الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَمَّا سَبُّ وَاحِدَةٍ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ - بِغَيْرِ الزِّنَا - مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلَالٍ لِهَذَا السَّبِّ، فَهُوَ فِسْقٌ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ سَبِّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، يُعَزَّرُ فَاعِلُهُ (1) .
أُمِّيٌّ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الأُْمِّيُّ: الْمَنْسُوبُ إِلَى الأُْمِّ، وَيُطْلَقُ عَلَى مَنْ لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ، نُسِبَ إِلَى الأُْمِّ لأَِنَّهُ بَقِيَ عَلَى مَا وَلَدَتْهُ عَلَيْهِ أُمُّهُ. لأَِنَّ الْكِتَابَةَ وَالْقِرَاءَةَ مُكْتَسَبَةٌ (2) .
صَلَاةُ الأُْمِّيِّ:
2 -
الأُْمِّيُّ الَّذِي لَا يُحْسِنُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ، وَيُحْسِنُ قِرَاءَةَ آيَةٍ مِنْهَا وَيُرِيدُ الصَّلَاةَ، قَال الْبَعْضُ: إِنَّهُ يُكَرِّرُ هَذَا الَّذِي يُحْسِنُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، لِيَكُونَ بِمَنْزِلَةِ سَبْعِ آيَاتِ الْفَاتِحَةِ، وَقَال آخَرُونَ: لَا يُكَرِّرُهُ.
وَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ وَيُحْسِنُ غَيْرَهَا، قَرَأَ مَا يُحْسِنُهُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.
فَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ شَيْئًا وَاجْتَهَدَ آنَاءَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّعَلُّمِ، قَال أَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ
(1) الإعلام بقواطع الإسلام بهامش الزواجر ص 172 وانظر المحلى 11 / 409 المطبعة المنيرية
(2)
لسان العرب، ومفردات غريب القرآن للراغب الأصبهاني، والكليات للكفوي مادة:(أمم)
الْمَالِكِيَّةِ: يُصَلِّي دُونَ أَنْ يَقْرَأَ شَيْئًا لَا مِنَ الْقُرْآنِ وَلَا مِنَ الأَْذْكَارِ. وَقَال الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: يُصَلِّي وَيَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى وَيُهَلِّلُهُ وَيُكَبِّرُهُ بَدَل الْقِرَاءَةِ (1)، لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ، وَإِلَاّ فَاحْمَدْهُ وَهَلِّلْهُ وَكَبِّرْهُ (2) . وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ (الصَّلَاةِ) عِنْدَ كَلَامِهِمْ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ.
أَمْنٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الأَْمْنُ ضِدُّ الْخَوْفِ، وَهُوَ: عَدَمُ تَوَقُّعِ مَكْرُوهٍ فِي الزَّمَانِ الآْتِي، وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3)
(1) المجموع 3 / 377 وما بعدها نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، والمغني 1 / 487 و488، وحاشية الطحطاوي على الدر 1 / 203، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 1 / 518 الطبعة الثانية سنة 1398 هـ
(2)
حديث: " إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ. . . . " أخرجه الترمذي (2 / 100 - 102 و302 ط الحلبي) ، وأبو داود (1 / 537 - 538و 859) ط عزت عبيد دعاس) ، وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم في المستدرك (1 / 242 ط الكتاب العربي) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين
(3)
لسان العرب، والمصباح المنير، ودستور العلماء في المادة، والمجموع 7 / 80 ط السلفية، والبدائع 1 / 47 ط أولى، والمغني 1 / 261 ط الرياض