الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَاب فِي الْقَدَرِ]
76 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ «حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّهُ يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَقُولُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (فِي الْقَدَرِ) بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَقَدْ يُسَكَّنُ الدَّالُ وَهُوَ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ كُلَّ مَا يُوجَدُ فِي الْعَالَمِ حَتَّى أَفْعَالَ الْعَبْدِ بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَأْثِيرِهِ.
قَوْلُهُ: (وَهُوَ الصَّادِقُ) أَيِ الْكَامِلُ فِي الصِّدْقِ أَوِ الظَّاهِرُ كَوْنُهُ صَادِقًا بِشَهَادَةِ الْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَاتِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ الصَّادِقُ دُونَ غَيْرِهِ الْمُصَدَّقُ الَّذِي جَاءَهُ الصِّدْقُ مِنْ رَبِّهِ، وَلَيْسَ مَعْنَى الَّذِي بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُشَدَّدَةِ أَيِ الَّذِي صَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ وَإِنْ كَانَ هُوَ فِي الْوَاقِعِ مَوْصُوفًا بِكَوْنِهِ مُصَدَّقًا أَيْضًا قَوْلُهُ:(إِنَّهُ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عَلَى حِكَايَةِ لَفْظِهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ بِفَتْحِهَا قَوْلُهُ: (يُجْمَعُ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ يُجْمَعُ مَادَّةُ خَلْقِهِ وَهُوَ الْمَاءُ وَالْمُرَادُ بِبَطْنِ أُمِّهِ رَحِمُهَا أَيْ يَتِمُّ جَمْعُهُ فِي الرَّحِمِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ وَهَذَا يَقْتَضِي التَّفَرُّقَ وَهُوَ كَمَا رُوِيَ أَنَّ النُّطْفَةَ فِي الطَّوْرِ الْأَوَّلِ تَسْرِي فِي جَسَدِ الْمَرْأَةِ ثُمَّ تُجْمَعُ فِي الرَّحِمِ فَتَصِيرُ هُنَاكَ عَلَقَةً أَيْ دَمًا جَامِدًا يُخْلَطُ تُرْبَةُ قَبْرِ الْمَوْلُودِ بِهَا عَلَى مَا قِيلَ مُضْغَةً أَيْ قِطْعَةً لَحْمٍ قَدْرَ مَا يُمْضَغُ ثُمَّ يُبْعَثُ أَيْ يُرْسَلُ بَعْدَ تَمَامِ الْخِلْقَةِ وَتَشَكُّلِهِ بِشَكْلِ الْآدَمِيِّ بِالطَّوْرِ الْآخَرِ كَمَا قَالَ تَعَالَى {فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ} [المؤمنون: 14] أَيْ بِنَفْخِ الرُّوحِ وَلَعَلَّ الْأَطْوَارَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْحَدِيثِ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ الثَّالِثِ يَحْصُلُ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ فَلِذَا اعْتُبِرَ الْبَعْثُ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ الثَّالِثِ وَكَذَا اشْتُهِرَ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ نَفْخَ الرُّوحِ عَقِبَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَعْثُ الْمَلَكِ بِأَرْبَعٍ قُبَيْلَ تَمَامِ الْخَلْقِ قَوْلُهُ: (وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ) خَبَرٌ مَحْذُوفٌ أَيْ هُوَ وَالْجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى مَفْعُولِ اكْتُبْ لِأَنَّهُ أُرِيدَ بِهَا لَفْظُهَا بِاعْتِبَارِ الْوُجُودِ الْكَتْبِيِّ دُونَ اللَّفْظِيِّ فَإِنَّ اللَّفْظَ لَا يَكُونُ لَفْظًا إِلَّا بِالتَّلَفُّظِ لَا بِالْكِتَابَةِ ثُمَّ التَّرْدِيدِ فِي الْحِكَايَةِ لَا فِي الْمَحْكِيِّ وَإِنَّمَا جَاءَتِ الْحِكَايَةُ عَلَى لَفْظِ التَّرْدِيدِ نَظَرًا إِلَى التَّوْزِيعِ وَالتَّقْسِيمِ عَلَى آحَادِ الْمَوْلُودِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ قَوْلُهُ: (حَتَّى مَا يَكُونُ إِلَخْ) كِنَايَةً عَنْ غَايَةِ الْقُرْبِ فَيَسْبِقُ أَيْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ قَوْلُهُ: (الْكِتَابُ)
أَيِ الْمَكْتُوبُ الَّذِي كَتَبَهُ الْمَلَكُ وَالْحَدِيثُ لَا يُنَافِي عُمُومَ الْمَوَاعِيدِ الْوَارِدَةِ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْأَحَادِيثِ مِثْلَ {الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} [الكهف: 30] لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي كُلِّهَا الْمَوْتُ عَلَى سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ وَحُسْنِ الْخَاتِمَةِ رَزَقَنَا اللَّهُ تَعَالَى إِيَّاهَا بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ آمِينَ.
