الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِلَى التَّصَدُّقِ. (1)
وَإِذَا وَلَدَتِ الأُْضْحِيَّةُ قَبْل التَّضْحِيَةِ، فَحُكْمُ وَلَدِهَا فِي الأَْكْل مِنْهُ حُكْمُ الأُْمِّ، وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: لَا يَجُوزُ الأَْكْل مِنْهُ (2) .
وَمَنْ أَوْجَبَ أُضْحِيَّةً ثُمَّ مَاتَ قَامَ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ، فَيَجُوزُ لَهُمُ الأَْكْل مِنْهَا وَإِطْعَامُ غَيْرِهِمْ. وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: لَا يَجُوزُ لَهُمُ الأَْكْل مِنْهَا، بَل سَبِيلُهَا التَّصَدُّقُ. (3)
5 -
وَالْعَقِيقَةُ (وَهِيَ مَا يُذْبَحُ عَنِ الْمَوْلُودِ) حُكْمُهَا فِي اسْتِحْبَابِ الأَْكْل مِنْهَا، وَإِطْعَامِ الْغَيْرِ مِنْهَا حُكْمُ الأُْضْحِيَّةِ، إِلَاّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ لَا يَرَوْنَهَا وَاجِبَةً. (4)
وَقَدْ وَرَدَ فِي مَرَاسِيل أَبِي دَاوُدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال فِي الْعَقِيقَةِ الَّتِي عَقَّتْهَا، فَاطِمَةُ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: أَنْ يَبْعَثُوا إِلَى الْقَابِلَةِ بِرِجْلٍ، وَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَلَا تَكْسِرُوا مِنْهَا عَظْمًا. (5)
حُكْمُ الأَْكْل مِنَ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ:
6 -
يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِطْعَامٌ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ إِفْطَارٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَوْ فِدْيَةِ
(1)(1) ابن عابدين 5 / 240، والمغني 8 / 639، والدسوقي 2 / 122، ومنح الجليل 1 / 618، والمهذب 1 / 245.
(2)
ابن عابدين 5 / 208، وقليوبي 4 / 254، والمغني 8 / 628، والدسوقي 2 / 122.
(3)
الدسوقي 2 / 125، 126، والمغني 8 / 631، ونهاية المحتاج 8 / 136، وابن عابدين 5 / 208.
(4)
ابن عابدين 5 / 213، والفواكه الدواني 1 / 460، والمهذب 1 / 248، والمغني 8 / 648.
(5)
كشاف القناع 3 / 30، 31. وحديث:" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة. . . " أخرجه أبو داود في مراسيله كما في تحفة الأشراف (13 / 362 نشر الدار القيمة بالهند) .
الأَْذَى فِي الْحَجِّ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُل مِنْهُ، لأَِنَّ الْكَفَّارَةَ تَكْفِيرٌ لِلذَّنْبِ. هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُكَفِّرِ. (1)
أَمَّا الْمُعْطَى - وَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ - فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ لَا يَكْفِي إِبَاحَةُ الإِْطْعَامِ، وَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَمْلِيكِ الْمُسْتَحِقِّ، لأَِنَّ تَدَارُكَ الْجِنَايَةِ بِالإِْطْعَامِ أَشْبَهَ الْبَدَل، وَالْبَدَلِيَّةُ تَسْتَدْعِي تَمْلِيكَ الْبَدَل، وَلأَِنَّ الْمَنْقُول عَنِ الصَّحَابَةِ إِعْطَاؤُهُمْ، فَفِي قَوْل زَيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ مُدًّا لِكُل مِسْكِينٍ (2) وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِكَعْبٍ فِي فِدْيَةِ الأَْذَى: أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ (3) وَلأَِنَّهُ مَالٌ وَجَبَ لِلْفُقَرَاءِ شَرْعًا فَوَجَبَ تَمْلِيكُهُمْ إِيَّاهُ كَالزَّكَاةِ. وَعَلَى ذَلِكَ فَلَا يُجْزِئُ أَنْ يُغَدِّيَهُمْ وَيُعَشِّيَهُمْ، لأَِنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ إِبَاحَةً لَا تَمْلِيكًا. (4)
وَالأَْصْل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ هُوَ التَّمْلِيكُ، وَخَاصَّةً فِي كَفَّارَتَيِ الظِّهَارِ وَفِدْيَةِ الأَْذَى، لِقَوْل الإِْمَامِ مَالِكٍ: لَا أُحِبُّ الْغَدَاءَ وَالْعَشَاءَ لِلْمَسَاكِينِ، حَتَّى حَمَل أَبُو الْحَسَنِ كَلَامَ الإِْمَامِ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَحَمَلَهُ
(1) البدائع 2 / 226 و5 / 80، 103، وابن عابدين 2 / 250 و5 / 208، والدسوقي 2 / 89، 132، والحطاب 3 / 190، ونهاية المحتاج 3 / 199، والمغني 7 / 376.
(2)
والأثر عن ابن عباس وابن عمر في إعطاء الكفارة للمساكين " مدا لكل مسكين " أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (مصنف عبد الرزاق 8 / 506، 507)
(3)
حديث: " أطعم ثلاثة آصع. . . " أخرجه البخاري ومسلم ولفظ مسلم: " احلق رأسك، ثم اذبح شاة نسكا، أوصم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين ". (فتح الباري 4 / 12 ط السلفية، وصحيح مسلم 2 / 861 ط عيسى الحلبي) .
(4)
نهاية المحتاج 8 / 134، والمهذب 2 / 188، والمغني 7 / 371، 372، ومنتهى الإرادات 3 / 205، 206.