المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القاعدة العشرون:في تقرير ما يباح من عشرة الناس من المكارمة وما ينهى عنه من ذلك - ترتيب الفروق واختصارها - جـ ٢

[البقوري]

فهرس الكتاب

- ‌النكاح والطلاق

- ‌القاعدة الأولى:أقرر فيها الفرق بين أنكحة الصبيان وطلاقهم

- ‌القاعدة الثانيةأقرِّرُ فيها الفرقَ بين ذوِى الأرحام والعَصَبة حتى كان للعَصَبة الولايةُ في النكاح ولم يكن ذلك لِمَن يُدْلي بجهة الأمّ

- ‌القاعدة الثالثة:أقرر فيها لِمَ كان الإِخوة في النكاح وميراثِ الولاء وصلاةِ الجنازة يُقَدَّمون على الأجداد، ولِمَ كانوا على السواء في الميراث

- ‌القاعدة الخامسة:أقرر فيها أن تحريم المصاهَرَة ليس رُتْبةً واحدة، بل هو رُتَبٌ

- ‌القاعدة السابعة

- ‌القاعدة التاسعة:أقَرِر فها الفرق بين ما يَحْرُم الجمعُ بينهن من النساء وبين ما يجوز الجمعُ بينهن

- ‌القاعدة العاشرة:نقرر فيها ما يُقَرُّ من أنكحة الكفار وما لا يُقَرُّ

- ‌القاعدة الحاديةَ عشْرةَ:لِمِ كان للرجل أن يتزوج الإماء التي لغيره عند شرط ذلك، ولم يكن للمرأة الحرّة أن يتزوجها عبد لغيرها، ولا للرجل أن يتزوج إماءه، ولا للنساء أن يتزوجن عبيدهن

- ‌القاعدة الثانية عشرة:لِمَ وقع الحَجْرُ على النِّساء في الأبضاع ولم يقع الحَجْرُ عليهن في الأموال

- ‌القاعدة الثالثة عشرةأقرر فيها ما به ينعقد النكاح، وأنه يخالف البيع فيما يُشترط فيه

- ‌القاعدة الخامسة عشرة:لِمَ كان الثمنُ في البيع يتقرَّر بالعقد، والصَّداقُ في النكاح لا يتقرر بالعقد؟ ، هذا على قول، فإنه قد قيل: يتقرر بالعقد، وقيل أيضًا: يتقرّر النصف بالعقد

- ‌القاعدة السادسة عشرة:أقرر فيها الفرق بين المتداعيين شيئًا، لا يقدّمُ أحدُهما على الآخر إلا بحجة ظاهرة وبين المتداعيين من الزوجين في متاع البيت يقدّمُ كل واحد منهما فيما يُشبِهُ أن يكون له

- ‌القاعدة السابعة عشرة:أقرر فيها الفرق بين الوكالة والولاية في النكاح

- ‌القاعدة الثامنة عَشرة:أقرر فيها الصريح من الطلاق وغير الصريح فأقول

- ‌القاعدة التاسعة عشرة:أُقرر فيها ما يُشترَط في الطلاق من النية وما لا يُشْترَط

- ‌القاعدة العشرون:في الفرق بين قاعدة التصرفِ في المعدوم الذي يمكن أن يتقرر في الذمة وبين ما لا يمكن أن يتقرر في الذمة

- ‌القاعدة الحادية والعشرون

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون:لِمَ كان قرْءٌ واحد يكفي في الاستبراء، وشهر واحد لمن لا تحيض لا يكفي في الاستبراء فلابد من ثلاثة أشهر، وثلاثةُ أشهر إنما جُعِلَتْ مكانَ ثلاثة قروءٍ

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون:أقرر فيه الفرق بين خيار التمليك في الزوجات وتخيير الإِمَاء في العتق حتى كان يَلزم في الزوجات ولا يَلزم في الإماء

- ‌القاعدة الخامسة والعشرون:في الفرق بين التخْيير والتمليك

- ‌النفقة

- ‌قواعد البيوع

- ‌القاعدة الأولى:أقرر فيها أين يصح اجتماع العوضين لشخص واحدٍ، وأيْن لا يصح

- ‌القاعدة الثانية:أقرر فيها الفرق بين من مَلَك أن يَمْلِكَ، هلْ يُعَدُّ مالكا أم لا، وبيْن من انعقد له سبب مطالبةِ التمليك، هل يُعَدُّ مالِكاً أمْ لا (8 م)

- ‌القاعدة الثالثة:أقرر فيها الفرق بين النقل والإِسقاط

- ‌القاعدة الرابعة:أقرر فيها بيان ما يَقبل المِلك من الأعيان والمنافع مما لا يقبله

