الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 -
الرُّبَّى:
الشَّاةُ الَّتِي تُرَبَّى لِلَّبَنِ، وَهِيَ مِنْ كَرَائِمِ الأَْمْوَال، مِثْل الشَّاةِ الأَْكُولَةِ (1) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 -
يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلسَّاعِي أَنْ يَأْخُذَ الأَْكُولَةَ مِنَ الْغَنَمِ، لأَِنَّهَا مِنْ كَرَائِمِ الأَْمْوَال (2) .
لِقَوْلِهِ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (3) ، هَذَا إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ خِيَارًا وَلِئَامًا، وَكَذَا إِنْ كَانَتْ كُلُّهَا لِئَامًا، لَا يَأْخُذُ السَّاعِي الأَْكُولَةَ إِلَاّ بِرِضَا الْمَالِكِ (4) . فَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا خِيَارًا فَإِنَّ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ قَال: تَجِبُ الأَْكُولَةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: تَكْفِي الْوَسَطُ (5) .
4 -
وَالزَّوْجَةُ الأَْكُولَةُ لَا تَخْتَلِفُ عَنْ غَيْرِهَا فِي مِقْدَارِ النَّفَقَةِ عِنْدَ مَنْ يُقَدِّرُ لِلزَّوْجَةِ بِحَسَبِ يَسَارِ الزَّوْجِ أَوْ إِعْسَارِهِ، وَكَذَا لَا تَخْتَلِفُ عَنْ غَيْرِهَا عِنْدَ مَنْ يَقُول بِالْكِفَايَةِ، غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: إِنَّ الزَّوْجَةَ الأَْكُولَةَ يَجِبُ لَهَا كِفَايَتُهَا مِنَ الأَْكْل أَوْ يُطَلِّقُهَا، وَلَا خِيَارَ لَهُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِمْضَائِهِ، وَهَذَا مَا لَمْ يَشْتَرِطْ كَوْنَهَا غَيْرَ أَكُولَةٍ، وَإِلَاّ فَلَهُ رَدُّهَا مَا لَمْ تَرْضَ بِالْوَسَطِ (6) .
(1) القاموس مادة " رب ".
(2)
الخرشي 2 / 152 ط دار صادر، وابن عابدين 2 / 22 ط بولاق، والقليوبي 2 / 11 ط مصطفى الحلبي، والفروع 1 / 761 ط المنار الأولى.
(3)
ابن عابدين 2 / 22. والحديث " إياك وكرائم أموالهم " أخرجه البخاري (3 / 322 - الفتح - ط السلفية) ومسلم (1 / 51 - ط الحلبي) .
(4)
الخرشي 2 / 152، وابن عابدين 2 / 22، والقليوبي 2 / 11، ومطالب أولي النهى 2 / 41.
(5)
ابن عابدين 2 / 23، والقليوبي 2 / 11، والخرشي 2 / 152، والفواكه الدواني 1 / 401، ومطالب أولي النهى 2 / 41، والفروع 1 / 761.
(6)
الدسوقي 2 / 509 ط الحلبي، ومنح الجليل 3 / 761.
أَلْبِسَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الأَْلْبِسَةُ: جَمْعُ لِبَاسٍ، وَهُوَ مَا يَسْتُرُ الْبَدَنَ وَيَدْفَعُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ، وَمِثْلُهُ الْمَلْبَسُ، وَاللِّبْسُ بِالْكَسْرِ. وَلِبْسُ الْكَعْبَةِ وَالْهَوْدَجِ: كِسْوَتُهُمَا.
وَيُقَال: لَبِسْتُ امْرَأَةً، أَيْ تَمَتَّعْتُ بِهَا زَمَانًا. وَلِبَاسُ كُل شَيْءٍ غِشَاؤُهُ. وَاللَّبُوسُ بِفَتْحِ اللَاّمِ مَا يُلْبَسُ، وقَوْله تَعَالَى:{وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ} يَعْنِي الدِّرْعَ (1) . قَال اللَّهُ تَعَالَى: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} (2) . .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 -
اسْتِعْمَال اللِّبَاسِ تَعْتَرِيهِ الأَْحْكَامُ الْخَمْسَةُ: فَالْفَرْضُ مِنْهُ: مَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَيَدْفَعُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ، قَال تَعَالَى:{يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ} (3) أَيْ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَكُمْ عِنْدَ الصَّلَاةِ.
وَالْمَنْدُوبُ إِلَيْهِ أَوِ الْمُسْتَحَبُّ: هُوَ مَا يَحْصُل بِهِ أَصْل الزِّينَةِ وَإِظْهَارُ النِّعْمَةِ، قَال تَعَالَى:{وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّك فَحَدِّثْ} (4) ، وَعَنْ أَبِي الأَْحْوَصِ عَنْ
(1) الصحاح للمرعشلي، والصباح المنير، ولسان العرب، ومختار الصحاح للرازي مادة (لبس) . والآية من سورة الأنبياء / 80.
