الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الرابعة: اختلَف العلماء في قوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} . قال ابن عَطية في تفسيره: قيلَ إنَّ أو للتنويع لا للتخيير، وقيل: للتخيير، ومعناه أنَّ الانسان مخيَّرٌ في أن يَرُدَّ أحسنَ أو يقتصر على لفظ المبتدئ إن كان قد وقف دون البركات، وإلا بطل التخيير، لِتَعَيُّن المساواة. وقيل: لابد من الانتهاء إلى لفظ البركات مطلقا، وحينئذ يتعين تنويع الردّ إلى المثل إن كان المبتدئ انتهى للبركات، وإلى الأحسن إن كان المبتدئ اقتصر دون البركات، فهذا معنى التخيير والتنويع.
القاعدة الحادية والعشرون:
في بيان ما يجب النهي عنه من المفاسد وما يَحرُمُ وما يُندَبُ
. (250)
قال صلى الله عليه وسلم: "لَتامُرُنَّ بالمعروف ولَتَنْهَوُنَّ عن المنكر أو ليوشكَنَّ أن يبعث الله عقابا منه ثم تدْعونه فلا يستجابُ لكم"(251).
= النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشُوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا ئقْذفوا: محصنةً، ولا توَلَّوا الفرار يوم الزحف، وعليكم - خاصَّةَ اليهود - ألَّا تَعْلُو في السبت". قال: فقبَّلا (اليهُوديان) يده ورجله، وقالا: نشهد أنك نبي
…
إلخ وعن أمّ أبَانٍ، بنْت الوازع بن زارع عن جدها زارع رضي الله عنهم، وكان في وفد عبد القيس (الذين وفَدُوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أربعة عشر رجلا، قال (أي زارع): لمّا قدِمْنا المدينةَ، فجعلنا نتبادر من رواحلنا (أي نَنزل عنها مسرعين)، فنقَبِّل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجْله، وانتظَرَ المنذِرُ الأشجُّ حتَّى أتَى مَجْيتَه (أيْ وِعاءَ ومكانَ الملابس)، ولبسَ ثوبيه، ثمّ أتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن فيك خَلَّتين يحبهما الله: الحِلْمَ والأناة، قَال: يا رسول الله، أنا أتخلَّقُ بهمِا أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما، قال: الحمد لله الذي جبلني على خَلَّتيْن يحبهما الله ورسوله". رواه أبو داود، والترمذي بسند حسن. ففي كل هذا دلالة على جواز تقبيل اليد والرجل لمن كان أهْلا لذلك، لكونه أباً أو أماً، أو شيخاً في العلم، أو لفضله وعلمه، ومكانته ومسؤويته التي وضعه الله فيها. والمقام الذي جعله الله فيه، علما وصلاحا، وورعاً وتقوى.
(250)
هي موضوع الفرق السبعين والمائتين بين قاعدة ما يجب النهي عنه من المفاسد وما يَحْرُمُ وما يُندَب". جـ 4. ص.255.
(251)
رواه الطبراني، والترمذي بسند حسن. وفي أوله: "والذي نفسي بيده، لَتأمُرنَّ بالمعروف ولَتنْهَوُن عن المنكر
…
الخ."
ثم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط:
الأول: أن يَعلَم (الامر والناهي) ما يامُرُ به وينهَى عنه، فالجاهل بالحكم لا يحِل له النهي عمّا يرَاه ولا الأمر به.
الشرط الثاني: أن يأمَنَ من أن يؤَدي إنكارُهُ إلى منكَر أكثرَ منه، مثل أنْ ينهى عن شرب الخمر فيؤولَ نهيه عنه إلى قتل النفس أو نحوه.
الشرط الثالث: أن يغلب على ظنه أن إنكاره المنكَرَ مُزِيل له، وأن أمْرَه بالمعروف مؤثِر في تحصيله. فعَدَمُ أحدِ الشرطين الأوليْن يوجب التحريم، وعدم الشرط الثالث يُسقِط الوجوبَ وهي الجواز والندب.
ثم مراتب الإِنكار ثلاثة:
أقواها أن يغير بيده، وهو واجب عَيناً مع القدرة، فإن لم يَقدر على ذلك انتقل للتعبير بالقول وهي المرتبة الثانية، وليَكُنْ ذلك برفق، لقوله تعالى:{فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا} (252)، فإن عجز عن القول انتقل للمرتبة الثالثة وهي الإِنكار بالقلب، وهي أضعفُها. قال صلى الله عليه وسلم:"من رأى منكم منكراً فلْيُغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإِيمان". (253) الحديث
…
الخ.