- ‌القاعدة الخامسة:أقرر فيها ما يجوز بيعه وما لا يجوز

- ‌القاعدة السادسة:في بيانِ ما تُؤَثِّر فيه الجهالةُ والغرَرُ مما لا تؤَثِّرُ

- ‌القاعدة الثامنة:أبين فيها ما يجوز بيعه على الصفة وما لا يجوز

- ‌القاعدة التاسعة:أقَرر فيها ما به يجوز بيع الربوي بجنسه وما به لا يجوز

- ‌القاعدة العاشرة:أقرر فيها ما يدخله ربا الفضل وما لا يدخله

- ‌القاعدة الحادية عشرة:أقرّرُ فيها معنى الجهل ومعنى الغرر حتى يظهر بذلك اختلافهما

- ‌القاعدة الثالثة عشرة:نُقَرر فيها ما يجوز اجتماعه مع البيع وما لا يجوز

- ‌القاعدة الرابعة عشرة:أقررُ فيها ما يتعين من الأَشياءوما ل يتعين في البيع ونحوه

- ‌القاعدة الخامسة عشرة:أقرر فيها ما يجوز بيعه قبل قبضه وما لا يجوز

- ‌القاعدة السادسة عشرة:أقرر فيها ما يتْبَعُ العقدَ عُرفا ومالَا

- ‌القاعدة السابعةَ عشْرةَ:أقرر فيها ما يجوز به السَّلَمُ ويصح

- ‌القاعدة الثامنة عشرة في الصلح

- ‌القاعدة التاسِعة عشرة:في تقرير حكم الأهوية وتقرير حكم ما تحت الأبنيَّة

- ‌القاعدة العشرون:أقرر فيها ما معنى الذمة وما معْنَى أهلية المعاملة

- ‌القاعدة الحادية والعشرون:أقرر فيها ما معنى المِلْكِ وما معْنَى التصرف

- ‌القاعدة الثالثة: والعشرون:أقرر فيها ما مصلحته من العقود في اللزوم وما مصلحته عدم اللزوم

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون:أقرِر فيها ما يُمنَع فيه الجهالةُ وما يُشترَطُ فيه الجهالة بحيث لو فقِدت فَسَد

- ‌القاعدة الخامسة والعشرون:أقرر فيها ما يَثْبُتُ في الذمم وما لَا

- ‌الإِجارة

- ‌القاعدة الأولى:أقرر فيها ما يملك من المنفعة بالاجارة وبيْن (1) ما لا يُملَكُ منها بالإِجارة

- ‌القاعدة الثانية:أقرر فيها ما للمستاجِر أخْذُهُ من ماله بعد انقضاء الإجارة مِمّا ليس له أخْذُه

- ‌القاعدة الثالثة:أقرر فيها ما يضمنه الأُجَرَاءُ عند الهلاك مما لا يضمنونه

- ‌القاعدة الخامسة:أقرر فيها ما يُضمَن بالطرح من السفن وما لا يُضْمَن

- ‌القاعدة السادسة:في الفرق بين الإِجارة والرزق، (14 م)

- ‌القاعدة السابعة:في الفرق بين تمليك الانتفاع وتمليك المنفعة

- ‌الضمان

- ‌القاعدة الأولى:نقرر فيها ما بِهِ يكون الضمان

- ‌القاعدة الثانية: فيما يتعلق بالصائِل

- ‌القاعدة الثانية: ما يجوز التوكيل فيه مما لا يجوز

- ‌القاعدة الثالثة: في الفرق بين الأملاك الناشئة عن الإِحياء وبين الاملاك الناشئة عن غَير الإِحياء

- ‌القاعدة الرابعة:في تقرير ما يوجبُ استحقاقُ بعضه إبطالَ العقد في الكُلِّ ممّا لَا

- ‌القاعدة السادسة: لِتمييز ما يُرَدُّ من القراض الفاسد إلى أجْرة المثل ممّا يُرَد إلى قراض المثل

- ‌القاعدة السابعة:في تقرير ما يُرَدُّ إلى مساقاة المثل ممّا يُرَدُّ إلى أجرة المِثْلِ منها

- ‌القاعدة الثامنة: في تقرير الإِقرار الذي يَقبَل الرجوعَ عنه وتمييزِه عما لا يَقبَل الرجوعَ عنه

- ‌الدعاوى والشهادات

- ‌القاعدة الأولى: في تمييز الدعوى الصحيحة من الدعوى الباطلة

- ‌القاعدة الثانية:في تمييز المدَّعي من المدعَى عليه

- ‌القاعدة الثالثة: في الفرق بيْن ما يحتاج للدعوى وبين ما لا يحتاج إليها

- ‌القاعدة الرابعة: في تقرير اليد المعتبَرة المرجِّحة لقول صاحبها

- ‌القاعدة الخامسة: في تقرير ما تجب إجابة الحاكم فيه إذا دُعِي إليه ممّالا تجب

- ‌القاعدة السادسة: في الفرق بين قاعدة ما يُشْرَع فيه الحَبْسُ وبين قاعدة ما لا يُشَرع

