الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإِجارة
وفيه سبع قواعد:
القاعدة الأولى:
أقرر فيها ما يملك من المنفعة بالاجارة وبيْن (1) ما لا يُملَكُ منها بالإِجارة
(2) فأقولُ:
متى اجتمعت في المنفعة ثمانية شروط مُلِكَت بالإجارة، ومتى انخرَمَ شْرط لا تُمْلَكُ:
الأول الإِباحة، احترازًا من الغِناءِ وآلات الطرب.
الثاني كون المنفعة للعوض، احترازا من النكاح.
الثالث كون المنفعة متقَوَّمة، احترازا من التافه الحقير الذي لا يقابَلُ بالعوض، واختُلِف في استئجار الأشجار لتجفيف الثياب، فمنَعَه ابن القاسم.
الرابع أن تكون مملوكة، احتِرازا من الأوقاف على السكنى كبيوت المدارس.
(1) هيِ موضوع الفرق الثالث والمائتين بين قاعدة ما يُمْلَك من المنفعة بالإِجارات وبيْن قاعدة مالا يُمْلكُ منها بالإجارات .. جـ 4. ص.3.
وقد علق الشيخ ابن الشاط رحمه الله على ما جاء في أوله عند الإِمام القرافي رحمه الله من هذه الشروط فقال: ما قاله القرافي في ذلك صحيح.
والاجارة ماخوذة ومثشقة من الأجر الذي هو العوض عن الانتفاع وحصولٍ المنفعة بذات الشيء وعَيْنه، ولذلك قيل في تعريفها: إنَّهَا عقد على المنافع بِعوض.
وأصْل مشروعيتها. ودليلُها الكتاب والسنة والاجماع كما هو مبين ومفصل في كتب فقه الحديث والسنة، وفي مؤلفات الكتب الفقهية على اختلاف مذاهبها.
(2)
كذا في جميع النسخ. وكان مقتضَ العبارة والسياق أن يقال: أُقرر فيها ما يُملَكُ وما لا يُمْلَك". ولعل كلمة "الفرق بين" سقطت في جميع النسخ، ويؤيد ذلك عبارة القرافي كما هو ظاهر منها.