الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لُبْسُ جُلُودِ السِّبَاعِ:
5 -
جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ) عَلَى جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ السِّبَاعِ بِشَرْطِ الدِّبَاغِ (1) لِقَوْلِهِ عليه السلام: أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ (2)
وَقَال الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الْحَنْبَلِيُّ: لَا يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهَا قَبْل الدَّبْغِ وَلَا بَعْدَهُ، لِمَا رَوَى أَبُو رَيْحَانَةَ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ (3) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ.
وَعَنْ مُعَاوِيَةَ وَالْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا (4) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ افْتِرَاشِ جُلُودِ السِّبَاعِ (5)
وَأَمَّا الثَّعَالِبُ فَيُبْنَى حُكْمُهَا عَلَى حِلِّهَا، وَفِيهَا لِلْحَنَابِلَةِ رِوَايَتَانِ، كَذَلِكَ يُخَرَّجُ فِي جُلُودِهَا، فَإِنْ قِيل بِتَحْرِيمِهَا فَحُكْمُ جُلُودِهَا حُكْمُ جُلُودِ بَقِيَّةِ
(1) ابن عابدين 5 / 224، والمهذب 1 / 17، والدسوقي 1 / 55.
(2)
حديث: " أيما إهاب دبغ. . " أخرجه مسلم (1 / 277 ط الحلبي) من حديث ابن عباس.
(3)
حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم: " ينهى عن ركوب النمور. . . " أخرجه ابن ماجه (2 / 1205 - ط الحلبي) وأبو داود (4 / 372 ط عزت عبيد الدعاس) من حديث معاوية، وإسناده صحيح.
(4)
حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع. . . " أخرجه أبو داود (4 / 373 ط عزت عبيد دعاس) وإسناده حسن.
(5)
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن افتراش جلود السباع. . . " أخرجه الترمذي (4 / 241 ط الحلبي) . من حديث أبي المليح عن أبيه بلفظ: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع أن تفترش " وإسناده صحيح.
السِّبَاعِ وَكَذَلِكَ السَّنَانِيرُ الْبَرِّيَّةُ (1) . .
لُبْسُ الثِّيَابِ الْجَمِيلَةِ:
6 -
مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُبَاحُ مِنَ الأَْلْبِسَةِ الثَّوْبُ الْجَمِيل مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ مُحَرَّمٍ كَالْحَرِيرِ لِلذُّكُورِ، وَيُسْتَحَبُّ التَّزَيُّنُ فِي الأَْعْيَادِ وَالْجُمَعِ وَمَجَامِعِ النَّاسِ، وَذَلِكَ بِدُونِ صَلَفٍ وَلَا خُيَلَاءَ (2) .
وَمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ تَزَمُّتًا أَوْ تَدَيُّنًا فَقَدْ أَخْطَأَ، فَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا يَدْعُو إِلَيْهِ الشَّرْعُ، وَانْظُرِ الْقُرْطُبِيَّ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى:{قُل مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (3) .
الأَْلْبِسَةُ مِنْ حَيْثُ أَلْوَانُهَا وَأَشْكَالُهَا وَصِفَاتُهَا وَمُنَاسَبَتُهَا لِعَادَاتِ النَّاسِ:
تَخْتَلِفُ الأَْلْبِسَةُ مِنْ حَيْثُ أَلْوَانُهَا:
أ -
اللَّوْنُ الأَْبْيَضُ:
7 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ لُبْسِ مَا كَانَ أَبْيَضَ اللَّوْنِ مِنَ الثِّيَابِ، وَتَكْفِينِ الْمَوْتَى بِهِ، لِحَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ (4)
قَال الشَّوْكَانِيُّ: أَمَّا كَوْنُهُ أَطْيَبَ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا كَوْنُهُ أَطْهَرَ فَلأَِنَّ أَدْنَى شَيْءٍ يَقَعُ عَلَيْهِ يَظْهَرُ،
(1) المغني 1 / 66 - 80.
(2)
حاشية ابن عابدين 5 / 223 - 224، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2 / 361، 383.
(3)
الجامع لأحكام القران 7 / 196 - 198، والآية من سورة الأعراف / 32.
(4)
حديث: " البسوا من ثيابكم البياض. . . " أخرجه النسائي (4 / 34 ط المكتبة التجارية) وصححه ابن حجر في الفتح 3 / 135 ط السلفية.