الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب -
الْحُرِّيَّةُ:
4 -
وَلَمْ تَكُنْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ رَقِيقَةً، بَل كُنَّ كُلُّهُنَّ حَرَائِرَ، بَل ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى رَسُول اللَّهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَمَةٍ وَلَوْ كَانَتْ مُسْلِمَةً؛ لأَِنَّ نِكَاحَهَا لِعَدَمِ الطَّوْل (الْقُدْرَةِ عَلَى زَوَاجِ الْحُرَّةِ) وَخَوْفِ الْعَنَتِ (الزِّنَا) ، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنِ الأَْوَّل ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً؛ لأَِنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ مَهْرٍ - كَمَا سَيَأْتِي - وَعَنِ الثَّانِي لِلْعِصْمَةِ الَّتِي عَصَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا (1) .
ج -
عَدَمُ الاِمْتِنَاعِ عَنِ الْهِجْرَةِ:
5 -
لَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْهِجْرَةُ فَلَمْ تُهَاجِرْ، وَلَوْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً مُسْلِمَةً (2)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الأَْحْزَابِ:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَاّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَاّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} (3) . وَلِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَال: نُهِيَ رَسُول اللَّهِ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ، إِلَاّ مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
(1) شرح الخرشي 3 / 161، والخصائص الكبرى للسيوطي 3 / 278
(2)
الخصائص 3 / 277 وما بعدها
(3)
سورة الأحزاب / 50. وانظر تفسير الطبري 22 / 21، الطبعة الثانية لمصطفى البابي الحلبي
الْمُهَاجِرَاتِ (1) وَلِحَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: خَطَبَنِي رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ بِعُذْرٍ فَعَذَرَنِي، فَأَنْزَل اللَّهُ تَعَالَى:{إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ. . .} الآْيَةَ إِلَى قَوْله تَعَالَى {اللَاّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} قَالَتْ: فَلَمْ أَكُنْ أُحِل لَهُ، لأَِنِّي لَمْ أُهَاجِرْ مَعَهُ، كُنْتُ مِنَ الطُّلَقَاءِ (2) .
وَقَال الإِْمَامُ أَبُو يُوسُفَ - مِنَ الْحَنَفِيَّةِ -: لَا دَلَالَةَ فِي الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ عَلَى أَنَّ اللَاّتِي لَمْ يُهَاجِرْنَ كُنَّ مُحَرَّمَاتٍ عَلَى الرَّسُول عليه الصلاة والسلام؛ لأَِنَّ تَخْصِيصَ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ لَا يَنْفِي مَا عَدَاهُ (3) .
وَيَجُوزُ لِلرَّسُول صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ نِسَاءِ الأَْنْصَارِ، قَدْ تَزَوَّجَ عليه الصلاة والسلام مِنْ غَيْرِ الْمُهَاجِرَاتِ صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ، وَفِي مُسْنَدِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رضي الله عنه قَال: كَانَتِ الأَْنْصَارُ إِذَا كَانَ لأَِحَدِهِمْ أَيِّمٌ - لَمْ يُزَوِّجْهَا حَتَّى يَعْلَمَ هَل لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا حَاجَةٌ أَمْ لَا (4) فَلَوْلَا عِلْمُهُمْ بِأَنَّهُ يَحِل لَهُ
(1) الخصائص 3 / 277 و278. وحديث ابن عباس: نهى رسول الله عن أصناف النساء. . . " أخرجه الترمذي (5 / 355 - ط الحلبي) . وقال هذا حديث حسن. قال عبد القادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: وفي إسناده شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام، ومع ذلك فقد حسن حديثه بعضهم (جامع الأصول في أحاديث الرسول 2 / 320)
(2)
حديث: " أم هانئ قالت: خطبني رسول الله فاعتذرت إليه. . . . " أخرجه الترمذي (5 / 355 - ط الحلبي) وابن جرير في تفسيره (22 / 21 - ط الحلبي) وإسناده ضعيف لضعف مولى أم هانئ (ميزان الاعتدال للذهبي 1 / 296 - ط الحلبي)
(3)
أحكام القرآن للجصاص 3 / 449، طبع المطبعة البهية 1347 هـ
(4)
حديث: " كانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم. . . " أخرجه أحمد (4 / 422 - ط الميمنية) من حديث أبي برزة الأسلمي مطولا، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9 / 367، 368) رجاله رجال الصحيح