الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج - إِذَا كَانَ الاِخْتِتَانُ - إِزَالَةُ الْقُلْفَةِ - فَرْضًا، أَوْ سُنَّةً، فَلَوْ أَزَالَهَا إِنْسَانٌ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. (1)
د - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَرَجٌ فِي غَسْل مَا تَحْتَ الْقُلْفَةِ فَلَا يُطْلَبُ تَطْهِيرُهَا دَفْعًا لِلْحَرَجِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ تَطْهِيرُهَا مُمْكِنًا مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ فَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ يُوجِبُونَ تَطْهِيرَ مَا تَحْتَ الْقُلْفَةِ فِي الْغُسْل وَالاِسْتِنْجَاءِ، (2) لأَِنَّهَا وَاجِبَةُ الإِْزَالَةِ، وَمَا تَحْتَهَا لَهُ حُكْمُ الظَّاهِرِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى اسْتِحْبَابِ غَسْلِهَا فِي الْغُسْل وَالاِسْتِنْجَاءِ، وَيُفْهَمُ مِنْ عِبَارَةِ مَوَاهِبِ الْجَلِيل أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ لَا يَرَوْنَ وُجُوبَ غَسْل مَا تَحْتَ الْقُلْفَةِ. (3)
هـ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُمْ مَنْ يَقُولُونَ بِوُجُوبِ تَطْهِيرِ مَا تَحْتَ الْقُلْفَةِ، إِلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَغْسِل مَا تَحْتَهَا لَا تَصِحُّ طَهَارَتُهُ، وَبِالتَّالِي لَا تَصِحُّ إِمَامَتُهُ.
وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَتَصِحُّ إِمَامَتُهُ عِنْدَهُمْ مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةُ يَرَوْنَ جَوَازَ إِمَامَةِ الأَْقْلَفِ، وَلَكِنَّهُمْ يَرَوْنَ كَرَاهَةَ تَعْيِينِهِ إِمَامًا رَاتِبًا، وَمَعَ هَذَا لَوْ صَلَّى النَّاسُ خَلْفَهُ لَمْ يُعِيدُوا صَلَاتَهُمْ. (4)
(1) أسنى المطالب 1 / 69.
(2)
حاشية ابن عابدين 1 / 103، وأسنى المطالب 1 / 69، وحاشية الجمل 1 / 161، والإنصاف 2 / 256.
(3)
مواهب الجليل 2 / 105 - الطبعة الثانية.
(4)
تحفة الودود ص 119، ومواهب الجليل 2 / 105، وجواهر الإكليل 1 / 79، والإنصاف في مسائل الخلاف 2 / 256 - 257.
أَقَل الْجَمْعِ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْجَمْعُ فِي اللُّغَةِ: تَأْلِيفُ الْمُتَفَرِّقِ، وَضَمُّ الشَّيْءِ بِتَقْرِيبِ بَعْضِهِ مِنْ بَعْضٍ. (1)
وَفِي اصْطِلَاحِ النُّحَاةِ وَالصَّرْفِيِّينَ: اسْمٌ دَل عَلَى جُمْلَةِ آحَادٍ مَقْصُودَةٍ بِحُرُوفِ مُفْرَدِهِ بِتَغَيُّرٍ مَا (2) .
وَفِيمَا يُفِيدُهُ أَقَل الْجَمْعِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ آرَاءٌ:
أ -
رَأْيُ النُّحَاةِ وَالصَّرْفِيِّينَ:
2 -
أَفَادَ الرَّضِيُّ فِي الْكَافِيَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ الْجَمْعِ عَلَى الْوَاحِدِ وَالاِثْنَيْنِ، فَلَا يَقَعُ رِجَالٌ عَلَى رَجُلٍ وَلَا رَجُلَيْنِ (3) .، وَصَرَّحَ ابْنُ يَعِيشَ بِأَنَّ الْقَلِيل الَّذِي جُعِل الْقِلَّةُ لَهُ هُوَ الثَّلَاثَةُ فَمَا فَوْقَهَا إِلَى الْعَشَرَةِ. (4)
ب -
رَأْيُ الأُْصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ:
3 -
ذَكَرَ الأُْصُولِيُّونَ الْخِلَافَ فِي أَقَل عَدَدٍ تُطْلَقُ عَلَيْهِ صِيغَةُ الْجَمْعِ، فَجَاءَ فِي التَّلْوِيحِ، وَنَحْوِهِ فِي مُسَلَّمِ الثُّبُوتِ: أَنَّ أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ وَالْفُقَهَاءِ وَأَئِمَّةِ اللُّغَةِ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ أَقَل الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ، فَلَا يَصِحُّ الإِْطْلَاقُ
(1) تاج العروس ولسان العرب.
(2)
كشاف اصطلاحات الفنون.
(3)
شرح الكافية 2 / 178 ط إستامبول.
(4)
شرح المفصل 5 / 9.