الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثالثة والعشرون:
لِمَ كان قرْءٌ واحد يكفي في الاستبراء، وشهر واحد لمن لا تحيض لا يكفي في الاستبراء فلابد من ثلاثة أشهر، وثلاثةُ أشهر إنما جُعِلَتْ مكانَ ثلاثة قروءٍ
؟ (121)
فالجواب أن القُرْءَ الواحد دالٌّ - عَادةٌ - على برآة الرحم، فإن الحيض لا يجتمع مع الحمل غالبا، والشهر الواحد، وإن كان عِوَضَ قُرْءَ واحد، لكنه لا تحصل برآة الرحم به وانما تحصل بثلاثة أشهر، فلذلك اعتُبرت ثلاثة أشهر في الاستبراء أو قُرْءٌ واحد فيه أيضًا.
القاعدة الرابعة والعشرون:
أقرر فيه الفرق بين خيار التمليك في الزوجات وتخيير الإِمَاء في العتق حتى كان يَلزم في الزوجات ولا يَلزم في الإماء
. (122)
(121) هي موضوع الفرق السابع والسبعين والمائة بين قاعدة الاستبراء بالأقراء يكفي قرء واحد، وبين قاعدة الاستبراء بالشهور لا يكفى شهر" جـ 3. ص 205، لم يعلق عليه الفقيه ابن الشاط بشيء.
قلْتُ: وقد جاء ذكر القرء بصيغة الجمع في الآية 228 من سورة البقرة في قوله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} . قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية الكريمة: وقد اختلف السلف والخلَف والأيمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين: أحدهما أن المراد بها الأظهار، بدليل قوله تعالى: في أول سورة الطلاق: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أي في الأظهار، ولما كان الطهر الذي يطَلَّقُ فيه محتسبَا دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها، وعليه فإن المعتدة تنقضي عدتها وتَبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة، أيّ بالدخول فيها بأيام، وهذا القول اعتمده ورجحه القاضي ابن العربي المعافِرِي في كتابه: أحكام القرآن.
والقول الثاني أن المراد بالأقراء الحيض، فلا تنقضى العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة، بدليل ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حُبَيش "دَعي الصلاة أيام أقرائك"، فهذا يقول ابن كثير - لو صح لكان صريحا في أن القُرَءُ هو الحيض
…
الخ. أخرجه أبو داود النسائي وغيرهما.
(122)
هي موضوع الفرق السابع والستين والمائة بين القاعدتين المذكورتين هنا. جـ 3، ص 173. لم يعلق عليه بشيء، الفقيه المحقق ابن الشاط رحمه الله.