الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَطِيعُوا) أَمْرٌ، وَالأَْمْرُ يَتَعَيَّنُ لِلْوُجُوبِ إِذَا حَفَّتْ بِهِ قَرِينَةٌ تَصْرِفُ إِلَيْهِ، وَقَدْ تَضَمَّنَ النَّصُّ قَرِينَةً جَازِمَةً تَصْرِفُ الأَْمْرَ إِلَى الْوُجُوبِ، وَذَلِكَ بِرَبْطِ الطَّاعَةِ بِالإِْيمَانِ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَيْ حَقِيقَةً (1) .
وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَمَرَ بِالطَّاعَةِ طَاعَةً مُطْلَقَةً غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ، ثُمَّ جَاءَتِ السُّنَّةُ تُقَيِّدُ الطَّاعَةَ بِمَا لَا يَكُونُ مَعْصِيَةً، فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَاّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. (2)
وَعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (3) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي (4)
(1) تفسير الطبري 5 / 147، 148، وأحكام القرآن لابن العربي 1 / 251، 252، والقرطبي 5 / 259، 261، وروح المعاني للألوسي 5 / 65، 66، ورد المحتار 1 / 559، 3 / 311، 4 / 344، والأحكام السلطانية للماوردي ص 17، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 30
(2)
حديث: " على المرء المسلم الطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. . . " أخرجه البخاري (الفتح 13 / 121 ط السلفية) ومسلم (3 / 1469 - ط الحلبي)
(3)
حديث: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. . . " أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (5 / 226 - ط القدسي) بلفظ: " لا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى " وقال: رواه أحمد بألفاظ والطبراني وفي بعض طرقه: ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ورجال أحمد رجال الصحيح
(4)
حديث: " من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني. . . " أخرجه البخاري (الفتح 13 / 111 ط السلفية) ومسلم (3 / 1466 - ط الحلبي)
وَيَقُول الطَّبَرِيُّ: إِنَّ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِطَاعَتِهِمْ فِي الآْيَةِ (وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ) هُمُ الأَْئِمَّةُ وَمَنْ وَلَاّهُ الْمُسْلِمُونَ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنَ النَّاسِ. (1)
(2)
أَنْ يُفَوِّضُوا الأَْمْرَ إِلَيْهِمْ وَإِلَى أَهْل الْعِلْمِ بِالدِّينِ وَأَهْل الْخِبْرَةِ وَيَكِلُوهُ إِلَى تَدْبِيرِهِمْ، حَتَّى لَا تَخْتَلِفَ الآْرَاءُ. (2) قَال اللَّهُ تَعَالَى:{وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُول وَإِلَى أُولِي الأَْمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} . (3)
(3)
النُّصْرَةُ لأُِولِي الأَْمْرِ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ.
(4)
النُّصْحُ لَهُمْ: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلأَِئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. (4)
وَاجِبَاتُ أُولِي الأَْمْرِ:
6 -
يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّصَرُّفُ بِمَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ لِلْمُسْلِمِينَ، كُلٌّ فِي مَجَالِهِ وَبِحَسَبِ سُلْطَتِهِ. وَفِي ذَلِكَ الْقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ " التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ " وَبِالتَّفْصِيل مَا يَلِي:
(1)
حِفْظُ الدِّينِ عَلَى أُصُولِهِ الْمُسْتَقِرَّةِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُْمَّةِ، فَإِنْ زَاغَ ذُو شُبْهَةٍ عَنْهُ أَوْضَحَ لَهُ الْحُجَّةَ، وَبَيَّنَ لَهُ الصَّوَابَ، وَأَخَذَهُ بِمَا يَلْزَمُهُ مِنَ
(1) فتح الباري 13 / 111، 112، ورد المحتار على الدر المختار 1 / 559، 3 / 234، 3 / 310، وشرح المنهاج 4 / 217، وتفسير الطبري 8 / 495 وما بعدها
(2)
الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 31
(3)
سورة النساء / 83
(4)
الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 12، 31، والأحكام السلطانية للماوردي ص17. وحديث:" الدين النصيحة " أخرجه مسلم (1 / 74 - ط الحلبي)
الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ، لِيَكُونَ الدِّينُ مَحْرُوسًا مِنَ الْخَلَل، وَالأُْمَّةُ مَمْنُوعَةً مِنَ الزَّلَل.
(2)
تَنْفِيذُ الأَْحْكَامِ بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ وَقَطْعُ الْخِصَامِ بَيْنَهُمْ، حَتَّى تَظْهَرَ النَّصَفَةُ، فَلَا يَتَعَدَّى ظَالِمٌ وَلَا يَضْعُفُ مَظْلُومٌ.
(3)
حِمَايَةُ الدَّوْلَةِ وَالذَّبُّ عَنِ الْحَوْزَةِ، لِيَتَصَرَّفَ النَّاسُ فِي الْمَعَايِشِ، وَيَنْتَشِرُوا فِي الأَْسْفَارِ آمَنِينَ.
(4)
إِقَامَةُ الْحُدُودِ، لِتُصَانَ مَحَارِمُ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ الاِنْتِهَاكِ، وَتُحْفَظَ حُقُوقُ عِبَادِهِ مِنْ إِتْلَافٍ وَاسْتِهْلَاكٍ.