- ‌القاعدة السابعة: في تقرير من يَلْزَمه الحلف

- ‌القاعدة الثامنةفي تمييز المعصية التي هي كبيرة مانعةٌ من قَبول الشهادة من التي ليست كذلك

- ‌القاعدة التاسعة: في تقرير التهمة التي ترَدُّ بها الشهادة بعد العدالة من التيلا تُرَد بها الشهادة

- ‌القاعدة العاشرة: في ذِكر ما يَصْلُحُ أن يكون مستنَداً للشهادات

- ‌القاعدة الحادية عشرة: في تقرير ما هو حُجَّةٌ عند الحكام

- ‌القاعدة الثانية عشرة: في تقرير ما يقع به الترجيح في البينات عند التعارض

- ‌القاعدة الثالثة عشرة:في تقرير ما اعتُبر من الغالبِ وما أُلغي من الغالب

- ‌القاعدة الرابعة عشرة:في تمييز ما يصح الإِقراع فيه ممّا لا

- ‌القاعدة الخامسة عشرة:في كيفِيةِ أداء الشاهِدِ شهادتَه عند القاضي

- ‌القاعدة السادسة عشرة:في الفرق بين الفتوى والحكم

- ‌القاعدة الثامنة عشرةفي تمييز ما تُشترَطُ فيه العدالة مِمَّا لا تُشترَط فيه

- ‌القاعدة التاسعة عشرة: في ضَمِّ الشهادات

- ‌كتاب الحدود وما في معناها

- ‌القاعدة الأولى:في تقرير (*) ما هو شُبْهةٌ يُدْرَأُ بهَا الحدُّ ممَّا لا

- ‌القاعدة الثانية:في الفرق بين القذف يقع بين الزوجين، وبين الأجانب

- ‌القاعدة الثالثة:أقرَرُ فيها الفرقَ بين الحدِّ والتعزيز

- ‌القاعدة الرابعة:في الفرق بين الحصانة لا تعود بالعدالة، والفسوقِ يعود بالجناية

- ‌القاعدة الخامسة: في القصاص

- ‌القاعدة السادسة:نقرْ الفرق بين المسكرات والمفسدات والمرقِّدات (46 م)، فنقول:

- ‌الفرائض

- ‌القاعدة الأولىفي تقرير ما ينتقل إلى الأقارب من الأحكام

- ‌القاعدة الثانيةفي تقرير الفرق بين أسباب التوارث وأجزاء أسبابها العامة والخاصة

- ‌القاعدة الثالثةفي تقرير أسباب التوارث وشروطِهِ وموانعه

- ‌الجامع

- ‌القاعدة الأولى:في تقرير ما يحرم من البِدع ويُنْهَى عنها ممَّا ليس كذلك

- ‌القاعدة الثانية:في الفرق بين ما هو من الدعاء كُفْرٌ وبين ما ليس بكفر

- ‌القاعدة الثالثة:في انقسام مَا ليس بكفر من الدَّعاءِ إلى مُحرَّم وغيرِ مُحرَّم

- ‌القاعدة الرابعة:في تمييز ما يُكْره من الدعاء مما ليس بمكروه

- ‌القاعدة الخامسة:في تمييز ما يجب تعلُّمُه من النجوم ممَّا لا يجب

- ‌القاعدة السابعة:في الفرق بين الحسد والغبطة

- ‌القاعدة الثامنة:في الفرق بين التكبر والتجمل بالملابس، وبين الكِبْر والعُجْب

- ‌القاعدة التاسعةفي تقرير المداهنة الجائزة وتمييزِها عن التي لا تجوز

- ‌القاعدة العاشرة:في تمييزِ المعصية التي هي كفر عن المعصية التي ليست كفْراً

- ‌القاعدة الحاديةَ عشرةَ:في تقرير معْنَى الزهد

- ‌القاعدة الثانية عشرة: في التوكل

- ‌القاعدة الثالثة عشرة:في الكلام على الرضَى بالقضاء

- ‌القاعدة الرابعة عشرةفي تمييز المكَفِّرات عن أسباب المثوبات

- ‌القاعدة الخامسة عشرة:في تمييز الخوف من غير الله الذي لا يحْرُم من الذي يحرم منه

- ‌القاعدة السادسة عشرة:في تقرير ما يَلزَم الكفار إذا أسلم وما لا يَلزمه

- ‌القاعدة السابعة عشرة:في الكذِب وفي الوعد وفي خُلْف الوعْد

- ‌القاعدة الثامنة عشرةفيما يتعلق بالطِيَرة والفال، فأقول:

- ‌القاعدة التاسعة عشرةفي الرؤيا التي تُعْبَرُ من التي لا تُعْبر

- ‌القاعدة العشرون:في تقرير ما يباح من عِشْرة الناس من المكارمة وما يُنهَى عنه مِنْ ذلك