77 -
ــ
قَوْلُهُ: (شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ) أَيْ لِأَجْلِ هَذَا الْقَدَرِ أَيِ الْقَوْلِ بِهِ يُرِيدُ أَنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ مِنَ الشُّبَهِ لِأَجْلِ الْقَوْلِ بِالْقَدَرِ أَوِ الْمُرَادُ بِالْقَدَرِ هُوَ الْقَوْلُ بِنَفْيِ الْقَدَرِ الَّذِي هُوَ مَذْهَبُ الْقَدَرِيَّةِ قَوْلُهُ: (بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِمَسْأَلَةِ الْقَدَرِ ثُبُوتًا قَوْلُهُ: (لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي) دُخُولُ أَنْ فِي خَبَرِ لَعَلَّ لِلتَّشْبِيهِ بِعَسَى وَقَوْلُهُ: (لَوْ أَنَّ اللَّهَ إِلَخْ) قَالَ الطِّيبِيُّ إِرْشَادٌ عَظِيمٌ وَبَيَانٌ شَافٍ لِإِزَالَةِ مَا طُلِبَ مِنْهُ لِأَنَّهُ هَدَمَ بِهِ قَاعِدَةَ الْقَوْلِ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ عَقْلًا وَبَيَّنْ أَنَّهُ مَالِكُ الْمُلْكِ فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مُلْكِهِ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي تَصَرُّفِهِ ظُلْمٌ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مُلْكِ الْغَيْرِ وَلَا مُلْكَ لِغَيْرِهِ أَصْلًا ثُمَّ بَيَّنَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ رَحِمَهُمْ إِلَخْ أَنَّ النَّجَاةَ مِنَ الْعَذَابِ إِنَّمَا هِيَ بِرَحْمَتِهِ لَا بِالْأَعْمَالِ فَالرَّحْمَةُ خَيْرٌ مِنْهَا قَوْلُهُ: (مَا قُبِلَ مِنْكَ) يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ لَا قَبُولَ لِعَمَلِ الْمُبْتَدِعِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِكُفْرِ مُنْكِرِهِ قَوْلُهُ: (لِيُخْطِئَكَ) أَيْ يَتَجَاوَزُ عَنْكَ فَلَا يُصِيبُكَ بَلْ
لَابُدَّ مِنْ إِصَابَتِهِ وَالْخَيْلُ غَيْرُ نَافِعَةٍ فِي دَفْعِهِ وَعُنْوَانُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ يُخْطِئَكَ وَالْوَجْهُ فِي دَلَالَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَدُلُّ عَلَى الْمُضِيِّ وَلِيُخْطِئَكَ يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِقْبَالِ بِوَاسِطَةِ الصِّيغَةِ سِيَّمَا مَعَ أَنَ الْمُقَدَّرَةَ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ قَبْلَ الْإِصَابَةِ فِي الْأَزْمِنَةِ الْمَاضِيَةِ قَابِلًا لِأَنْ يُخْطِئَكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِوَاسِطَةِ تَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَضَائِهِ فِي الْأَزَلِ بِذَلِكَ.
