الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمِثْلُهُ بَقِيَّةُ الأُْصُول، وَلأَِنَّ الأَْصْل سَبَبٌ لإِِحْيَاءِ الْفَرْعِ، فَمِنَ الْمُحَال أَنْ يَسْتَحِقَّ لَهُ إِفْنَاؤُهُ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، إِلَاّ إِذَا قَصَدَ الأَْصْل إِزْهَاقَ رُوحِ الْفَرْعِ، كَأَنْ يَرْمِيَ عُنُقَ الْفَرْعِ بِالسَّيْفِ، أَوْ يُضْجِعَهُ وَيَذْبَحَهُ (1) .
شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِلأُْمِّ وَعَكْسُهُ:
12 -
أ - لَا تُقْبَل شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِلآْخَرِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَبِهِ قَال شُرَيْحٌ وَالْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ - وَهِيَ الْمَذْهَبُ - وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ شَهَادَةَ الاِبْنِ لأَِصْلِهِ مَقْبُولَةٌ بِخِلَافِ الْعَكْسِ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ شَهَادَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلآْخَرِ مَقْبُولَةٌ (2) وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ شُرَيْحٍ، وَبِهِ قَال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيُّ وَدَاوُدُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ.
(1) تبيين الحقائق 6 / 105، والدسوقي 4 / 267، والشرح الصغير للدردير 4 / 374 والأشباه والنظائر للسيوطي ص 217، وقواعد ابن رجب ص 325
(2)
الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق بإسناده بلفظ: تجدر شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا، لم يقل الله حين قال: " ممن ترضون من الشهداء إلا أن يكون والدا أو ولدا أو أخا. (مصنف عبد الرزاق 8 / 343، 344 من منشورات المجلس العلمي)
ب - أَمَّا شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا - أَيِ الْفَرْعِ وَالأَْصْل - عَلَى صَاحِبِهِ فَتُقْبَل، وَهُوَ قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ، لاِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ، وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ مَحَل قَبُول الشَّهَادَةِ حَيْثُ لَا عَدَاوَةَ وَإِلَاّ لَمْ تُقْبَل (1) .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (شَهَادَة) .
إِذْنُ الأُْمِّ لِوَلَدِهَا فِي الْجِهَادِ:
13 -
اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجِهَادُ لِلْوَلَدِ فِي حَال كَوْنِهِ فَرْضَ كِفَايَةٍ إِلَاّ بِإِذْنِ وَالِدَيْهِ إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلرَّجُل الَّذِي اسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَال: نَعَمْ. قَال: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ (2) .
تَأْدِيبُ الأُْمِّ لِوَلَدِهَا:
14 -
يَجُوزُ لِلأَْبِ وَالأُْمِّ ضَرْبُ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ زَجْرًا لَهُمَا عَنْ سَيِّئِ الأَْخْلَاقِ وَإِصْلَاحًا لَهُمَا (3) .
وَلِلتَّفْصِيل: انْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَعْزِير)
(1) مجمع الأنهر 2 / 197، واللباب 3 / 187، والشرح الصغير للدردير 4 / 245، والأم 4 / 124، ونهاية المحتاج 8 / 287، وروضة الطالبين 11 / 236، والمغني 8 / 191 - 192
(2)
در المنتقى في شرح الملتقى بهامش مجمع الأنهر 1 / 640، والشرح الصغير على، أقرب المسالك 2 / 274، ومغني المحتاج 4 / 217 - 218 وكشف المخدرات ص 201 وحديث:" أحي والدك. . . . " أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه (فتح الباري 6 / 140 ط السلفية، وصحيح مسلم 4 / 1975 ط عيسى الحلبي)
(3)
مغني المحتاج 4 / 193، وابن عابدين 3 / 189