- ‌القاعدة الحادية والعشرون:في بيان ما يجب النهي عنه من المفاسد وما يَحرُمُ وما يُندَبُ

- ‌القاعدة الثانية والعشرونفى الفرق بين الرياء في العبادات وبين التشريك فيها

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون: فِيما به يكون التفضيل

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون:فِيمن يُقَدّم للولاية ومن يتأخر عنها:

- ‌القاعدة الخامسة والعشرون في الاستغفار

- ‌القاعدة السادسة والعشرون: في معنى الأفضلية والمزية

- ‌القاعدة السابعة والعشرونفي تمييز حقوق الله تعالى عن حقوق العباد

- ‌القاعدة الثامنة والعشرونفي تمييز حقوق الوالدين عن الأجانب

- ‌القاعدة التاسعة والعشرونفيما يُترَكُ من الجهل ولا يواخذُ عليه ممَّا لا

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌جدول بتصويب بعض الأخطاء المطبعية التي وقعت في الجزء الأول من هذا الكتاب

- ‌ترجمة محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد بن محمد القوري

- ‌خاتمة

الفصل: ‌القاعدة العشرون:في تقرير ما يباح من عشرة الناس من المكارمة وما ينهى عنه من ذلك

‌القاعدة العشرون:

في تقرير ما يباح من عِشْرة الناس من المكارمة وما يُنهَى عنه مِنْ ذلك

(239)

إعلَمْ أن الذي فيهاحُ من إكرام الناس قسمان:

القسم الأول: ما وردت فيه نصوص الشريعة من إفشاء السلام وإطعام الطعام، وتشميت العاطس، والمصافحة عند اللقاء، والاستئذان عند الدخول،

= المعِينة على تقريب الفيب أو تحققه، كما قيل في ابن عباس رضي الله عنهما: إنه كان ينظر إلى الغيب من وراء سِتْر رقيق، إشارةً إلى قوة أودعَهُ الله إيَّاها، فرأى بما أودعه الله تعالى في نفسه من الصفاء والشفوف والرقة واللطافة".

قلت: ويمكن القول بأن ذلك من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ومنٍ ثمرته وسرِّه حين دعا له بقوله:"اللهم فقهه في الدين وعلِّمْهُ التَّأويلَ"، فأظهر الله عليه سراً وفتحا ربانياً، أنارَ بصيرته وفتح الله قلبه، فهو ينظر ويدرك بنور الله ما قد لا يدركه غيره من الصحابة، والله أعلم. ثم قال القرافي: "فمن الناس من هو كذلك، وقد يكون عاما في جميع الانواع، وقد يهبه الله تعالى ذلك باعتبار المنامات فقط، أو بحساب علم الرمل. فقط، أو الكتِف الذي للغنم فقط، أو غير ذلك، فلا ينفتح له بصحة القول والنطق في غيره. ومن ليس له قوة نفس في هذا النوع، صالحةٌ لعلم تعبير الرؤيا لا يصح منه تفسيرها. ومن كانت له قوة نفس فهو الذي ينتفع بتفسره

الخ.

قلت: أمّا بحساب علم الرمْل والكتف فهو: محل توقف ونظر، كيفما كان الامر، إذْ الاعتماد على ذلك في تعبير الرؤيا يدخل في نظري في باب العِرافة والكهانةِ والرجْم بالغيب، وقد نهى الشرع عن إتيانها وتَعاطيها، وعن التصديق بها كما سبق ذكره وبيانه، فليتأمل في كلام القرافي رحمه الله، وفي المراد منه، ولْيُحَقَّق ذلك، وليصحَّح، والله أعلم بالصواب.

(239)

هي موضوع الفرق التاسع والستين والمائتين بين القاعدتين المذكورتين: جـ 4. ص 250. ولم يعلق عليه ابن الشاط بشيء، فيكون مشمولًا بقوله في بعض الفروق: ما قاله القرافي فيها صحيح أو نقلٌ لا كلام فيه.

ص: 479

وأنْ لَّا يجلسَ على تكرمته إلا بإذنه أيْ على فراشه، ولَا يؤمُّ منزلَه إلا بإذنه، ونحْو ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه (240).

(240) فمن ذلك قول الله تعالى في التحية والسلام: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا} سورة النساء. الآية 86.

وردُّ التحية أن تَرُدَّ بمثلها، وأن تقف عند الكلمة التي سلم عليك بها، بأن تقول له: وعليكم السلام. أمَا الرد بأحسنَ منها، فهو أن تزيد عليها كلمات طيبة، بأن تقول لِمَن بدأك بالتحية والسلام: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وذلك يريدك ثوابا وأجرا عند الله سبحانه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"والذي نفسى بيده وهو الله تعالى، الذي بيده نفوس العباد، وأرواحُ الخلائق كلها)، لا تدخلوا الجنة حتى تومنوا، ولا تومنُوا حتَّى تَحابُّوا، أفَلا أدلكم على أمْرٍ إذا فعلتموه تحابَبْتُمْ، أفشُوا السلام بينكم". رواه ائمة الحديث: مسلم، وأبو داود والترمذي رحمهم الله. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أُعبُدوا الرحمان، وأطعموا الطعام، وأفشُوا السلام، تدخلوا الجنة بسلام"، رواه الترمذي بسند حسن.

