الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُعَرِّفُهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهَا: الإِْطْلَاقُ فِي مُقَابَلَةِ الْحَظْرِ الَّذِي هُوَ الْمَنْعُ (1) . وَهِيَ بِهَذَا الْمَعْنَى تَشْمَل:
أ -
الإِْبَاحَةَ الأَْصْلِيَّةَ:
وَهِيَ الَّتِي لَمْ يَرِدْ فِيهَا نَصٌّ خَاصٌّ مِنَ الشَّرْعِ، لَكِنْ وَرَدَ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ أَنَّهُ يُبَاحُ الاِنْتِفَاعُ بِنَاءً عَلَى الإِْبَاحَةِ الأَْصْلِيَّةِ، حِينَمَا تَكُونُ الأَْعْيَانُ وَالْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَا مُخَصِّصَةً لِمَنْفَعَةِ الْكَافَّةِ، وَلَا يَمْلِكُهَا وَاحِدٌ مِنَ النَّاسِ، كَالأَْنْهُرِ الْعَامَّةِ، وَالْهَوَاءِ، وَالطُّرُقِ غَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ.
فَالاِنْتِفَاعُ مِنَ الأَْنْهُرِ الْعَامَّةِ مُبَاحٌ لَا لِحَقِّ الشَّفَةِ (شُرْبُ الإِْنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ) فَحَسْبُ، بَل لِسَقْيِ الأَْرَاضِي أَيْضًا كَمَا يَقُول ابْنُ عَابِدِينَ: لِكُلٍّ أَنْ يَسْقِيَ أَرْضَهُ مِنْ بَحْرٍ أَوْ نَهْرٍ عَظِيمٍ كَدِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ إِنْ لَمْ يَضُرَّ بِالْعَامَّةِ (2) .
وَكَذَلِكَ الاِنْتِفَاعُ بِالْمُرُورِ فِي الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقِ غَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ ثَابِتٌ لِلنَّاسِ جَمِيعًا بِالإِْبَاحَةِ الأَْصْلِيَّةِ، وَيَجُوزُ الْجُلُوسُ فِيهَا لِلاِسْتِرَاحَةِ وَالتَّعَامُل وَنَحْوِهِمَا، إِذَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى الْمَارَّةِ وَلَهُ تَظْلِيل مَجْلِسِهِ بِمَا لَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ عُرْفًا (3) .
وَمِثْلُهُ الاِنْتِفَاعُ بِشَمْسٍ وَقَمَرٍ وَهَوَاءٍ إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِأَحَدٍ لأَِنَّ هَوَاءَ الطَّرِيقِ كَأَصْل الطَّرِيقِ حَقُّ الْمَارَّةِ جَمِيعًا. وَالنَّاسُ فِي الْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ شُرَكَاءُ. (4)
ب -
الإِْبَاحَةُ الشَّرْعِيَّةُ
.
11 -
الإِْبَاحَةُ الشَّرْعِيَّةُ: هِيَ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا نَصٌّ خَاصٌّ يَدُل عَلَى حِل الاِنْتِفَاعِ بِهَا، وَذَلِكَ إِمَّا أَنْ
(1) فتح القدير 8 / 79.
(2)
ابن عابدين 5 / 284.
(3)
نهاية المحتاج 5 / 339.
(4)
ابن عابدين 5 / 282، والمبسوط للسرخسي 27 / 9، ونهاية المحتاج 5 / 339، والوجيز للغزالي 1 / 175.
يَكُونَ بِلَفْظِ الْحِل، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى:{أُحِل لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} (1) . أَوْ بِالأَْمْرِ بَعْدَ النَّهْيِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ ادِّخَارِ لُحُومِ الأَْضَاحِيِّ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا (2) . أَوْ بِالاِسْتِثْنَاءِ مِنَ التَّحْرِيمِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى:{وَمَا أَكَل السَّبُعُ إِلَاّ مَا ذَكَّيْتُمْ} (3) . أَوْ بِنَفْيِ الْجُنَاحِ أَوِ الإِْثْمِ، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صِيَغِ الإِْبَاحَةِ كَمَا بَيَّنَهُ الأُْصُولِيُّونَ.
ج -
الإِْبَاحَةُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ:
12 -
هَذِهِ الإِْبَاحَةُ تَثْبُتُ مِنْ مَالِكٍ خَاصٍّ لِغَيْرِهِ بِالاِنْتِفَاعِ بِعَيْنٍ مِنَ الأَْعْيَانِ الْمَمْلُوكَةِ: إِمَّا بِالاِسْتِهْلَاكِ، كَإِبَاحَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فِي الْوَلَائِمِ وَالضِّيَافَاتِ، أَوْ بِالاِسْتِعْمَال كَمَا لَوْ أَبَاحَ إِنْسَانٌ لآِخَرَ اسْتِعْمَال مَا يَشَاءُ مِنْ أَمْلَاكِهِ الْخَاصَّةِ
فَالاِنْتِفَاعُ فِي هَذِهِ الْحَالَاتِ لَا يَتَجَاوَزُ الشَّخْصَ الْمُبَاحَ لَهُ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الشَّيْءَ الْمُنْتَفَعَ بِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُبِيحَهُ لِغَيْرِهِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ. (4)
وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مِثْل ذَلِكَ، فَقَال الْبُجَيْرِمِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْخَطِيبِ: إِنَّ مَنْ أُبِيحَ لَهُ الطَّعَامُ بِالْوَلِيمَةِ أَوِ الضِّيَافَةِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْقُلَهُ إِلَى غَيْرِهِ، أَوْ بِإِطْعَامِ نَحْوِ هِرَّةٍ مِنْهُ، وَلَا يُطْعِمُ مِنْهُ سَائِلاً إِلَاّ إِذَا عَلِمَ الرِّضَا.
وَكَذَلِكَ مَنْ أُبِيحَ لَهُ الاِنْتِفَاعُ بِعَيْنٍ مِنَ الأَْعْيَانِ
(1) سورة البقرة / 187.
(2)
حديث " كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي. . . " أخرجه مسلم في الأضاحي 3 / 1563 / 1977.
(3)
سورة المائدة / 3.
(4)
الفتاوى الهندية 3 / 344.