78 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ «كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِيَدِهِ عُودٌ فَنَكَتَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ لَا اعْمَلُوا وَلَا تَتَّكِلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى - وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى - وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى - وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} [الليل: 5 - 10] »
ــ
قَوْلُهُ: (فَنَكَتَ فِي الْأَرْضِ) أَيْ ضَرَبَهَا ضَرْبًا أَثَّرَ فِيهَا وَقَوْلُهُ وَمَقْعَدُهُ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ أَفَلَا نَتَّكِلُ أَيِ الْعَمَلُ لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ وَالْقَدَرَ السَّابِقَ فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ فَنَبَّهَ عَلَى الْجَوَابِ عَنْهُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى دَبَّرَ الْأَشْيَاءَ عَلَى مَا أَرَادَ وَرَبَطَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ وَجَعَلَهَا أَسْبَابًا وَمُسَبَّبَاتٍ وَمَنْ قَدَّرَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَدَّرَ لَهُ مَا يُقَرِّبُهُ إِلَيْهَا مِنَ الْأَعْمَالِ وَوَفَّقَهُ لِذَلِكَ بِأَقْدَارِهِ وَيُمَكِّنُهُ مِنْهُ وَيُحَرِّضُهُ عَلَيْهِ بِالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَمَنْ قَدَّرَ لَهُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَدَّرَ لَهُ خِلَافَ ذَلِكَ وَخَذَلَهُ حَتَّى اتَّبَعَ هَوَاهُ وَتَرَكَ أَمْرَ مَوْلَاهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ جَعَلَ الْأَعْمَالَ طَرِيقًا إِلَى نَيْلِ مَا قَدَّرَهُ لَهُ مِنْ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ فَلَا بُدَّ مِنَ الْمَشْيِ فِي الطَّرِيقِ وَبِوَاسِطَةِ التَّقْدِيرِ السَّابِقِ يَتَيَسَّرُ ذَلِكَ الْمَشْيِ لِكُلٍّ فِي طَرِيقِهِ وَيُسَهَّلُ عَلَيْهِ وَتِلَاوَةُ الْآيَةِ لِلِاسْتِشْهَادِ عَلَى أَنَّ التَّيْسِيرَ مِنْهُ تَعَالَى.
79 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»
ــ
قَوْلُهُ (الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ) أَيْ عَلَى أَعْمَالِ الْبِرِّ وَمَشَاقِّ الطَّاعَةِ وَالصَّبُورُ عَلَى تَحَمُّلِ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْمُتَيَقِّظِ
فِي الْأُمُورِ الْمُهْتَدِي إِلَى التَّدْبِيرِ وَالْمَصْلَحَةِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْأَسْبَابِ وَاسْتِعْمَالِ الْفِكْرِ فِي الْعَاقِبَةِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ حَسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ» وَالْكَيْسُ بِفَتْحِ الْكَافِ هُوَ التَّيَقُّظُ فِي الْأُمُورِ قَوْلُهُ: (احْرِصْ) مِنْ حَرَصَ كَضَرَبَ وَعَلِمَ قَوْلُهُ: (لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا) أَيْ لَمَا أَصَابَنِي أَيْ وَلَوْ كَلِمَةٌ لِلتَّمَنِّي عَمَلُ الشَّيْطَانْ أَيِ اعْتِقَادُ أَنَّ الْأَمْرَ مَنُوطٌ بِتَدْبِيرِ الْعَبْدِ وَأَنَّ تَدْبِيرَهُ هُوَ الْمُؤَثِّرُ قَبْلَ النَّهْيِ لِلتَّنْزِيهِ لِأَنَّهُ وَرَدَ اسْتِعْمَالُ لَوْ فِي الْأَحَادِيثِ عَلَى كَثْرَةِ وَقَدْ وَضَعَ الْبُخَارِيُّ بَابًا فِي ذَلِكَ وَأَتَى بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ وَقَالَ النَّوَوِيُّ النَّهْيُ عَنْ إِطْلَاقِ ذَلِكَ فِيمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَأَمَّا مَا قَالَهُ تَأَسُّفًا عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ عَلَيْهِ مِنْهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ أَكْثَرُ الِاسْتِعْمَالِ الْمَوْجُودِ فِي الْأَحَادِيثِ.