وقال تعالى في وصف عباده المومنين الأبرار: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا} . سورة الانسان. الآيتان: 8، 9.

وفي مشروعية الاستئذان عند الدخول إلى منزل الخير، وآداب ذلك، يقول الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} . سورة النور. الآية 27.

وروى أصحاب السُّنن: أبو داود، والترمذى، والنسائي، وابن ماجة رحمهم الله، أن رجلا استاذَنَ على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فقال: أألجُ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان حاضِرًا معه: أخْرُجْ إلى هذا، فعلِّمه الاستئذانَ، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل، فقال: السلام عليكم، أأدخل، فأذِن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إستأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا (اي ثلاث مرات)، فأذِنَ لي". رواه الترمذي.

وفي مشروعية المصافحة، واستحبابها وتحبيبها للناس، لما تريده من تقوية التعارف والمؤاخاة والودة والمصافاة بين الخاس في أي وقتٍ أو حال كانت، ما أخرجه الامام البخاري والترمذي رحمهما الله عن قتادة رضي الله عنه قال: قلت: لأنَسٍ: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نَعَمْ.

وعن البَرَاءِ بن عازب رضىِ الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ""ما من مسلميْن يلتقيان فيتصافحان إلَّا غُفِر لهما قَبْل أن يتفَرَّقا". رواه أبو داود والترمذي. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمِدَا الله واستغفراه غُفِرَ لهما". رواه أبو داود وابن السُّنّي رحمهما الله.

ص: 480

القسم الثاني: ما لم يَرد في النصوص ولا كان في السلف، لأنه لم تكن أسْبابُ اعتباره موجودةً حينئذ، وتحددت في عصرنا، فتعيَّن فعله لتحدُّدِ أسبابه، لَا لأنه شَرْعْ مستأنَفٌ، بل عُلِمَ من القواعد الشرعية أن هذه الاسبابَ لو وُجدتْ في زمنِ الصحابة رضي الله عنهم لكانت هذه المسبَّباتُ من فعلهم، فتأَخَّر الحكم لتأخر سببه. (241) ولا فرقَ بيْنَ أن يُعلَم ذلك بنص أو بقواعدِ الشرع.

وهذا القِسم هو ما في زماننا من القيام للداخل من الأعيان وإحناء الرأس له، إن عَظُم قدْرُهُ جدًّا، والمخاطبةُ بجمال الدين وغير ذلك من النعوت، والإعراض عن الأعاء والكُنَى، والمكاتبات بالنعوت أيضا، كلَّ أحد على قدره، وتسطير اسم الكاتب بالمملوك ونحوه، والتعبير عن المكتوب إليه بالمجلس الناس في المجالس، والجناب، ونحو ذلك من الأوضاع الغَرِبيةِ، ومن ذلك ترتيب الناس في المجالس، فهذا لم يكن عند السلف، ونحن اليوم نفعله، وهو جائز مامور به مع كونه بدعة. وبهذا أفتى عزّ الدين بن عبد السلام، وكان لا تاخذه في الله لوْمةُ لائمِ، حيث

= وعن أبي هريرة رضي الله عنه (وهو من الصحابة المُكْثِريِن الدين رووا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحكم ملازمته المستمرة له) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم سِتٌّ: "إذا لقِيتَه فسلِّمْ عليه، وإذا دعاك فأجِبه، وإذا استنصحك فانصَحْ له، وإذا عطس فحمد الله فشِمته (أيْ ادْعُ له وقل له: يرحمُك الله)، وإذا مرضَ فعلْه، وإذا مات فاتَّبِعْهُ". رواه الشيخان وغيرهما من بعض اصحاب السُّنن رحمهم الله.

وفي مشروعية تقديم صاحب المنزل على غيم للصلاة بالناس، ما بُىوى عن أبي عطية رضي الله عنه قال: كان مالك بن الحويرث ياتِينا في مصَلَّانا يتحدث، فحضرت الصلاةُ يوما، فقلنا له: تقدَّمْ، فقال: لِيتقَدَّمْ بعضكم حتَّى أحدثكم لم لا أتقدمُ، سَمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يَؤمَّهم، ولْيَؤمَّهُمْ رجلٌ منْهم". رواه أصحاب السُّنن.