(5)
تَحْصِينُ الثُّغُورِ بِالْعُدَّةِ الْمَانِعَةِ وَالْقُوَّةِ الدَّافِعَةِ، حَتَّى لَا يَظْفَرَ الأَْعْدَاءُ بِثُغْرَةٍ يَنْتَهِكُونَ بِهَا مَحْرَمًا، وَيَسْفِكُونَ فِيهَا دَمًا لِمُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ.
(6)
جِهَادُ مَنْ عَانَدَ الإِْسْلَامَ بَعْدَ الدَّعْوَةِ حَتَّى يُسْلِمَ، أَوْ يَدْخُل فِي الذِّمَّةِ.
(7)
قِتَال أَهْل الْبَغْيِ وَالْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ، وَتَوْقِيعُ الْمُعَاهَدَاتِ وَعُقُودِ الذِّمَّةِ وَالْهُدْنَةِ وَالْجِزْيَةِ. (1)
وَالتَّفْصِيل مَوْطِنُهُ مُصْطَلَحُ (الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى) .
(8)
تَعْيِينُ الْوُزَرَاءِ، وَوِلَايَتُهُمْ عَامَّةٌ فِي الأَْعْمَال الْعَامَّةِ لأَِنَّهُمْ يُسْتَنَابُونَ فِي جَمِيعِ الأُْمُورِ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ.
(9)
تَعْيِينُ الأُْمَرَاءِ (الْمُحَافِظِينَ) لِلأَْقَالِيمِ، وَوِلَايَتُهُمْ عَامَّةٌ فِي أَعْمَالٍ خَاصَّةٍ، لأَِنَّ النَّظَرَ فِيمَا خُصُّوا بِهِ مِنَ الأَْعْمَال عَامٌّ فِي جَمِيعِ الأُْمُورِ.
(1) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 11، 12، 13 وما بعدها، والأحكام السلطانية للماوردي ص 15، 16، 30، 35 وما بعدها، ورد المحتار على الدر المختار 3 / 158، 212، 218، 311 وما بعدها، جواهر الإكليل 1 / 269، 2 / 286، وشرح المنهاج 4 / 171، 217، والمغني لابن قدامة 2 / 252، 361، 347 و 8 / 287
(10)
تَعْيِينُ الْقُضَاةِ وَأُمَرَاءِ الْحَجِّ، وَرُؤَسَاءِ الْجَيْشِ، وَوِلَايَتُهُمْ خَاصَّةٌ فِي الأَْعْمَال الْعَامَّةِ، لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقْصُورٌ عَلَى نَظَرٍ خَاصٍّ فِي جَمِيعِ الأَْعْمَال. وَكَذَا تَعْيِينُ الأَْئِمَّةِ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ، وَلِكُل وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ شُرُوطٌ تَنْعَقِدُ بِهَا وِلَايَتُهُ.
(11)
تَقْدِيرُ الْعَطَاءِ وَمَا يُسْتَحَقُّ مِنْ بَيْتِ الْمَال (الْمِيزَانِيَّةُ الْعَامَّةُ) مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا تَقْصِيرٍ فِيهِ. (1) وَالتَّفْصِيل مَوْطِنُهُ مُصْطَلَحُ (الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى) .
(12)
اسْتِكْفَاءُ الأُْمَنَاءِ، وَتَقْلِيدُ النُّصَحَاءِ فِيمَا يُفَوَّضُ إِلَيْهِمْ مِنَ الأَْعْمَال، وَيَكِلُهُ إِلَيْهِمْ مِنَ الأَْمْوَال، لِتَكُونَ الأَْعْمَال مَضْبُوطَةً وَالأَْمْوَال مَحْفُوظَةً.
(13)
أَنْ يُبَاشِرَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِأَعْوَانِهِ الْمَوْثُوقِ بِهِمْ مُشَارَفَةَ الأُْمُورِ، وَتَصَفُّحَ الأَْحْوَال لِيَنْهَضَ بِسِيَاسَةِ الأُْمَّةِ. (2)
(14)
مُشَاوَرَةُ ذَوِي الرَّأْيِ: وَتُعْتَبَرُ الْمُشَاوَرَةُ مَبْدَأً مِنْ أَهَمِّ الْمَبَادِئِ الإِْسْلَامِيَّةِ، وَقَاعِدَةً مِنْ أَهَمِّ الْقَوَاعِدِ الأَْسَاسِيَّةِ فِي الْوِلَايَاتِ الْعَامَّةِ. وَقَدْ جَاءَتِ الدَّعْوَةُ إِلَى الشُّورَى صَرِيحَةً فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي آيَتَيْنِ مِنْهُ الأُْولَى: قَوْله تَعَالَى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْرِ} . (3)
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 65، 108، ورد المحتار على الدر المختار 4 / 297، 308، وشرح المنهاج 4 / 295، والمغني لابن قدامة 9 / 38، 106، والأحكام السلطانية لأبي يعلى 78، 92
(2)
الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 12، والأحكام السلطانية للماوردي ص 16
(3)
سورة آل عمران / 159