80 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عليهما السلام فَقَالَ لَهُ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنْ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ فَقَالَ لَهُ آدَمُ يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ثَلَاثًا»
ــ
قَوْلُهُ: (احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى) أَيْ تَحَاجَّا وَقَوْلُهُ: خَيَّبْتَنَا أَيْ جَعَلْتَنَا خَائِبِينَ مَحْرُومِينَ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَفَسَّرَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ سَجِيَّتَكَ فِي الْإِغْرَاءِ سَرَتْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ الْعِرْقَ نَزَّاعٌ فَحَجَّ أَيْ غَلَبَ عَلَيْهِ بِالْحُجَّةِ بِأَنْ أَلْزَمَهُ بِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِمُسْتَقِلٍّ بِفِعْلِهِ وَلَا مُتَمَكِّنٍ مِنْ تَرْكِهِ بَعْدَ أَنْ قُضِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَحْسُنُ اللَّوْمُ عَلَيْهِ عَقْلًا وَأَمَّا اللَّوْمُ شَرْعًا فَكَانَ مُنْتَفِيًا بِالضَّرُورَةِ إِذْ مَا شُرِعَ لِمُوسَى أَنْ يَلُومَ آدَمَ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَأَيْضًا هُوَ فِي عَالَمِ الْبَرْزَخِ وَهُوَ غَيْرُ عَالَمِ التَّكْلِيفِ حَتَّى يَتَوَجَّهَ فِيهِ اللَّوْمُ شَرْعًا وَأَيْضًا لَا لَوْمَ عَلَى تَائِبٍ وَلِذَلِكَ مَا تَعَرَّضَ لِنَفْيِهِ آدَمُ فِي الْحُجَّةِ وَعَلَى هَذَا لَا يَرِدُ أَنَّ هَذِهِ الْحُجَّةَ نَاهِضَةٌ لِفَاعِلِ مَا يَشَاءُ لِأَنَّهُ مَلُومٌ شَرْعًا بِلَا رَيْبٍ.
81 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدَرِ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ)
قِيلَ: هَذَا نَفْيٌ لِأَصْلِ الْإِيمَانِ لَا نَفْيٌ لِكَمَالِهِ فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الْقَدَرِيُّ كَافِرًا وَهُوَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
82 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قَالَتْ «دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى جِنَازَةِ غُلَامٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلْ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ قَالَ أَوَ غَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ»
ــ
قَوْلُهُ: (طُوبَى لِهَذَا) قِيلَ: هُوَ اسْمُ الْجَنَّةِ أَوْ شَجَرَةٌ فِيهَا أَوْ أَصْلُهَا فُعْلَى مِنَ الطِّيبِ وَفُسِّرَتْ بِالْمَعْنَى الْأَصْلِيِّ فَقِيلَ: أَطْيَبُ مَعِيشَةٍ لَهُ وَقِيلَ: فَرَحٌ لَهُ وَقُرَّةُ عَيْنٍ قَوْلُهُ: (وَلَمْ يُدْرِكْهُ) أَيْ لَمْ يُدْرِكْ أَوَانَهُ بِالْبُلُوغِ وَقَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ أَيْ بَلْ غَيْرُ ذَلِكَ أَحْسَنُ وَأَوْلَى وَهُوَ التَّوَقُّفُ قَالَ النَّوَوِيُّ أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَعَلَّهُ نَهَاهَا عَنِ الْمُسَارَعَةِ إِلَى الْقَطْعِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ أَوْ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ أَطْفَالَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ انْتَهَى.
قُلْتُ: قَدْ صَرَّحَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ التَّحْقِيقِ أَنَّ التَّوَقُّفَ فِي مِثْلِهِ أَحْوَطُ إِذْ لَيْسَتِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْعَمَلُ وَلَا عَلَيْهَا إِجْمَاعٌ وَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ مَحَلِّ الْإِجْمَاعِ عَلَى قَوْلِ الْأُصُولِ إِذْ مَحَلُّ الْإِجْمَاعِ مَا يُدْرَكُ بِالِاجْتِهَادِ دُونَ الْأُمُورِ الْمُغَيَّبَةِ فَلَا اعْتِدَادَ بِالْإِجْمَاعِ فِي مِثْلِهِ لَوْ تَمَّ عَلَى قَوَاعِدِهِمْ فَالتَّوَقُّفُ أَسْلَمُ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَوْ تَمَّ وَثَبَتَ لَا يَصِحُّ الْجَزْمُ فِي مَخْصُوصٍ لِأَنَّ إِيمَانَ الْأَبَوَيْنِ تَحْقِيقًا غَيْبٌ وَهُوَ الْمَنَاطُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.
83 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَعِيلَ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ} [القمر: 48] {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} »
ــ
قَوْلُهُ: (فِي الْقَدَرِ) أَيْ فِي إِثْبَاتِ الْقَدَرِ قَوْلُهُ: (ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ) أَيْ عَلَى إِنْكَارِكُمُ الْقَدَرَ.
