الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَرِقِّهِ وَمَالِهِ حِينَ قِتَالِهِ أَوِ الْغُرْمِ عَلَيْهِ، مَعَ اسْتِقْرَارِهِ تَحْتَ حُكْمِ الإِْسْلَامِ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْهُدْنَةُ:
2 -
الْهُدْنَةُ هِيَ: أَنْ يُعْقَدَ لأَِهْل الْحَرْبِ عَقْدٌ عَلَى تَرْكِ الْقِتَال مُدَّةً بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ، وَتُسَمَّى: مُهَادَنَةً وَمُوَادَعَةً وَمُعَاهَدَةً. وَيَخْتَلِفُ عَقْدُ الْهُدْنَةِ عَنِ الأَْمَانِ بِأَنَّ عَقْدَ الْهُدْنَةِ لَا يَعْقِدُهُ إِلَاّ الإِْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، أَمَّا الأَْمَانُ فَيَصِحُّ مِنْ أَفْرَادِ الْمُسْلِمِينَ (2) .
ب - الْجِزْيَةُ:
3 -
عَقْدُ الْجِزْيَةِ مُوجِبٌ لِعِصْمَةِ الدِّمَاءِ وَصِيَانَةِ الأَْمْوَال وَالأَْعْرَاضِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ.
وَيَخْتَلِفُ عَنِ الأَْمَانِ فِي أَنَّ عَقْدَ الْجِزْيَةِ مِثْل الْهُدْنَةِ لَا يَعْقِدُهُ إِلَاّ الإِْمَامُ.
كَمَا أَنَّ عَقْدَ الْجِزْيَةِ مُؤَبَّدٌ لَا يُنْقَضُ، بِخِلَافِ الأَْمَانِ فَهُوَ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ، أَيْ قَابِلٌ لِلنَّقْضِ بِشُرُوطِهِ (3) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 -
الأَْصْل أَنَّ إِعْطَاءَ الأَْمَانِ أَوْ طَلَبَهُ مُبَاحٌ، وَقَدْ
(1) الحطاب 3 / 360 شرح السير الكبير 1 / 283 ط شركة الإعلانات الشرقية، ومغني المحتاج 4 / 236 نشر دار إحياء التراث العربي
(2)
المغني مع الشرح الكبير 10 / 432، 520، وتهذيب الفروق 3 / 38 ط دار إحياء الكتب العربية 1346 هـ
(3)
الفروق للقرافي 3 / 11، وتهذيب الفروق بهامش الفروق 3 / 38، ومجمع الأنهر 1 / 607، وبدائع الصنائع 7 / 107، 111 ط الجمالية
يَكُونُ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا إِذَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى ضَرَرٍ أَوْ إِخْلَالٍ بِوَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ.
وَحُكْمُ الأَْمَانِ هُوَ ثُبُوتُ الأَْمْنِ لِلْكَفَرَةِ عَنِ الْقَتْل وَالسَّبْيِ وَغُنْمِ أَمْوَالِهِمْ، فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَتْل رِجَالِهِمْ وَسَبْيُ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ وَاغْتِنَامُ أَمْوَالِهِمْ. (1)
مَا يَكُونُ بِهِ الأَْمَانُ:
5 -
يَنْعَقِدُ الأَْمَانُ بِكُل لَفْظٍ صَرِيحٍ أَوْ كِنَايَةٍ يُفِيدُ الْغَرَضَ، بِأَيِّ لُغَةٍ كَانَ، وَيَنْعَقِدُ بِالْكِتَابَةِ وَالرِّسَالَةِ وَالإِْشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ؛ لأَِنَّ التَّأْمِينَ إِنَّمَا هُوَ مَعْنًى فِي النَّفْسِ، فَيُظْهِرُهُ الْمُؤَمِّنُ تَارَةً بِالنُّطْقِ، وَتَارَةً بِالْكِتَابَةِ، وَتَارَةً بِالإِْشَارَةِ، فَكُل مَا بُيِّنَ بِهِ التَّأْمِينُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ. (2)
شُرُوطُ الأَْمَانِ:
6 -
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ شَرْطَ الأَْمَانِ انْتِفَاءُ الضَّرَرِ، وَلَوْ لَمْ تَظْهَرِ الْمَصْلَحَةُ. (3)
وَقَيَّدَ الْبُلْقِينِيُّ جَوَازَ الأَْمَانِ بِمُجَرَّدِ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ
(1) بدائع الصنائع 7 / 107، والشرح الصغير 2 / 288 ط دار المعارف، والمغني مع الشرح الكبير 10 / 432، وروضة الطالبين 10 / 281 نشر المكتب الإسلامي
(2)
روضة الطالبين 10 / 279، ومغني المحتاج 4 / 237، 238، والمنتقى 3 / 172، 174 ط السعادة 1332 هـ، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 8 نشر دار المعرفة، وشرح السير الكبير 1 / 283، 296 نشر شركة الإعلانات الشرقية، وحاشية ابن عابدين 3 / 227 ط بولاق، والمبدع 3 / 391، والفروع 6 / 248 نشر عالم الكتب
(3)
شرح الزرقاني 3 / 123، وحاشية الدسوقي 2 / 186 ط عيسى الحلبي، والفروع 6 / 249، ومغني المحتاج 4 / 238، ونهاية المحتاج 8 / 77