(252) الخطاب في هذه الآية الكريمة لنبي الله ورسوله سيدنا موسى عليه السلام مع أخيه هارون حين أرسلهما الله تعالى إلى فرعون، لدعوته إلى الإيمان بالله وتوحيده، فقال تعالى:{اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (42) اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (43) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} سورة طه، الآيتان: 43 - 44.
قال القرافي: ومن ذلك قول الله عز وجل: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ، سورة العنكبوت، الآية 46.
(253)
حديث صحيح أخرجه الأئمة: مسلم، وأبو داود، والترمذي والنسائي، عن أبي سعيد الخدْري رضي الله عنه.
وفي معناه ما رواه أبو داود عن جرير رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من رجُلٍ يكون في قوم يُعْمَل فيهم بالمعاصي، يقْدِرون أن يُغَيِرُوا عليه فلا يُغَيروا، إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا".
وفي معناه أيضا من حديث أبي داود عن العِرْسِ الكندي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا عُمِلَتْ الخطيئةُ في الأرض كان مَن شهِدها فكرِهها كمن غاب عنها، ومن غَابَ عنها فرضِيها كان كمن شهِدَها".
وقال شهاب الدين: قوله عليه السلام: "ليس وراءَ ذلك من الايمان حبَّةُ خردل"(254)، مراده الايمان الفعلي الوارد في قوله تعالى:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} (255)، فأقوَى الايمان الفعلي ما كان باليد، وبعده ما كان بالقول، وأضعَفُهُ ما كان بالقلب، ولم يتعرض للايمان المطلق.
وهنا ست مسائل:
المسألة الأولى: الوالدان يُومَرَانِ بالمعروف ويُنهَيَانِ عن المنكر، ويُخفَضُ لهما جناحُ الذل من الرحمة (256).
(254) إشارة إلى حديث صحيح أخرجه الإِمام مسلم في كتاب الإيمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من نبى بعثه الله في أمّةٍ قَبلي إلا كان له من أمته حواريون (أي أنصار يومنون به ويدافعون عنه، ويناصرونه في دعوته ورسالته)، وأصحاب ياخنون بسنته، ويقتدون بأمره.- ثم إنها (أي الحال التي تأتي بعدهم) ئخْلُفُ من بعدهم خُلُوفْ يقولون مالا يفعلون، ويفعلون مالا يومَرون، فمن جاهدهم بيده فهو مومن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مومن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مومن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبًةُ خَرْدلٍ ". أي ليس وراء ذلك شيء من الإِيمان.
وقد وردت هذه الكلمة في قول الله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} . سورة الأنبياء، الآية 47.
(255)
المراد بالإيمان في الآية الصلاةُ، ذلك أنه لما نزل قولُ الله تعالى من أول هذه الآية:{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ} . سورة البقرة، الآية 143.
لما نزلت هنه الآية تسَاَءلَ بعض المسلمين عن إخوانهم الذين ماتوا قبل خويل القبلة بالتوجه في الصلاة إلى الكعبة المشرَّفة، وعن مصير الصلاة التي كانوا يصلونها نحو بيت المقدس، فأنزل الله سبحانه هذه الآية الممريمة تُطَمئْنهم على قَبولها وثُبوت أجرها وثوابها عند الله تعالى، وهو سبحانه ذو الفضل العظيم.
(256)
إشارة إلى قوله تعالى إلى الإحسان إلى الوالدين والتواضع لهما: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} . الآيتان 23، 24. من سورة الاسْرَاء.
وكذلك قوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} سورة لقمان. الآية 13.
المسألة الثانية: قال بعض العلماء: لا يشترط في النهي عن المنكَرِ أن يكون ملابِساً معصيةً، بل يُشتَرَطُ أن يكون ملابِسا لمفسدة واجبة الدفع، أو تاركا لمصلحةٍ واجبة الحصول، وله أمثلة:
أحدُهَا: أمْرُ الجاهلِ بمعروف لا يعرفه، ونهْيُهُ عن منكر لا يعرف أنه منكر كنهْي الانبياء عليهم السلام أمَمَهُم أوّلَ بعثتهم.
وثانيها: قِتال البغاة وهم على تأويل. (257).
وثالثها: ضرب الصبيان (258) على ملابَسة الفواحش، ومنه ضرب البهائم للتعليم والرياضة.
