الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الثالث من أصل التقسيم، الآخِذُ شَبَهاً من الطرفين، وهو بيْعُ الغائب على الصِفة. فَمِنْ جهةِ أنهُ غير مَرْئي أشْبهَ ما في الذمة، ولذلك قُبِلَ ضمانهُ من البائع، ومن جهة أن العقد لم يقع على جنس، بلْ على شخص، أشبه المعَيَّن، ولهذا قبِل ضمانه من المشترِي. (74)
القاعدة الخامسة عشرة:
أقرر فيها ما يجوز بيعه قبل قبضه وما لا يجوز
(75).
قال صاحب الجواهر: لا يمتنع شيء من التصرفات قبْل القبض إلا البيعَ، فيُمْنَع (76). وقال الشافعي وأبو حنيفة: يمتنع التَّصرفُ قبل قبض المبيع مطلقا. ثم هل هذا خاص بالطعام أولا؟ ، مالك يجعله خاصا به، وأبو حنيفة والشافعي يجعله عاما في كل شيء، غيرَ أن أبا حنيفة يستثني العقار، فإنه يجَوِّزُ بيعه عنده قبل قبضه، ولم يستثن الشافعي شيئا. فمالكٌ أخذ بقول الصحابي:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بَيْع الطعام قبل قبضه، "(77)، والشافعي أخذ بالحديث الذي فيه النهي عن ربْح ما لم يُضْمَن (78) وبحديث آخر، فيه النهي عن بيع ما لم يقبض (79)، وبالقياس على الطعام
(74) عَقْبَ الشيخ ابن الشاط على هذا بقوله: ما قاله القرافي في بيع الغائب أنه أخذَ شبهاً مما فَي الذمة ضعيف، بل هو معيَّن، وأما كون ضمانه من البائع أو من المبتاع فلأِمور غيْر كونه معَيَّناً أو غير مُعَيَّن، والله أعلم.
(75)
هي موضوع الفرق الثامن والتسعين والمائة بين قاعدة ما يجوز بيعه قبل قبضه، وقاعدة ما لا يجوز بيعه قبل قبضه. جـ 3. ص 279. ولم يُعلق الشيخ ابن الشاط بشيء على هذا الفرق، على ما فيه من طول ممَّا يدل على تسليمه لما جاء فيه من مسائل وفروع.
(76)
كذا في ع. وفي ح: فيمتنع، وفي نسخة ت:"إلّا البيعَ في الطعام فَيُمْنع". وعبارة القرافي: "فيتنِع بيْعُ الطعام قبل قبضه، بقوله عليه السلام في الصحيح: "من ابتاع طعاماً فلا يَبِعْهُ حتى يَسْتوفيهُ".
(77)
ففى الحديث الصحيح المتفق عليه: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ""من ابتاع طعاما فلا يَبعْهُ حتى يستوفيه".
(78)
ونصُّه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنَ بيَّع ربح ما لمْ يُضْمَنْ "رواه أصحاب السنن".
(79)
وعن حكيم بن حزَام قال: يا رسول الله، إِني أشتري بيوعا، فما يحِل لي منها وما يحرم؟ قال: إذا اشتريت شيئا فلا تبِعه حتى تقبضه". رواه الائمة احمد والبيهقي وابن حبان بإسناد حسن.