(241)

زاد القرافي رحمه الله هنا قولَه: "ووقوعُهُ عند وقوع سببه لا يقتضي ذلك تجديد شَرْعٍ ولا عدمَه، كما لو أنزل الله سبحانه حُكْماً في معصية من لواط وغيره، مِنْ رجم أو غيره من العقوبات، فلم توجد تلك المعصية أو ذلك الفعل زمن الصحابة، وَوُجد في زماننا فرتَّبْنا عليه تلك العقوبة (المشروعة) لم نكن مجَدّدين لشْرع، بل تَقَرر في الشرع".

وهو مَلْحَظ وجيه وهام ومفيد جدا، لفَهْمِ ما يستجِد من مثل هذه الامور، ومعرفة حكم الشرع فها ونظره إليها، فليتأمّل ذلك، والله أعلم.

ص: 481

كُتبتْ (وقُدِّمَتْ) إليه في هذا الشأن فُتْيا، فقال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَبَاغَضُوا ولا تَحاسَدوا ولا تدَبَروا ولا تقَاطَعوا وكونوا عباد الله إخوانا" (242)، وترْكُ القيام في هذا الوقت يُفضى للمقاطعة، فلو قيل بوجوبه ما كان بعيداً، هذا نصُّ ما كَتَبَ جوابا عن الفتيا، بغير زيادة ولا نقص، وهو معتى قول عمر بن عبد العزيز: "تُحْدَثُ للناس أقضيةٌ بقَدْر ما أحْدثوا من الفجور"، أي يُحْدِثون أسبابا فتُرتَّبُ أحكامٌ على نسبة ذلك، الشرعُ يجيزها، لا أنه يُحْدَثُ شرعٌ لم يكن، وهذا بشرط أن لا يستبيحَ محرَّما ولا يتركَ واجبا.

ثم القيام قد يكون محرّماً إن فُعِلَ تعظيما لمن يحبه تجبراً من غير ضرورة، ومكروها إذَا فُعِل تعظيما لمن لا يحبه، لأنه يُشبِه فعل الجبابرة ويوقع فساد قلب الذي يقام له، وهو مباح إذا فُعِلَ إجلالا لمن لا ريده، ومندوبٌ للقادم مِنْ السَّفَر. (243).

(242) حديث صحِيح، أخْرجهُ الإِمام مالك في الموطأ، والشيخان وأبو داود والترمذى رحمهم الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(243)

عن أبي سعيد رضي الله عنه "أن أهل قريظة (وهم قبيلة من اليهود، فإنهم ثلاث فرق وقبائل: بنو قنيقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة) نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إيى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فقال: قوومو إلى سيِّدكم، أو قال: خَيْركُم، فقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال. هؤلاء نزلوا على حُكْمِكَ (اى قَبِلوهُ)، قال (أيْ مُعاذُ: فإق أحْكُم أن تُقتَلَ مُقاتِلَتُهم، وتُسبَى ذرَاريهم، فقال (أي النبي صلى الله عليه وسلم): لقد حَكَمت بما حَكَم به الْمَلِكُ"، وهو الله تعالى. رواه الشيخان: وفي رواية لأبي داود: "فلما قرب (سعد بن معاذ) من مسجد قال للانصار: "قومُوا إلى سيدكم".

وبيان ذلك أن قبيلة بني النضير من يهو خيْبَرَ كانوا قريبين من المدينة وعلى مسافة ميلين منها (أي نحو ثلاث كلمترات تقريبا)، وكان بنو قريظة وقبيتهم من يهود خيبر كذلك، على مسافة خمسة أمْيال أي ما يقارب خمسَ كلمترات، خرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر شهرٍ ذى الحجة من سنة خمس من الهجرة، وذلك في ثلاثة الاف رجل، وستة وثلاثين فرساً، فتحصَّنوا في حصونهم، فحاصرهم مُدة تتراوح بين 15 و 25 يوما وليلة، ثم نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، أي رضُوا به واستسلَموا على أساسه، فردَّهُ إلى سَعْد، فحكم فيهم بالأسْرِ، والْقَتْلِ، لأنهم كانوا في معاهدة أمَانٍ مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهزوا فرصة غزوة الخندق ونقضوا العهد، واتفقوا مع قريش وغطفان على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره جبريل بهذا وأمَرُه بالخروج إقتالهم وإجلائهم عن المدينة المنورة وكانوا غنيمة للمسلمين.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه بنتُه فاطمة الزهراء رضي الله عها، قام إليها فأخذ بيدها، فقبَّلها وأجْلَسَها في مجلسه، وكانت إذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها فعلت معه مثل ذلك" =

ص: 482

وها هنا مسائلُ:

المسألة الأولى: المصافَحَة:

ففي الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم: "إذا تلاقَى الرجلان فتصافَحَا تحاثَّتْ ذنوبُهما، وكان أقربُهما إلى اللهِ أقربَهما بِشْراً"، وهذا يقتضي أن المصافحة إنما شُرِعت عند اللقاء لا عند الفراغ من الصلاة، وذُكر عن مالك كراهةُ المصافحة، والمشهور أنها مستَحبة، قاله أبو الوليد بن رشد (244).