المسألة الثالثة: قال العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفور إجماعا، فمن أمكنه أن يامُر بمعروف وجب عليه.
المسألة الرابعة: إذا رأينا مَنَ فعَلَ شيئا مختلَفا في تحريمه وتحليله وهو يعتقد تحريمه أنْكرنا عليه، وإن اعتقد تحليله لم يُنكَر عليه، إلا أن يكون مُدْرَك التحليل
(257) وأساسه قول الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33].
(258)
وأساس ضرب الصبيان، الحديثُ النبوى الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم:"مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعَشْر، وفرقوا بينهم في المضاجع".
والمراد به ضرب غيرُ مبرح لا يكسر عظما، ولا يَهْشِمُ لحْما، وهو الضرب الخفيف الذي يبعث فيهم شيئا من الخوف، ويحملهم على التزام أحكام الإسلام وآدابه، وأخلاقه وفضائله، حتي ينشأوا عليها وتَرْسخَ فيهم منذ الصغر رسوخا يُلازمهم وينتفعون به في الكِبَر، فإن من نشأ وشَبَّ على شيء شابَ عليه.
والأمر كذلك في ضرب الحيوان، وراد به الضرب الخفيف، فإن الرفق به مطلوب شرعا كما هو مستفاد من كثير من الأحاديث النبوية، التي تدل على ذلك، وتفيد حصول الثواب والأجر لمن ترّفقَ بالحيوانات، فيطعمها أو يسمها، عند احتياجها لذلك، ففي كل ذِى كبدٍ رطبة أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
ضعيفا جدا يُنفَض قضاءُ القاضي بمثله، لبطلانه في الشرْع، كوطء الجارية بالِإباحة، معتقِداً لِمَذْهب عطاء (259).
المسألة الخامسة: المندوبات والمكروهات يدخلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل الارشاد للورع ولِما هو أوْلى، من غير تعنيف ولا توبيخ، بل يكون ذلك من باب التعاون على البِّرِ والتقوى (260).
المسألة السادسة: قولُنَا في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر: ما لَمْ يُؤدّ إلى مفسدة هي أعظم، هذِه المفسدة قسمان:
تارة تكون إذا نَهَاهُ عن منكَر، فَعَلَ ما هو أعظَمُ منه في غير الناهى، وتارة بفعله في الناهى، بأن ينهاه عن الزنى فيقتله، أعْني، الناهي يقتله الملابس للمنكَر.
والقسم الأول اتفق الناس عليه، وأنه يحرم النهي عنه حينئذ. والقسم الثاني اختلفوا فيه، فمنهم من سَوَّى بينهما، ومنهُمْ من فَرَّق وقال: هذا لا يمنع، والتغرير بالنفوس مشروع في طاعة الله، قال صلى الله عليه وسلم:"أفضل الجهاد كلمةُ حق عند سلطان جائر"(261)، ومعلوم أنه عرّض نفسه للقتل بمجرد هذه الكلمة.
(259) زاد القرافي قوله: "وكشارب النبيذ معتقِدا مذهبَ أبي حنيفة. وإن لم يكن معتقدا تحريما ولا تحليلا، والمدارك في التحريم والتحليل متقاربة، أُرْشِدَ للتَّرْك برفق من غير إنكار وتوبيخ، لأنه من باب الورع المندوب، والامر بالمندوبات، والنهْي عن المنكرات هكذا، شأنهما الإرشادُ من غير توبيخ ولا إيلَامٍ بالتقريع والتأنيب، وإنما هو الحكمة الحسنة والموعظة الحسنةَ المؤثرة.
وقد تقدم في الفرق الثالث والعشرين والمائتين عند القرافي، وجاء فيه أن الحكم الذي يُنقَضُ لفسَاد المدْرَك (أي العلة) التي انبنى عليها) لا لعدم الولاية فيه، هو الحكم الذي خالف أحد أربعة أمور: إذا حكم القاضي على خلاف الإجماع يُنقَضُ قضاؤه، أو خلافِ النص السالم عن المعارض، أو القياس الجَلِيّ السالم عن المُعارِض، أو قاعدة من القواعد السالمة عن المعارض
…
إلخ.
(260)
وهو شيء مأمور به في قول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} سورة المائدة، الآية (2)، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: المومن للمومن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقوله: الله في عون العبد مادام العبدُ في عون أخيه.
(261)
أخرجه أصحاب السنن: أبو داود، والترمذي والنسائي وابن ماجة رحمهم الله. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: =