84 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا شَيْئًا مِنْ الْقَدَرِ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْقَدَرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَاهُ حَازِمُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَيْبَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
ــ
قَوْلُهُ: (مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ) أَيْ وَلَوْ يَسِيرًا فَكَيْفَ بِالْكَثِيرِ سُئِلَ عَنْهُ سُؤَالُ تَهْدِيدٍ وَوَعِيدٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: سُئِلَ عَنْهُ مُطْلَقُ السُّؤَالِ وَبِقَوْلِهِ: لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ بِأَنْ يُقَالَ لَهُ: لِمَ تَرَكْتَ التَّكَلُّمَ فِيهِ فَصَارَ تَرْكُ التَّكَلُّمِ فِيهِ خَيْرًا عَنِ التَّكَلُّمِ فِيهِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ ضَعِيفٌ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ يَحْيَى بْنِ عُثْمَانَ قَالَ فِيهِ ابْنُ مَعِينٍ وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ زَائِدٌ زَادَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ يُعْتَبَرُ بِحَدِيثِهِ إِذَا رَوَى عَنْهُ غَيْرُ يَحْيَى بْنِ عُثْمَانَ.
85 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ فِي الْقَدَرِ فَكَأَنَّمَا يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنْ الْغَضَبِ فَقَالَ بِهَذَا أُمِرْتُمْ أَوْ لِهَذَا خُلِقْتُمْ تَضْرِبُونَ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ بِهَذَا هَلَكَتْ الْأُمَمُ قَبْلَكُمْ» قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو مَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِمَجْلِسٍ تَخَلَّفْتُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَتَخَلُّفِي عَنْهُ
ــ
قَوْلُهُ: (وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ فِي الْقَدَرِ) بِالْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ وَكَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ كَانَ يَسْتَدِلُّ بِمَا يُنَاسِبُ مَطْلُوبَهُ مِنَ الْآيَاتِ وَلِذَلِكَ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: تَضْرِبُونَ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ قَوْلُهُ: (فَكَأَنَّمَا إِلَخْ) أَيْ فَغَضِبَ فَاحْمَرَّ وَجْهُهُ مِنْ أَجْلِ الْغَضَبِ احْمِرَارًا يُشْبِهُ فَقْءَ حَبِّ الرُّمَّانِ فِي وَجْهِهِ أَيْ يُشْبِهُ الِاحْمِرَارَ الْحَاصِلَ بِهِ أَوْ فَصَارَ كَأَنَّمَا يُفْقَأُ إِلَخْ وَيُفْقَأُ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ فَقَأَ بِهَمْزَةٍ فِي آخِرِهِ أَيْ شُقَّ قَوْلُهُ: (أَوَ لِهَذَا خُلِقْتُمْ) أَيْ هَذَا الْبَحْثُ عَلَى الْقَدَرِ وَالِاخْتِصَامِ فِيهِ هَلْ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ خَلْقِكُمْ أَوْ هُوَ الَّذِي وَقَعَ التَّكْلِيفُ بِهِ حَتَّى اجْتَرَأْتُمْ عَلَيْهِ يُرِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ فَأَيُّ حَاجَةٍ إِلَيْهِ قَوْلُهُ (مَا غَبَطْتُ نَفْسِي) مِنْ غَبَطَ كَضَرَبَ وَسَمِعَ إِذَا تَمَنَّى مَا لَهُ وَالْمُرَادُ مَا اسْتَحْسَنْتُ فِعْلَ نَفْسِي وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ قُلْتُ: هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ الِاعْتِبَارِ بِالتَّكَلُّمِ فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَإِلَّا فَالْكَلَامُ فِيهَا مَشْهُورٌ وَبَالَغَ بَعْضُهُمْ حَتَّى عَدُّوا هَذَا الْإِسْنَادَ مُطْلَقًا فِي الْمَوْضُوعَاتِ فَلِذَلِكَ مَا خَرَّجَ صَاحِبَا الصَّحِيحَيْنِ فِي الصَّحِيحَيْنِ شَيْئًا بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَلَوْ قَالَ: إِسْنَادٌ حَسَنٌ كَانْ أَحْسَنَ
