الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِذَا وَضَعَ الْكُحْل فِي عَيْنِهِ. (1)
وَهُوَ فِي الاِصْطِلَاحِ مُسْتَعْمَلٌ بِهَذَا الْمَعْنَى.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 -
اسْتَحَبَّ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ الاِكْتِحَال وِتْرًا، لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: مَنِ اكْتَحَل فَلْيُوتِرْ (2) ، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ لِلرِّجَال، وَكَرِهَهُ فِي قَوْلِهِ الآْخَرِ لِلتَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ.
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ، فَقَالُوا بِالْجَوَازِ إِذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الرَّجُل الزِّينَةَ، وَأَوْضَحَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْمَمْنُوعَ هُوَ التَّزَيُّنُ لِلتَّكَبُّرِ، لَا بِقَصْدِ الْجَمَال وَالْوَقَارِ.
وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الاِكْتِحَال لِلنِّسَاءِ وَلَوْ بِقَصْدِ الزِّينَةِ، وَكَذَلِكَ لِلرِّجَال بِقَصْدِ التَّدَاوِي (3)
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (تَزَيُّن) .
الاِكْتِحَال بِالْمُتَنَجَّسِ:
3 -
يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَا يُكْتَحَل بِهِ طَاهِرًا حَلَالاً، أَمَّا الاِكْتِحَال بِالنَّجِسِ أَوِ الْمُحَرَّمِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ. أَمَّا إِذَا كَانَ الاِكْتِحَال لِضَرُورَةٍ فَقَدْ أَجَازَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَمَنَعَهُ الْمَالِكِيَّةُ (4) .
(1) المصباح المنير في مادة: " كحل ".
(2)
حديث: " من اكتحل. . . " أخرجه أبو داود 1 / 33 ط عزت عبيد دعاس، وذكر ابن حجر: أن في إسناده جهالة. (التلخيص الحبير ط شركة الطباعة الفنية) .
(3)
الحطاب 1 / 265، وابن عابدين 2 / 113، والبجيرمي على الخطيب 4 / 291 ط المعرفة، والمغني 1 / 93 ط الرياض، والفتاوى الهندية 5 / 359، والفواكه الدواني 2 / 441.
(4)
ابن عابدين 1 / 140، 204، 290، 402، 5 / 249، وشرح البهجة 5 / 104، وقليوبي 2 / 134، 4 / 203، والبجيرمي على الخطيب1 / 276، وجواهر الإكليل 2 / 296، والشرح الصغير 1 / 58، والدسوقي 4 / 353 - 354.
الاِكْتِحَال فِي الإِْحْرَامِ:
4 -
أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ الاِكْتِحَال بِالإِْثْمِدِ لِلْمُحْرِمِ بِغَيْرِ كَرَاهَةٍ مَا دَامَ بِغَيْرِ طِيبٍ، فَإِذَا كَانَ بِطِيبٍ وَفَعَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
وَمَنَعَهُ الْمَالِكِيَّةُ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ طِيبٍ، إِلَاّ إِذَا كَانَ لِضَرُورَةٍ، فَإِنِ اكْتَحَل فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.
وَأَجَازَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَاشْتَرَطَ الْحَنَابِلَةُ عَدَمَ قَصْدِ الزِّينَةِ بِهِ. (1)(ر - إِحْرَام) .
الاِكْتِحَال فِي الصَّوْمِ:
5 -
إِذَا اكْتَحَل الصَّائِمُ بِمَا يَصِل إِلَى جَوْفِهِ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ - لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ، وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ، وَلَوْنَهُ فِي نُخَامَتِهِ، لأَِنَّهُ لَمْ يَصِل إِلَى الْجَوْفِ مِنْ مَنْفَذٍ مُبَاشِرٍ، بَل بِطَرِيقِ الْمَسَامِّ. (2)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِنَّهُ يُفْسِدُ صَوْمَهُ إِذَا وَصَل إِلَى الْحَلْقِ. (3)
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (صَوْم) .
الاِكْتِحَال لِلْمُعْتَدَّةِ مِنَ الْوَفَاةِ:
6 -
إِذَا كَانَ الاِكْتِحَال بِمَا لَا يُتَزَيَّنُ بِهِ عَادَةً فَلَا بَأْسَ
(1) ابن عابدين 2 / 164، والدسوقي 2 / 61، وقليوبي 2 / 134، والمغني 3 / 327.
(2)
فتح القدير 2 / 73، وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على التحفة 3 / 402، 403، وكشاف القناع 2 / 286، والنووي 6 / 312
(3)
الخرشي 2 / 162، والتحفة بشرح المنهاج 3 / 403، والمجموع 6 / 312، والفتاوى لابن تيمية 25 / 233، والإنصاف 3 / 299.