الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ دُونَ غَيْرِهِ، كَالْقَضَاءِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْجُنْدِ إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ التَّخْصِيصِ.
وَقَدْ يَكُونُ التَّخْصِيصُ مَكَانِيًّا، كَالإِْمَارَةِ عَلَى بَلَدٍ أَوْ إِقْلِيمٍ خَاصٍّ. كَمَا يَكُونُ زَمَانِيًّا، كَأَمِيرِ الْحَاجِّ وَنَحْوِهِ. (1)
وَالإِْمَارَةُ الْخَاصَّةُ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمَنُوطَةِ بِنَظَرِ الإِْمَامِ.
وَكَانَ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم يُنِيبُ عَنْهُ عُمَّالاً عَلَى الْقَبَائِل وَالْمُدُنِ، وَفَعَل ذَلِكَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ. وَعَدَّهَا أَصْحَابُ كُتُبِ الأَْحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ مِنَ الأُْمُورِ اللَاّزِمَةِ عَلَى الإِْمَامِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الأُْمَرَاءَ عَلَى النَّوَاحِي وَالْجُيُوشِ وَالْمَصَالِحِ الْمُتَعَدِّدَةِ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبَاشِرَهُ بِنَفْسِهِ. (2)
إِمَارَةُ الاِسْتِكْفَاءِ:
5 -
هِيَ: أَنْ يُفَوِّضَ الإِْمَامُ بِاخْتِيَارِهِ إِلَى شَخْصٍ إِمَارَةَ بَلَدٍ أَوْ إِقْلِيمٍ وِلَايَةً عَلَى جَمِيعِ أَهْلِهِ وَنَظَرًا فِي الْمَعْهُودِ مِنْ سَائِرِ أَعْمَالِهِ.
وَيَشْتَمِل نَظَرُ الأَْمِيرِ فِي هَذِهِ الإِْمَارَةِ عَلَى أُمُورٍ:
(1)
النَّظَرُ فِي تَدْبِيرِ الْجُيُوشِ.
(2)
النَّظَرُ فِي الأَْحْكَامِ، وَتَقْلِيدِ الْقُضَاةِ.
(3)
جِبَايَةُ الْخَرَاجِ، وَأَخْذُ الصَّدَقَاتِ.
(4)
حِمَايَةُ الدِّينِ، وَالذَّبُّ عَنْ دِيَارِ الإِْسْلَامِ.
(5)
إِقَامَةُ الْحُدُودِ.
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 13، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 12
(2)
حاشية ابن عابدين 2 / 172، 3 / 234، وفتح القدير 2 / 367 - 368، ومغني المحتاج 4 / 220 والمغني 8 / 252
(6)
الإِْمَامَةُ فِي الْجُمَعِ وَالْجَمَاعَاتِ.
(7)
تَسْيِيرُ الْحَجِيجِ (إِمَارَةُ الْحَجِّ) .
(8)
قَسْمُ الْغَنَائِمِ. (1)
وَحَاجَةُ الأُْمَّةِ قَدْ تَسْتَدْعِي إِضَافَةَ مَهَامَّ أُخْرَى بِحَسَبِ مَا يَجِدُّ مِنْ أَحْوَالٍ، كَرِعَايَةِ شُئُونِ التَّعْلِيمِ وَالصِّحَّةِ وَنَحْوِهَا.
شُرُوطُ إِمَارَةِ الاِسْتِكْفَاءِ:
6 -
يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يُوَلَّى إِمَارَةَ الاِسْتِكْفَاءِ مَا يُشْتَرَطُ لِوِزَارَةِ التَّفْوِيضِ:
فَمِنْهَا شُرُوطٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَهِيَ: الإِْسْلَامُ، وَالتَّكْلِيفُ (الْعَقْل وَالْبُلُوغُ)، وَالذُّكُورَةُ. وَمِنْهَا شُرُوطٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا وَهِيَ: الْعَدَالَةُ وَالاِجْتِهَادُ وَالْكِفَايَةُ.
وَلَا يُشْتَرَطُ (النَّسَبُ) اتِّفَاقًا فِي الإِْمَارَةِ. (2)
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (إِمَامَةٌ كُبْرَى) .
صِيغَةُ عَقْدِ إِمَارَةِ الاِسْتِكْفَاءِ:
7 -
لَا بُدَّ لِتَقْلِيدِ الإِْمَارَةِ مِنْ صِيغَةٍ كَسَائِرِ الْعُقُودِ، فَيَتَحَدَّدُ نَوْعُهَا بِالصِّيغَةِ، فَتَعُمُّ الإِْمَارَةُ بِعُمُومِ الصِّيغَةِ، أَوْ تَخُصُّ بِخُصُوصِهَا،
كَأَنْ يَقُول فِي الإِْمَارَةِ الَّتِي تَعُمُّ التَّصَرُّفَاتِ مَثَلاً: قَلَّدْتُكَ نَاحِيَةَ كَذَا أَوْ إِقْلِيمَ كَذَا إِمَارَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَنَظَرًا عَلَى جَمِيعِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا، إِلَخْ. (3)
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 24 والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 17
(2)
المراجع السابقة
(3)
الأحكام السلطانية للماوردي ص 25، 26