وَالْمَتْنُ قَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
86 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْبَعِيرَ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَيُجْرِبُ الْإِبِلَ كُلَّهَا قَالَ ذَلِكُمْ الْقَدَرُ فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا عَدْوَى) الْعَدْوَى مُجَاوَزَةُ الْعِلَّةِ مِنْ صَاحِبِهَا إِلَى غَيْرِهِ بِالْمُجَاوَرَةِ وَالْقُرْبِ وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ نَفْيُ ذَلِكَ وَإِبْطَالُهُ مِنْ أَصْلِهِ وَعَلَى هَذَا فَمَا جَاءَ مِنَ الْأَمْرِ بِالْفِرَارِ مِنَ الْمَجْذُومِ وَنَحْوِهِ فَهُوَ مِنْ بَابِ الذَّرَائِعِ لِئَلَّا يَتَّفِقَ الشَّخْصُ يُخَالِطُ مَرِيضًا فَيُمْرِضُهُ اللَّهُ تَعَالَى مِثْلَ مَرَضِهِ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ سبحانه وتعالى ابْتِدَاءً لَا بِالْعَدْوَى الْمَنْفِيَّةِ فَيُظَنُّ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ مُخَالَطَتِهِ فَيَعْتَقِدُ صِحَّةَ الْعَدْوَى فَيَقَعُ فِي الْحَرَجِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ التَّأْثِيرِ وَبَيَانُ أَنَّ مُجَاوَرَةَ الْمَرِيضِ مِنَ الْأَسْبَابِ الْعَادِيَةِ لَا هِيَ مُؤَثِّرَةٌ كَمَا يَعْتَقِدُهُ أَهْلُ الطَّبِيعَةِ وَعَلَى هَذَا فَالْأَمْرُ بِالْفِرَارِ وَغَيْرِهِ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ: (وَلَا طِيَرَةَ) هِيَ بِكَسْرِ الطَّاءِ وَفَتْحِ الْيَاءِ وَقَدْ سُكِّنَ التَّشَاؤُمُ بِالشَّيْءِ وَأَصْلُهُ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا خَرَجُوا لِحَاجَةٍ فَإِنْ رَأَوُا الطَّيْرَ طَارَ عَنْ يَمِينِهِمْ فَرِحُوا بِهِ وَاسْتَمَرُّوا وَإِذَا طَارَ عَنْ يَسَارِهِمْ تَشَاءَمُوا بِهِ وَرَجَعُوا وَرُبَّمَا هَيَّجُوا الطَّيْرَ لِتَطِيرَ فَيَعْتَمِدُوا ذَلِكَ فَكَانَ يَصُدُّهُمْ ذَلِكَ عَنْ مَقَاصِدِهِمْ فَنَفَاهُ الشَّرْعُ وَأَبْطَلَهُ وَنَهَى عَنْهُ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضُرٍّ قَوْلُهُ: (وَلَا هَامَةَ) بِتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَجُوِّزَ تَشْدِيدُهَا طَائِرٌ كَانُوا يَتَشَاءَمُونَ بِهِ قَوْلُهُ: (يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ) فَتْحَتَيْنِ دَاءٌ مَعْرُوفٌ قَوْلُهُ: (فَيُجْرِبُ الْإِبِلَ) بِضَمِّ الْيَاءِ مِنْ أَجْرَبَ يَصِيرُهَا أَجْرَبَ أَوْ فَتْحِهَا مِنْ بَابِ سَمِعَ أَيْ فَتَصِيرُ الْإِبِلُ كُلُّهَا أَجْرَبَ قَوْلُهُ: (فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ) أَيْ كَمَا أَنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي جَرَبِ الْأَوَّلِ كَذَلِكَ هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي جَرَبِ الثَّانِي وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي حَيَّةَ كَانَ يُدَلِّسُ وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ بِصِيغَةِ الْعَنْعَنَةِ وَلَمْ يَتَفَرَّدِ ابْنُ مَاجَهْ بِإِخْرَاجِ هَذَا الْمَتْنِ فَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَسْعُودٍ انْتَهَى قُلْتُ: بَلْ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي الطِّبِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَعَمِ التِّرْمِذِيُّ رَوَاهُ فِي الْقَدَرِ كَالْمُصَنِّفِ.
