الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحيث علِمتَ الكِبرَ فاعلَم أن العُجْبَ (106) رؤية العبادة واستعظامُها، فلا تُفسد العبادة، لأنها تقع بعدها، بخلاف الرياء فإنه يقع معها فيفسدها.
قلت: قد ذكر العلماء أن الرياء إذا طرأ بعد العمل بأن يتكلم بالعبادة الماضية ويتحدث بها رياءً يفسدها.
قلت: قال أبو حامد في الكِبر: هو رؤية الانسان نفسَه فوق رؤية المتكبِّرَ عليه. قال: والعُجْبُ استعظام النعمة والركونُ إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم.
قال شهاب الدين: الكِبْر راجع للخلْق (أي للمخلوق) والعباد، والعُجْبُ راجع للِعبادة
…
قال شهاب الدين: ومن حيث كان العجب عملاً قلبيا ظهر الفرق بَيْنَهُ وبين التسميع فإنه عمل لساني، اممنهما اشترَكا في أَنهما يكونان بعد العبادة لا معها، بخلاف الرياء فإنه يكون مع العبادة.
القاعدة التاسعة
في تقرير المداهنة الجائزة وتمييزِها عن التي لا تجوز
. (107)
(106) العُجْب بضم العين وسكون الجيم، فسره المؤلف كما فسره القرافي رحمهما الله، والرياء عمَلُ الانسانِ العمل ليراه الناس ويظهر لهم، وهو مُذْهِب بالعمل وحسناتِهِ، لانه غير خالص لوجه الله الكريم، وفي القرآن الكريم آخر سورة الكهف، الآيةُ 110، قال تعالى:{فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} .
وفي الحديث الصحيح عن جندب. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن سَمَّع سمع الله به، ومن يرائى يرائِى الله به"، رواه الشيخان والترمذي. رحمهم الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: "أنا أغنى الشركاءِ عن الشرك، من عمِل عمَلاً أشرَكَ مَعِي فيه غيري تركته وشِرْكَه" أي تركته ليأخذ منه الثواب في الآخرة، وهو لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. رواه الإِمام مسلم رحمه الله.
(107)
هي موضوع الفرق الرابع والستين والمائتين بين قاعدة المداهنة المحرمة وقاعدة المداهنة التي لا تحرم وقد تجب" جـ 4. ص 236
وهو كذلك من الفروق القصيرة عند القرافي رحمه الله. ولم يعلق عليه بشيء الشيخ ابن الشاط رحمه الله.