= رواه اصحاب السنن. وهو دليل على جواز القيام للشخص، إجلالا له وتقديرا واحتراما. وعن أبي مجلز رضي الله عنه قال: خرج معاوية على ابن الزبير، وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابنٍ عامر: إجْلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: منْ أحَبَّ أن يَمْثَلَ له الرجال قِيَاما فليتبوأ مقعده من النار"، رواه أبو داود ورواه الترمذي بلفظ: "من سَرَّه أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار".

قال القرافي: وبهذا يُجْمَعُ بين قوله عليه الصلاة والسلام عن حب الانسان أن يقومَ له الناس، وبين قيامه صلى الله عليه وسلم لعكرمة بن أبي جهل لَمَّا قدِمَ من اليمين، فرحا بقدومه، وقيام طلحة بن عبدالله لكعب بن مالك ليهنئه بتوبة الله تعالى عليه بحضور النبي عليه السلام، ولم ينكر عليه ذلك، فكان كعبٌ يقول: لا أنساها لطلحة".

(244)

قال القرافي رحمه الله: حجَّة الكراهة (أيْ عند مالك) قوله تعالى حكاية عن الملائكة لما دخلوا على ابراهيم عليه السلام: "قالوا سلاما، قال: سلامٌ"، قال مالك: ولم تُذْكَر المصافحة، ولأنَّ السلام ينتَهِي فيه للبركات، ولا يرادُ فيه قول ولا فِعْلٌ ثم زاد القرافي قائلا: حجة المشهور ما في الموطأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافحُوا يذْهَبْ الغِلّ (أي الحِقد)، وتهادَوْا تَحَابُّوا، وتَذهَبْ الشحناء (أيْ البغضاء بينكم). أخرجه الامام مالك في الموطأ، عن عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخراساني .. وقال الحافظ المنذِري في كتابه "الترغيب والترهيب": رواه مالك هكذا معْضَلا، وقدْ وُصِلَ من طرُق فيهاَ مقال. ومعلُومٌ أن الحديث المعْضَلَ هو الذي سقَط من سنده راويان اثنان في الموضع الواحد، سواءٌ أكان من أول السند أو وسطه او آخره، وإليه الاشارة في شطر بيت من منظومة البيقونية لناظمها الشيخ عمر بن محمد بن فتوح الدمشقي رحمه الله، حيث قال: والمعْضَلُ الساقِطُ منه اثنانِ".

وهو يُعتبر نوْعاً من انواع الحديث الضعيف كما هو مقرر في موضعه.

قلت: والظاهر من النصوص الواردة في تحبيب المصافحة، مع السلام، أنها مشروعة مطلقا عند اللقاء، أو بعد الصلاة مع الجماعة، وأنها مستحبة عند اللقاء على المشهور وهو محل اتفاق، وبعد الصلاة وغيرها من حالات التقاء المسلم والتقائه بأخيه المسلم، لأنها بعد الفراغ من الصلاة مع الجماعة اشرف حالات التقاء المسلم باخيه المسلم، ليس فيها إلا الخيرُ، وتحقيقُ ما يدعوا إليه الاسلام ويحث عليه من المودة بين المسلم وأخيه المسلم، وهو مقصدٌ شرعي حكيم، يمكن اعتباره من باب السنة الحسنة التي يكون لِمَنْ سَنَّها أجرُهَا وأجْر من عمل بها، والله أعلمُ.

ص: 483

المسألة الثانية: المعَانَقة، كرِهها مالك، لأنها لم تُرْوَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَّا مع جعفر، ولم يَجْرِ العمل بها من الصحابة بعده. قال أبو الوليد في كتاب البيان: لأن النفوسَ تنفر عنها، لأنها لا تكون إلا لوازع مِن فَرْط ألَم الشوق أو مع الأهل.

ودخل سفيان بن عُيينة على مالك رضي الله عنه فصافحهُ مالك وقال: لولا أن المعانقة بدعة لعانقتُك، فقال سفيان: عانَقَ مَن هو خيرٌ مني ومنك: عانقَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم جعفراً حين قدِم من الحبشة، قال مالك: ذلك خاص بجعفر، قال سفيان: بل عامٌّ، ما يسعُ جعفراً يسَعُنا إذا كنا صالحين، أفتأذنُ لي أن أحدِّث في مجلسك؟ قال: نَعم يا أبا محمد، قال: حدَّثني عبد الله بن طاوس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لَمَّا قدِم جعفر بنُ أبي طالب من أرض الحبشة إعتنقه النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقبَّلَه بيْن عينيه (245). وقال: جعفر أشبهُ الناس بنا خَلْقا وخُلُقاً. يا جعفرُ، ما رأيتَ بأرض الحبشة؟ قال: يا رسولَ الله، بَيْنَا أنا أمشِي في بعض أزقتها، إذا سوداء، على رأسها مَكْتَل، فيه بُرٌّ، فصدَمها رجل على دابته، فوخ مكْتَلُها وانتشَر بُرّها، فاقبلَتْ تجمعه من التراب وهي تقول: ويْلٌ للظالم من دَيَّانِ يوم القيامة، ويلٌ للظالم من المظلوم يوم القيامة، ويل للظالم إذا وُضِعَ الكرسي للفصل يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يُقَدِّس الله أمّة لا تاخذ لضعيفها من قويهاحقَّه غيرَ متعتعٍ".

