الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَْذَانُ لِلصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ:
21 -
فِي الإِْقَامَةِ لِلصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ فِي وَقْتِهَا لِلْفَسَادِ رَأْيَانِ:
الأَْوَّل: لِلْحَنَفِيَّةِ: تُعَادُ الصَّلَاةُ الْفَاسِدَةُ فِي الْوَقْتِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، وَأَمَّا إِنْ قَضَوْهَا بَعْدَ الْوَقْتِ قَضَوْهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ. (1)
الثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ: يُقَامُ لِلصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ لِلْبُطْلَانِ أَوِ الْفَسَادِ،
وَلَمْ يُعْثَرْ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى تَصْرِيحٍ بِذَلِكَ، وَلَكِنَّ قَوَاعِدَهُمْ لَا تَأْبَاهُ (2) .
مَا لَا يُقَامُ لَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ:
22 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسَنُّ الإِْقَامَةُ لِغَيْرِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ. فَلَا أَذَانَ وَلَا إِقَامَةَ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَلَا لِلْوَتْرِ وَلَا لِلنَّوَافِل وَلَا لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ وَالاِسْتِسْقَاءِ. (3) لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعِيدَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. (4)
(1) ابن عابدين 1 / 261 - 262.
(2)
الخرشي 1 / 236 ط دار صادر، والدسوقي 1 / 199 ط الحلبي، ونهاية المحتاج 1 / 387 ط المكتب الإسلامي، والمغني 1 / 420 ط الرياض.
(3)
بدائع الصنائع 1 / 415، وابن عابدين 1 / 258، والحطاب 1 / 435، وحاشية العدوي على الخرشي 1 / 228، وكشاف القناع 1 / 211، والمجموع 3 / 77، والتحفة 1 / 462.
(4)
حديث جابر بن سمرة: " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة ". أخرجه مسلم (2 / 604 - ط الحلبي) . .
وَمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ. (1)
إِجَابَةُ السَّامِعِ لِلْمُؤَذِّنِ وَالْمُقِيمِ:
23 -
نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِيغَةِ الإِْجَابَةِ بِاللِّسَانِ فَقَالُوا: يَقُول السَّامِعُ مِثْل مَا يَقُول الْمُقِيمُ، إِلَاّ فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَحَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ " فَإِنَّهُ يُحَوْقِل " لَا حَوْل وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاَللَّهِ ".
وَيَزِيدُ عِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ " أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا "، لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ بِلَالاً أَخَذَ فِي الإِْقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَال: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا. (2) وَقَال فِي سَائِرِ الإِْقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ فِي الأَْذَانِ الَّذِي رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: إِذَا قَال الْمُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَال أَحَدُكُمْ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ (3) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ أَذَانٍ.
وَحُكْمُ الإِْجَابَةِ بِاللِّسَانِ أَنَّهَا سُنَّةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَإِنَّ الإِْجَابَةَ عِنْدَهُمْ تَكُونُ فِي الأَْذَانِ دُونَ الإِْقَامَةِ (4) .
(1) حديث عائشة: " الصلاة جامعة " أخرجه البخاري (2 / 549 - الفتح - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 620 ط الحلبي) .
(2)
حديث: " أن بلالا. . . . " أخرجه أبو داود (1 / 362 - ط عزت عبيد دعاس) قال المنذري: في إسناده رجل مجهول. مختصر سنن أبي داود (1 / 285 - نشر دار المعرفة) .
(3)
حديث عمر: " إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر " أخرجه مسلم (1 / 289 - ط الحلبي) .
(4)
ابن عابدين 1 / 267 وبدائع الصنائع 1 / 422، والقرطبي 18 / 101 ط دار الكتب، والمغني 1 / 427، والمجموع 3 / 122.