الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْوِلَايَةُ:
9 -
يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلأُْمِّ عَلَى مَال الصَّغِيرِ؛ لأَِنَّ الْوِلَايَةَ ثَبَتَتْ بِالشَّرْعِ فَلَمْ تَثْبُتْ لِلأُْمِّ كَوِلَايَةِ النِّكَاحِ، لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُوصَى إِلَيْهَا فَتَصِيرَ وَصِيَّةً بِالإِْيصَاءِ.
وَفِي رَأْيٍ لِلشَّافِعِيَّةِ - خِلَافُ الأَْصَحِّ - وَهُوَ قَوْلٌ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: تَكُونُ لَهَا الْوِلَايَةُ بَعْدَ الأَْبِ وَالْجَدِّ، لأَِنَّهَا أَكْثَرُ شَفَقَةً عَلَى الاِبْنِ.
وَكَذَلِكَ لَا وِلَايَةَ لَهَا فِي النِّكَاحِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لأَِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَمْلِكُ تَزْوِيجَ نَفْسِهَا وَلَا غَيْرِهَا، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا (1) .
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَالْحَسَنِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ
(1) حديث: " لا تزوج المرأة المرأة. . . " أخرجه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفي إسناده جميل بن الحسن العتكي تكلم فيه عبدان بالكذب ووثقه آخرون. قال الألباني: هذا إسناد حسن (سنن ابن ماجه 1 / 606 ط عيسى الحلبي، وسنن الدارقطني 3 / 127 ط دار المحاسن وإرواء الغليل 6 / 248)
عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ تَجُوزُ وِلَايَةُ الأُْمِّ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ (1) .
إِقَامَةُ الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ عَلَى الأُْمِّ:
10 -
لَا يُقَامُ حَدُّ السَّرِقَةِ عَلَى الأُْمِّ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَال وَلَدِهَا (2) . وَلَا تُحَدُّ حَدَّ الْقَذْفِ أَيْضًا إِذَا قَذَفَتْ وَلَدَهَا، وَخِلَافُ الرَّاجِحِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تُحَدُّ (3) ، وَكَذَا لَا يُعَزَّرُ الْوَالِدَانِ لِحُقُوقِ الأَْوْلَادِ (4) .
الْقِصَاصُ:
11 -
لَا يُقْتَصُّ لِلْقَتِيل مِنْ قِبَل أُصُولِهِ، وَمِنْهُمُ الأُْمُّ لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ (5)
(1) ابن عابدين 2 / 312 ط أولى، والاختيار 3 / 90 ط دار المعرفة، والمقنع 2 / 141 ط السلفية، ونهاية المحتاج 4 / 363
(2)
القليوبي على المنهاج 3 / 189، واللباب 3 / 93، والشرح الصغير للدردير 4 / 469، وكشف المخدرات ص 473 ط السلفية
(3)
الدسوقي 4 / 327، والشرح الصغير للدردير 4 / 467، ومغني المحتاج 4 / 156
(4)
مغني المحتاج 4 / 191
(5)
حديث: " لا يقاد الوالد بولده. . . . . "، أخرجه الترمذي واللفظ له وابن ماجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا وله طريق أخرى عند أحمد، وأخرى عند الدارقطني والبيهقي أصح منها وقال ابن حجر: صحح البيهقي سنده لأن رواته ثقات، ورواه أيضا الترمذي وابن ماجه (تحفة الأحوذي 4 / 656 نشر المكتبة السلفية، وسنن ابن ماجه 2 / 188 ط عيسى الحلبي، والسنن الكبرى للبيهقي 8 / 38، 39 ط دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد، والتلخيص الحبير 4 / 16، 17 ط شركة الطباعة الفنية المتحدة)