الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِهَا (1) . وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ، وَفِي بَعْضِهِ خِلَافٌ (ر: صِيغَة، عَقْد، زَوَاج) .
امْرَأَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْمَرْءُ هُوَ الإِْنْسَانُ، وَالأُْنْثَى مِنْهُ (مَرْأَةٌ) بِإِضَافَةِ تَاءِ التَّأْنِيثِ، وَقَدْ تَلْحَقُ بِهَا هَمْزَةُ الْوَصْل فَتُصْبِحُ (امْرَأَة) وَهِيَ اسْمٌ لِلْبَالِغَةِ. (2)
وَهَذَا فِي اللُّغَةِ وَالاِصْطِلَاحِ، إِلَاّ أَنَّهَا فِي بَعْضِ الأَْبْوَابِ كَالْمَوَارِيثِ تَصْدُقُ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 -
يُمْكِنُ إِجْمَال مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَرْأَةِ مِنْ أَحْكَامٍ غَالِبًا فِيمَا يَأْتِي:
أ - الْمَرْأَةُ كَإِنْسَانٍ لَهَا حَقُّ الرِّعَايَةِ فِي طُفُولَتِهَا مِنْ تَرْبِيَةٍ وَتَعْلِيمٍ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأَوْسَعَ عَلَيْهَا مِنْ نِعَمِ اللَّهِ الَّتِي أَسْبَغَ عَلَيْهِ، كَانَتْ لَهُ مَنَعَةً وَسُتْرَةً مِنَ النَّارِ. (3)
(1) ابن عابدين 2 / 263، و 4 / 10، والدسوقي على الشرح الكبير 3 / 3 ط عيسى الحلبي، والجمل على شرح المنهج 3 / 7، 8، وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي 3 / 54، وشرح الإقناع 3 / 148 ط الرياض، والمغني 3 / 560، 561
(2)
لسان العرب والقاموس المحيط والمغرب (مرأ)
(3)
تفسير القرطبي 10 / 118، والمجموع للنووي 1 / 50، 3 / 11، والفواكه الدواني 2 / 164 وحديث:" من كانت له ابنة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها. . . . . " أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (10 / 243 / 10447 ط الوطن العربي) من حديث عبد الله بن مسعود، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8 / 158) : وفيه طلحة بن زيد، وهو وضاع
وَإِذَا رَشَدَتْ كَانَتْ لَهَا ذِمَّتُهَا الْمَالِيَّةُ الْمُسْتَقِلَّةُ، وَصَارَ لَهَا حُرِّيَّةُ التَّعْبِيرِ عَنْ إِرَادَتِهَا، وَلِذَلِكَ لَا تُزَوَّجُ بِدُونِ إِذْنِهَا. (1)
ب - وَالْمَرْأَةُ كَأُنْثَى، مُطَالَبَةٌ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى مَظَاهِرِ أُنُوثَتِهَا، فَلَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ بِزِينَةِ النِّسَاءِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا التَّشَبُّهُ بِالرِّجَال.
وَمُطَالَبَةٌ كَذَلِكَ بِالتَّسَتُّرِ وَعَدَمِ الاِخْتِلَاطِ بِالرِّجَال الأَْجَانِبِ أَوِ الْخَلْوَةِ بِهِمْ، وَلِذَلِكَ تَقِفُ فِي الصَّلَاةِ مُتَأَخِّرَةً عَنْ صُفُوفِ الرِّجَال. (2)
ج - وَالْمَرْأَةُ كَمُسْلِمَةٍ، مُطَالَبَةٌ بِكُل التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، مَعَ الاِخْتِلَافِ عَنِ الذَّكَرِ فِي بَعْضِ هَيْئَاتِ الْعِبَادَةِ. (3)
د - وَالْمَرْأَةُ اخْتَصَّهَا اللَّهُ سبحانه وتعالى بِالْحَيْضِ وَالْحَمْل وَالْوِلَادَةِ، وَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الأَْحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ كَالتَّخْفِيفِ عَنْهَا فِي الْعِبَادَاتِ فِي هَذِهِ الْحَالَاتِ. (4)
هـ - وَلِضَعْفِ الْمَرْأَةِ فِي الْخِلْقَةِ وَالتَّكْوِينِ، فَإِنَّهَا لَا تَتَوَلَّى مِنَ الأَْعْمَال مَا يَحْتَاجُ إِلَى بَذْل الْجُهْدِ الْجَسَدِيِّ وَالذِّهْنِيِّ كَالإِْمَارَةِ وَالْقَضَاءِ، وَلَمْ يُفْرَضْ عَلَيْهَا الْجِهَادُ فِي الْجُمْلَةِ، وَكَانَتْ شَهَادَتُهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ
(1) الاختيار 3 / 90، 91، والهداية 1 / 196، والمغني 4 / 513
(2)
ابن عابدين 5 / 271، تحفة المودود ص 125، والفواكه الدواني 2 / 401، 403، والمجموع 4 / 295، 296، والمغني 2 / 200 - 204
(3)
المغني 1 / 562، وإعلام الموقعين 2 / 73
(4)
المهذب 1 / 45