الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
د -
الاِسْتِخْلَافُ:
29 -
إِذَا حَدَثَ لِلإِْمَامِ عُذْرٌ لَا تَبْطُل بِهِ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ يَجُوزُ لِلإِْمَامِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ غَيْرَهُ مِنَ الْمَأْمُومِينَ لِتَكْمِيل الصَّلَاةِ بِهِمْ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. (1)
وَفِي كَيْفِيَّةِ الاِسْتِخْلَافِ وَشُرُوطِهِ وَأَسْبَابِهِ تَفْصِيلٌ وَخِلَافٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (اسْتِخْلَاف) .
مَا يَفْعَلُهُ الإِْمَامُ عَقِبَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ:
30 -
يُسْتَحَبُّ لِلإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ عَقِبَ الصَّلَاةِ ذِكْرُ اللَّهِ وَالدُّعَاءُ بِالأَْدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ، مِنْهَا مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُول فِي دُبُرِ كُل صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ. . . إِلَخْ (2) ، كَمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ أَنْ يُقْبِل عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ يَمِينًا أَوْ شِمَالاً إِذَا لَمْ يَكُنْ بِحِذَائِهِ أَحَدٌ، لِمَا رُوِيَ عَنْ سَمُرَةَ قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَل عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. (3)
وَيُكْرَهُ لَهُ الْمُكْثُ عَلَى هَيْئَتِهِ مُسْتَقْبِل الْقِبْلَةِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ لَا يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ إِلَاّ مِقْدَارَ أَنْ يَقُول: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ
(1) ابن عابدين 1 / 422، 562، والدسوقي 1 / 350، وشرح الروض 1 / 252، ونهاية المحتاج 2 / 336، والمغني 2 / 102
(2)
حديث: " كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 325 - ط السلفية)
(3)
حديث: " كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 323 - ط السلفية)
يَا ذَا الْجَلَال وَالإِْكْرَامِ (1) ، وَلأَِنَّ الْمُكْثَ يُوهِمُ الدَّاخِل أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْتَدِي بِهِ. كَمَا يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَنَفَّل فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَمَّ فِيهِ.
وَإِذَا أَرَادَ الاِنْصِرَافَ فَإِنْ كَانَ خَلْفَهُ نِسَاءٌ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَلْبَثَ يَسِيرًا، حَتَّى يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ وَلَا يَخْتَلِطْنَ بِالرِّجَال، لِمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي سَلَامَهُ، فَيَمْكُثُ يَسِيرًا قَبْل أَنْ يَقُومَ (2) . ثُمَّ يَنْصَرِفُ الإِْمَامُ حَيْثُ شَاءَ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ. (3)
31 -
وَيُسْتَحَبُّ كَذَلِكَ لِلإِْمَامِ الْمُسَافِرِ إِذَا صَلَّى بِمُقِيمِينَ أَنْ يَقُول لَهُمْ عَقِبَ تَسْلِيمِهِ: أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا سَفْرٌ (4) ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِأَهْل مَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَال لَهُمْ: صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا سَفْرٌ. (5)
هَذَا، وَقَدْ فَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا سُنَّةٌ وَبَيْنَ الَّتِي لَيْسَتْ بَعْدَهَا سُنَّةٌ، فَقَالُوا: إِنْ كَانَتْ صَلَاةً لَا تُصَلَّى بَعْدَهَا سُنَّةٌ، كَالْفَجْرِ وَالْعَصْرِ فَإِنْ شَاءَ الإِْمَامُ قَامَ، وَإِنْ شَاءَ قَعَدَ يَشْتَغِل
(1) حديث: " كان إذا فرغ من الصلاة لا يمكث في مكانه إلا مقدار أن يقول: اللهم أنت السلام. . . " أخرجه مسلم (1 / 414 - ط الحلبي)
(2)
حديث أم سلمة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قام النساء حين. . . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 322 - ط السلفية)
(3)
ابن عابدين 1 / 356، 357، 452، والبدائع 1 / 159، 160، والمهذب 1 / 87، 88، وجواهر الإكليل 1 / 79، والمغني لابن قدامة 1 / 559 - 562، 2 / 286
(4)
المراجع السابقة
(5)
حديث: " إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة ركعتين. . . " أخرجه الترمذي (2 / 430 - ط الحلبي وحسنه ابن حجر لشواهده في التلخيص (2 / 46 - ط دار المحاسن)