الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِعَشَرَةٍ فَغُلَامِي لَهُ، فَمَتَى جَاءَ أَحَدٌ بِذَلِكَ إِلَى شَهْرَيْنِ لَزِمَهُ، وَخِيَارُ الْهِبَةِ وَفِيهِ خِلَافٌ، وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ خِيَارَ الشُّفْعَةِ، وَسَلَّمَ خِيَارَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَخِيَارَ تَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ، وَحَقَّ الْقِصَاصِ، وَحَقَّ الرَّهْنِ، وَحَبْسِ الْمَبِيعِ، وَخِيَارَ مَا وُجِدَ مِنْ أَمْوَال الْمُسْلِمِينَ فِي الْغَنِيمَةِ فَمَاتَ رَبُّهُ قَبْل أَنْ يَخْتَارَهُ أَخَذَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ، وَوَافَقْنَاهُ نَحْنُ عَلَى خِيَارِ الْهِبَةِ فِي الأَْبِ لِلاِبْنِ بِالاِعْتِصَارِ، وَخِيَارُ الْعِتْقِ وَاللِّعَانِ وَالْكِتَابَةِ وَالطَّلَاقِ، بِأَنْ يَقُول: طَلَّقْتَ امْرَأَتِي مَتَى شِئْتَ، فَيَمُوتُ الْمَقُول لَهُ، وَسَلَّمَ الشَّافِعِيُّ جَمِيعَ مَا سَلَّمْنَاهُ، وَسَلَّمَ خِيَارَ الإِْقَالَةِ وَالْقَبُول. (1)
هـ -
انْتِقَال الأَْحْكَامِ:
11 -
أَوَّلاً:
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ غَيْرَ الْحَامِل، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تَنْتَقِل مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِي الْجُمْلَةِ. (2)
وَإِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ لَا تَحِيضُ، فَابْتَدَأَتْ عِدَّتُهَا بِالأَْشْهُرِ ثُمَّ حَاضَتِ، انْتَقَلَتْ عِدَّتُهَا إِلَى الْحَيْضِ.
12 -
ثَانِيًا:
حَجْبُ النُّقْصَانِ يَنْتَقِل فِيهِ الْوَارِثُ مِنْ فَرْضٍ إِلَى فَرْضٍ أَقَل، فَالزَّوْجُ - مَثَلاً - يَنْتَقِل فَرْضُهُ مِنَ النِّصْفِ إِلَى الرُّبُعِ، عِنْدَ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ.
(1) الفروق للقرافي 3 / 276 - 278.
(2)
حاشية قليوبي 4 / 49، والمغني مع الشرح الكبير 9 / 110.
انْتِهَابٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الاِنْتِهَابُ فِي اللُّغَةِ: مِنْ نَهَبَ نَهْبًا؛ إِذَا أَخَذَ الشَّيْءَ بِالْغَارَةِ وَالسَّلْبِ. وَالنُّهْبَةُ، وَالنُّهْبَى: اسْمٌ لِلاِنْتِهَابِ، وَاسْمٌ لِلْمَنْهُوبِ. (1) وَيُعَرِّفُ الْفُقَهَاءُ الاِنْتِهَابَ بِقَوْلِهِمْ: أَخْذُ الشَّيْءِ قَهْرًا، (2) أَيْ مُغَالَبَةً.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الاِخْتِلَاسُ:
2 -
يَفْتَرِقُ الاِنْتِهَابُ عَنِ الاِخْتِلَاسِ، إِذِ الاِعْتِمَادُ فِي الاِخْتِلَاسِ عَلَى سُرْعَةِ الأَْخْذِ، بِخِلَافِ الاِنْتِهَابِ، فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِيهِ. (3) وَأَيْضًا فَإِنَّ الاِخْتِلَاسَ يَسْتَخْفِي فِيهِ الْمُخْتَلِسُ فِي ابْتِدَاءِ اخْتِلَاسِهِ، وَالاِنْتِهَابُ لَا يَكُونُ فِيهِ اسْتِخْفَاءٌ فِي أَوَّلِهِ وَلَا آخِرِهِ (4) .
ب -
الْغَصْبُ:
3 -
يَفْتَرِقُ الاِنْتِهَابُ عَنِ الْغَصْبِ: فِي أَنَّ الْغَصْبَ
(1) تاج العروس، ولسان العرب، والنهاية في غريب الحديث مادة:" نهب ".
(2)
حاشية ابن عابدين 3 / 199 طبعة بولاق الأولى.
(3)
حاشية ابن عابدين 3 / 199.
(4)
المغني لابن قدامة 8 / 240 طبعة المنار الثالثة.