإِْبِطِ - أَمَارَاتٌ عَلَى الْبُلُوغِ. (3)
7 -
وَفِي الْقَضَاءِ: الْحُكْمُ بِالأَْمَارَاتِ مَحَل خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، مِنْهُمْ مَنْ يَرَى الْحُكْمَ بِهَا قَوْلاً وَاحِدًا عَمَلاً بِقَوْل اللَّهِ سُبْحَانَهُ:{وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ} . (4) رُوِيَ أَنَّ إِخْوَةَ يُوسُفَ لَمَّا أَتَوْا بِقَمِيصِ يُوسُفَ إِلَى أَبِيهِمْ يَعْقُوبَ، تَأَمَّلْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ خَرْقًا وَلَا أَثَرَ نَابٍ، فَاسْتَدَل بِذَلِكَ عَلَى كَذِبِهِمْ. فَاسْتَدَل الْفُقَهَاءُ بِهَذِهِ الآْيَةِ عَلَى إِعْمَال الأَْمَارَاتِ فِي مَسَائِل كَثِيرَةٍ مِنَ الْفِقْهِ. (5)
وَقَدْ خَصَّصَ الْعَلَامَةُ ابْنُ فَرْحُونَ الْبَابَ الْمُتَمِّمَ السَّبْعِينَ مِنْ تَبْصِرَتِهِ فِي الْقَضَاءِ بِمَا يَظْهَرُ مِنْ قَرَائِنِ الأَْحْوَال وَالأَْمَارَاتِ وَحُكْمِ الْفِرَاسَةِ، وَأَيَّدَ الْحُكْمَ بِهَا بِأَدِلَّةٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَذَكَرَ مَا يَرْبُو عَنْ سِتِّينَ مَسْأَلَةً مِنْهَا مَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَمِنْهَا مَا تَفَرَّدَ بِهِ بَعْضُهُمْ.
وَالْبَعْضُ لَا يَأْخُذُ بِالْقَرَائِنِ، مُسْتَدِلًّا بِمَا أَخْرَجَهُ
(1) نهاية المحتاج1 / 423 ط مصطفى الحلبي
(2)
الدسوقي 3 / 293 ط الحلبي، ونهاية المحتاج 4 / 347، والقليوبي 2 / 300، والمغني 4 / 509 ط الرياض
(3)
الشرح الكبير 3 / 293، والجوهرة 1 / 315، والقليوبي 4 / 238
(4)
سورة يوسف / 18
(5)
تبصرة الحكام لابن فرحون 2 / 101، 102 ط التجارية