(245) روى الامام أحمد بسند صالح، وأبو داود أنه قيل لأبي ذَر رضي الله عنه: هَلْ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لِقيتُه قطّ إلا صافحني. وبعث إليَّ ذاتَ يوم ولم أكُن في أهلي، فلما جئْتُ أُخبِرتُ أنه أرسل إليَّ، فأتيتُه وهو على سريره، فالتزمني (أيْ عانقني، فكانت تلك أجودَ وأجْوَدَ (أي كانت معانقته له أفضلَ أكرم من المصافحة، لِمَا أفاضَه صلى الله عليه وسلم على جسد أبي ذر من بركة جسمه وروحِه وأسراره الجليلة على جسَد أبي ذَر رضي الله عنه. وقالت عائشة رضي الله عنها: قدِم زيد بن حارثة المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتى، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يَجُرُّ ثوبَه (أي لبِس ثوبه وهو ذاهب لمقابلته والترحيب به شوقا إليه)، واللهِ ما رأيته عُريانا قبله ولا بعده، فاعتنقه وقبَّله" رواه الترمذي بسند حسَنٍ.

ص: 484

ثم قال سفيان: قد قدِمتُ لِأصَلِّيَ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبشرَك برؤيا رأيتها، فقال مالك: نامتْ عينُك (246)، خيراً إن شاء الله، قال سفيان: رأيتُ كأن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انشق، فأقبل الناس يهرعون من كل جانب، والنبي صلى الله عليه وسلم يَرُدّ بأحسنِ ردّ، قال سفيان: فإني بِكَ، واللهِ، أعرفك في منامِي كما أعْرفك في يقظِتي، فسَلَّمْتَ عليه فردَّ عليك السلام، ثم رمَى في حِجْرك بخاتم نزعه منْ أصبعه، فاتقِ الله فيما أعطاك عليه السلام، فبهي مالك بكاء شديدا. قال سفيان: السلام عليكم، قال (247): خارجٌ الساعةَ؟ قال: نعم، فودّعه مالك، وخرج.

المسألة الثالثة: تقبِيلُ اليد. قال مالك: إذا قَدِمَ الرجلُ مِنْ سفرِه فلا باس أن يُقَبل بنتَه وأخته في خدها. (248)

قال شهاب الدين: وقول مالك انه يقبل خدَّا بنتِهِ، محمول على ما إذا كان هو وغيره عنده سواء، أمّا متَى حصل الفرق في النفْس صار استمتاعا حراما، والانسان يطالع قلبه ويحَكِّمه في ذلك (249).

(246) عبارة القرافي: رأتْ عيناك خيْراً إن شاء الله.

(247)

عبارة القرافي: قالوا له أخارجٌ الساعة؟ قال: نعَمْ؟

ثم قال القرافي: فيوخَذُ من مجموع هذه النقول أن المعانَقة وردتْ بها السنة، وأن سفيان كان يعتقد عموم مشروعيتها، وأن مالكا كان يَكْرَهُها.

ومن ذلكَ ما أخرجه الحافظ المنذري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: "كان أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم إذا تَلاقَوْا تصافَحُوا، وإذا قَدِموا من سفر تعانقوا، قال المنذرى: رواه الطبراني، ورواتُه محتَجٌّ بهم في الصحيح.

(248)

عبارهَ القرافي هنا، قال مالك: إذا قدِمَ الرجل من سفره، فلا باسَ أن تقبله ابنته وأخته، ولَا باسَ أن يقبِل خَدَّ ابنته، وكرِهَ أن تقبله ختَنَتُهُ ومعْتَقَتُه وإن كانت متجالَّة، (أي كبيرة السّن).

ولا بأس أن يقبل رأس أبيه، ولا يُقبِلُ خدَّ أبيه أوْ عمه، لأنه لم يكن من فعل الماضين.

(249)

ومن الأدلة على جواز تقبيل اليد والرِجْل، ومشروعية ذلك، ما نقله القرافي عن ابن رشد، ورواه الترمذي وأبو داود من حديث صفوان بن عَسَّال أن بعض اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن التسع آيات بينات، الواردة في القران (أي في قوله تعالى من أواخر سورة الإسراء):{وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} ، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا بالله شيئا، ولا تَسْرقوا، ولا تزْنُوا، ولا تقتلوا

ص: 485