الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَطَهَارَةٍ وَسَتْرِ عَوْرَةٍ. (1) عَلَى تَفْصِيلٍ وَخِلَافٍ فِي بَعْضِهَا يُذْكَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِمَامَة) .
شُرُوطُ الاِقْتِدَاءِ:
أ -
النِّيَّةُ:
9 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نِيَّةَ الْمُؤْتَمِّ الاِقْتِدَاءَ بِالإِْمَامِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ، إِذِ الْمُتَابَعَةُ عَمَلٌ يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ. وَالْمُعْتَبَرُ فِي النِّيَّةِ عَمَل الْقَلْبِ اللَاّزِمُ لِلإِْرَادَةِ، وَيُسْتَحَبُّ التَّلَفُّظُ بِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ قِيَاسًا عَلَى الْحَجِّ. وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ التَّلَفُّظَ بِهَا بِدْعَةٌ، لأَِنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. (2)
وَيُشْتَرَطُ فِي النِّيَّةِ أَنْ تَكُونَ مُقَارِنَةً لِلتَّحْرِيمَةِ، أَوْ مُتَقَدِّمَةً عَلَيْهَا بِشَرْطِ أَلَاّ يَفْصِل بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيمَةِ فَاصِلٌ أَجْنَبِيٌّ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ الاِقْتِدَاءِ فِي خِلَال الصَّلَاةِ بَعْدَمَا أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ:(الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ)(3)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: يَجُوزُ لِلَّذِي أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا أَنْ يَجْعَل نَفْسَهُ مَأْمُومًا، بِأَنْ
(1) الطحطاوي على مراقي الفلاح 1 / 157، 158، والمهذب 1 / 104، 105، والمغني 2 / 35، 53، 54، وجواهر الإكليل 1 / 78.
(2)
ابن عابدين 1 / 178، 279، 370، والطحطاوي على مراقي الفلاح 1 / 158، والمغني 2 / 231، 3 / 93، ونهاية المحتاج 1 / 143، 2 / 200، وجواهر الإكليل 1 / 81، وكشاف القناع 1 / 87، 314.
(3)
ابن عابدين 1 / 370، والشرح الصغير 1 / 449، والدسوقي 1 / 338، والمغني 2 / 231، 232.
تَحْضُرَ جَمَاعَةٌ فَيَنْوِيَ الدُّخُول مَعَهُمْ بِقَلْبِهِ فِي صَلَاتِهِمْ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي أَوَّل الصَّلَاةِ أَمْ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَأَكْثَرَ. (1)
وَلَا فَرْقَ فِي اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ لِلْمَأْمُومِ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ مُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لَا يُشْتَرَطُ فِي الْجُمُعَةِ نِيَّةُ الاِقْتِدَاءِ وَكَذَلِكَ الْعِيدَانِ، لأَِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَصِحُّ بِدُونِ الْجَمَاعَةِ، فَكَانَ التَّصْرِيحُ بِنِيَّةِ الْجُمُعَةِ أَوِ الْعِيدِ مُغْنِيًا عَنِ التَّصْرِيحِ بِنِيَّةِ الْجَمَاعَةِ. (2)
وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ الإِْمَامِ بِاسْمِهِ كَزَيْدٍ، أَوْ صِفَتِهِ كَالْحَاضِرِ، أَوِ الإِْشَارَةُ إِلَيْهِ، بَل تَكْفِي نِيَّةُ الاِقْتِدَاءِ بِالإِْمَامِ، فَإِنْ عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، لِرَبْطِ صَلَاتِهِ بِمَنْ لَمْ يَنْوِ الاِقْتِدَاءَ بِهِ. (3)
هَذَا، وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ أَنْ يَكُونَ الإِْمَامُ قَدْ نَوَى الإِْمَامَةَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ خِلَافًا لِلْحَنَابِلَةِ. وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ نِيَّةَ الرَّجُل الإِْمَامَةَ لِصِحَّةِ اقْتِدَاءِ النِّسَاءِ بِهِ. (4) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (إِمَامَة)
(1) نهاية المحتاج 2 / 200 - 203 والمغني 2 / 232.
(2)
الطحطاوي على مراقي الفلاح 1 / 158، والشرح الصغير 1 / 449، ونهاية المحتاج 2 / 202، 203.
(3)
ابن عابدين 1 / 282، والطحطاوي على مراقي الفلاح 1 / 158، ونهاية المحتاج 2 / 202، 203 والدسوقي 1 / 337.
(4)
ابن عابدين 1 / 370، ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 158، وبلغة السالك 1 / 451، ونهاية المحتاج 2 / 204، والمغني 2 / 231.