الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالثَّانِيَةُ: قَوْله تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} . (1)
وَالتَّفْصِيل مَوْطِنُهُ (إِمَامَةٌ كُبْرَى) .
أَلْيَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الأَْلْيَةُ: هِيَ الْعَجِيزَةُ، أَوْ مَا رَكِبَ الْعَجُزَ مِنْ لَحْمٍ وَشَحْمٍ. (2)
وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَدْ قَالُوا: إِنَّهَا اللَّحْمُ النَّاتِئُ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْفَخِذِ. (3)
وَالْفَخِذُ يَلِي الرُّكْبَةَ، وَفَوْقَهُ الْوَرِكُ، وَفَوْقَهُ الأَْلْيَةُ (4) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
2 -
يَتَعَلَّقُ بِالأَْلْيَةِ عِدَّةُ أَحْكَامٍ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ مِنْهَا:
أ - فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ: يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْمُتَوَضِّئَ إِذَا نَامَ وَمَكَّنَ أَلْيَتَهُ مِنَ الأَْرْضِ فَلَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ، لأَِمْنِ خُرُوجِ مَا يُنْتَقَضُ بِهِ وُضُوءُهُ.
(1) سورة الشورى / 38 وانظر تفسير الطبري 4 / 152، 249، الأحكام السلطانية للماوردي ص 43، 44، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص 135، 136
(2)
ترتيب القاموس، ولسان العرب المحيط مادة:" ألى "
(3)
الجمل على المنهج 5 / 33، والمغني 7 / 715 ط الرياض
(4)
المخصص لابن سيده 2 / 41 و 44
وَلَمْ يَعْتَبِرِ الْمَالِكِيَّةُ هَيْئَةَ النَّائِمِ، بَل الْمُعْتَبَرُ عِنْدَهُمْ صِفَةُ النَّوْمِ وَحْدَهَا ثِقَلاً أَوْ خِفَّةً، وَالْحَنَابِلَةُ يَنْظُرُونَ إِلَى صِفَةِ النَّوْمِ وَهَيْئَةِ النَّائِمِ مَعًا، فَمَتَى كَانَ النَّائِمُ مُمَكِّنًا مَقْعَدَتَهُ مِنَ الأَْرْضِ فَلَا يَنْقُضُ إِلَاّ النَّوْمُ الْكَثِيرُ. (1)
ب - فِي الأُْضْحِيَّةِ: يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي إِجْزَاءِ الشَّاةِ إِنْ كَانَتْ دُونَ أَلْيَةٍ، وَتُسَمَّى الْبَتْرَاءَ أَوْ مَقْطُوعَةَ الذَّنَبِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ:
الأَْوَّل: عَدَمُ الإِْجْزَاءِ مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ. (2)
الثَّانِي: الإِْجْزَاءُ إِنْ كَانَتْ مَخْلُوقَةً دُونَ أَلْيَةٍ، أَمَّا مَقْطُوعَةُ الأَْلْيَةِ فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (3)
الثَّالِثُ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ مَا إِذَا قُطِعَ الأَْكْثَرُ أَوِ الأَْقَل، فَإِنْ قُطِعَ الأَْكْثَرُ تُجْزِئُ، وَتُجْزِئُ إِنْ بَقِيَ الأَْكْثَرُ، لأَِنَّ لِلأَْكْثَرِ حُكْمَ الْكُل بَقَاءً وَذَهَابًا، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ. (4)
الرَّابِعُ: الإِْجْزَاءُ مُطْلَقًا. وَهُوَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ.
وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْبَتْرَاءِ: ابْنُ عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالْحَكَمُ (5) .
ج - وَفِي الْجِنَايَةِ عَلَى الأَْلْيَةِ عَمْدًا الْقِصَاصُ عِنْدَ
(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 49، والدسوقي 1 / 118 و 119، والقليوبي 1 / 32 ط الحلبي، والمغني 1 / 175
(2)
الخرشي 3 / 35، 36 نشر دار صادر
(3)
الروضة 3 / 196 ط المكتب الإسلامي
(4)
تبيين الحقائق 6 / 5
(5)
المغني 8 / 625، 626