الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّ لَهَا حَدًّا تَنْتَهِي
إِلَيْهِ
. (1)
وَقَال الْمُزَنِيُّ: لَا قِصَاصَ فِيهَا، لأَِنَّهَا لَحْمٌ مُتَّصِلٌ بِلَحْمٍ، فَأَشْبَهَ لَحْمَ الْفَخِذِ. (2)
فَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ خَطَأً فَفِي الأَْلْيَةِ نِصْفُ دِيَةٍ وَفِي الأَْلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ عِنْدَ أَغْلَبِ الْفُقَهَاءِ. (3)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: فِي الأَْلْيَةِ حُكُومَةُ عَدْلٍ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ أَلْيَةَ رَجُلٍ أَمْ أَلْيَةَ امْرَأَةٍ، هَذَا بِاسْتِثْنَاءِ أَشْهَبَ، فَإِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ أَلْيَةِ الرَّجُل وَأَلْيَةِ الْمَرْأَةِ، فَأَوْجَبَ فِي الأُْولَى حُكُومَةً، وَفِي الثَّانِيَةِ الدِّيَةَ، لأَِنَّهَا أَعْظَمُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ ثَدْيِهَا. (4)
وَبِالإِْضَافَةِ إِلَى الْمَوَاضِعِ السَّابِقَةِ يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنْهَا عِنْدَ الاِفْتِرَاشِ فِي قَعَدَاتِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ التَّوَرُّكِ. (5)
وَفِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ يَتَكَلَّمُونَ عَنْ شَدِّ الأَْلْيَيْنِ غَرْفَةً بَعْدَ وَضْعِ قُطْنٍ بَيْنَهُمَا، لِيُؤْمَنَ مِنْ خُرُوجِ شَيْءٍ مِنَ الْمَيِّتِ. (6)
أَلِيَّةٌ
انْظُرْ: أَيْمَان.
(1) الفتاوى البزازية بهامش الهندية 6 / 293 ط بولاق، والزرقاني على خليل 8 / 40 نشر دار الفكر، والجمل على المنهج 5 / 33، والمغني 7 / 715
(2)
المغني 7 / 715
(3)
الفتاوى البزازية 6 / 293 ط بولاق، والجمل على المنهج 5 / 70، المغني 8 / 31
(4)
الزرقاني على خليل 8 / 40
(5)
جواهر الإكليل 1 / 51، والجمل على المغني 1 / 383
(6)
القليوبي 1 / 329، والمغني 2 / 466
إِمَاءٌ
انْظُرْ: رِقّ.
(
أَمَارَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الأَْمَارَةُ لُغَةً: الْعَلَامَةُ. (1)
وَهِيَ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: الدَّلِيل الظَّنِّيُّ، وَهُوَ مَا يُمْكِنُ التَّوَصُّل بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ ظَنِّيٍّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ
:
أ - الدَّلِيل:
2 -
الدَّلِيل: هُوَ مَا يُتَوَصَّل بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ قَطْعِيٍّ أَوْ ظَنِّيٍّ. وَقَدْ يُخَصُّ بِالْقَطْعِيِّ (3) .
(1) لسان العرب المحيط (أمر) . كشاف اصطلاحات الفنون 1 / 72
(2)
مسلم الثبوت 1 / 20، وتسهيل الوصول إلى علم الأصول ص 12، والتقرير والتحبير 3 / 184، وتيسير التحرير 4 / 29 ط صبيح
(3)
مسلم الثبوت 1 / 20