(2)
سورة الأعراف / 26.
(3)
سورة الأعراف / 31.
(4)
سورة الضحى / 11.
أَبِيهِ قَال: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَآنِي سَيِّئَ الْهَيْئَةِ فَقَال: أَلَكَ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، مِنْ كُل الْمَال قَدْ آتَانِي اللَّهُ تَعَالَى، فَقَال: إِذَا كَانَ لَكَ مَالٌ فَلْيُرَ عَلَيْكَ (1) .
وَعَنِ ابْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ (2) .
وَمِنَ الْمَنْدُوبِ: اللُّبْسُ لِلتَّزَيُّنِ، وَلَا سِيَّمَا فِي الْجُمَعِ وَالأَْعْيَادِ وَمَجَامِعِ النَّاسِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ غَيْرَ ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ (3) وَمَحَلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلتَّكَبُّرِ.
وَالْمَكْرُوهُ: هُوَ اللِّبَاسُ الَّذِي يَكُونُ مَظِنَّةً لِلتَّكَبُّرِ وَالْخُيَلَاءِ، لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ (4) .
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَال: كُل مَا شِئْتَ، وَالْبَسْ مَا شِئْتَ، مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ: سَرَفٌ وَمَخِيلَةٌ (5) وَالْمَخِيلَةُ هِيَ الْكِبْرُ. وَقَال
(1) حديث: " إذا كان لك مال فلير عليك. . " أخرجه أحمد (3 / 473 - ط الميمنية) والنسائي (8 / 196 ط المكتبة التجارية) وإسناده صحيح.
(2)
حديث: " إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. . . . ". أخرجه الترمذي (5 / 122 ط الحلبي) وإسناده حسن.
(3)
حديث: " ما على أحدكم. . . " أخرجه ابن ماجه (1 / 348 ط الحلبي)، وفي الزوائد: إسناده صحيح.
(4)
حديث: " كلوا واشربوا. . . " أخرجه أحمد (2 / 181 ط الميمنية) والحاكم (4 / 135 ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
(5)
عن ابن عباس قال: " كل ما شئت. . . " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (8 / 405 ط الدار السلفية) وإسناده صحيح.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ: أَمِنَ الْكِبْرِ أَنْ يَكُونَ لِي الْحُلَّةُ فَأَلْبَسُهَا؟ قَال: لَا. قُلْتُ: أَمِنَ الْكِبْرِ أَنْ تَكُونَ لِي رَاحِلَةٌ فَأَرْكَبَهَا؟ قَال: لَا. قُلْتُ: أَمِنَ الْكِبْرِ أَنْ أَصْنَعَ طَعَامًا فَأَدْعُوَ أَصْحَابِي؟ قَال: لَا. الْكِبْرُ أَنْ تُسَفِّهَ الْحَقَّ وَتَغْمِصَ النَّاسَ (1) وَسَفَهُ الْحَقِّ: جَهْلُهُ. وَغَمْصُ النَّاسِ: احْتِقَارُهُمْ.
وَالْحَرَامُ: هُوَ اللُّبْسُ بِقَصْدِ الْكِبْرِ وَالْخُيَلَاءِ، لِمَا وَرَدَ فِي الأَْحَادِيثِ السَّابِقَةِ. وَمِنَ الْحَرَامِ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ مَثَلاً بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَال، وَلَوْ بِحَائِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَدَنِهِ، مَا لَمْ يَدْعُ إِلَى لُبْسِهِ ضَرُورَةٌ، أَوْ مَرَضٌ كَحَكَّةٍ بِهِ، فَيَلْبَسُ الْحَرِيرَ لِذَلِكَ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَال: أَخَذَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ. فَقَال: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي (2) .
وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِل لإِِنَاثِهِمْ (3) .
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَال: " إِنَّمَا نَهَى
(1) حديث: " الكبر أن تسفه الحق. . . " أخرجه أحمد (2 / 170 ط الميمنية) . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. (4 / 220 ط القدسي) .
(2)
حديث: " إن هذين حرام على ذكور أمتي. . . " أخرجه أبو داود (4 / 330 ط عزت عبيد دعاس) ، والنسائي (8 / 160 ط المكتبة التجارية الكبرى) من حديث علي بن أبي طالب وهو صحيح لطرقه.
(3)
حديث: " حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. . . . " أخرجه أحمد (4 / 392 ط الميمنية) والنسائي (8 / 161 ط المكتبة التجارية) . من حديث أبي موسى الأشعري، وهو صحيح لطرقه.