87 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الْجَرَّارُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَبِي الْمُسَاوِرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ «لَمَّا قَدِمَ عَدِيُّ ابْنُ حَاتِمٍ الْكُوفَةَ أَتَيْنَاهُ فِي نَفَرٍ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا عَدِيَّ ابْنَ حَاتِمٍ أَسْلِمْ تَسْلَمْ قُلْتُ وَمَا الْإِسْلَامُ فَقَالَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَتُؤْمِنُ بِالْأَقْدَارِ كُلِّهَا لِخَيْرِهَا وَشَرِّهَا حُلْوِهَا وَمُرِّهَا»
ــ
قَوْلُهُ (أَسْلِمْ) مِنَ الْإِسْلَامِ وَالْمُرَادُ الْإِسْلَامُ مَعَ طَهَارَةِ الْقَلْبِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَفْسِيرُهُ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْإِسْلَامَ بِالْمَعْنَى الَّذِي سَبَقَ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ لَا يَسْتَلْزِمُ السَّلَامَةَ مِنَ النَّارِ فَكَيْفَ قَالَ تَسْلَمُ وَهُوَ بِفَتْحِ اللَّامِ مِنَ السَّلَامَةِ أَيْ تَكُنْ سَالِمًا مِنَ الْخُلُودِ فِي النَّارِ فَلَا دَلَالَةَ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُعَذَّبُ قَوْلُهُ: (قَالَ: تَشْهَدُ) بِتَقْدِيرِ أَنْ تَشْهَدَ فَيَجُوزُ نَصْبُهُ أَوْ هُوَ مِنْ إِقَامَةِ الْمُضَارِعِ مَقَامَ الْمَصْدَرِ بِلَا تَقْدِيرٍ وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ عَبْدِ الْأَعْلَى وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
88 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ يَزِيدَ الرِّقَاشِيِّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الرِّيشَةِ تُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ بِفَلَاةٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (مَثَلُ الْقَلْبِ) قَالَ الطِّيبِيُّ الْمَثَلُ هُنَا بِمَعْنَى الصِّفَةِ لَا الْقَوْلِ السَّائِرِ وَالْمَعْنَى صِفَةُ الْقَلْبِ الْعَجِيبَةُ الشَّأْنِ وَوُرُودُ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ عَالَمِ الْغَيْبِ مِنَ الدَّوَاعِي وَسُرْعَةُ تَقَلُّبِهَا بِسَبَبِ الدَّوَاعِي كَرِيشَةٍ وَاحِدَةٍ تُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ بِأَرْضٍ خَالِيَةٍ مِنَ الْعُمْرَانِ فَإِنَّ الرِّيَاحَ أَشَدُّ تَأْثِيرًا فِيهَا مِنْهَا فِي عُمْرَانِ تَقَلُّبِهَا مِنَ الْقَلْبِ أَوِ التَّقْلِيبِ وَالثَّانِي هُوَ الْأَشْهَرُ الْأَظْهَرُ فِي مَقَامِ الْمُبَالَغَةِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى التَّكْثِيرِ وَهُوَ الْأَوْفَقُ بِجَمْعِ الرِّيَاحِ لِيَظْهَرَ التَّقَلُّبُ إِذْ لَوِ اسْتَمَرَّ الرِّيحُ عَلَى جَانِبٍ وَاحِدٍ لَمْ يَظْهَرِ التَّقَلُّبُ وَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ لِلرِّيشَةِ لِكَوْنِ تَعْرِيفِهَا لِلْجِنْسِ قَوْلُهُ: (بِفَلَاةٍ) بِفَتْحِ الْفَاءِ الْأَرْضُ الْخَالِيَةُ مِنَ الْعُمْرَانِ وَذَكَرَهَا لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّقْلِيبِ قِيلَ وَلِكَثْرَةِ التَّقْلِيبِ سُمِّيَ الْقَلْبُ قَلْبًا وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فَفِيهِ يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ.
89 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارِيَةً أَعْزِلُ عَنْهَا قَالَ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا فَأَتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ حَمَلَتْ الْجَارِيَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا قُدِّرَ لِنَفْسٍ شَيْءٌ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَعْزِلُ عَنْهَا) أَيْ أَيَجُوزُ لِيَ الْعَزْلُ عَنْهَا أَمْ لَا وَالْعَزْلُ هُوَ الْإِنْزَالُ خَارِجَ الْفَرْجِ قَوْلُهُ: (سَيَأْتِيهَا إِلَخْ) إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ إِذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ قَوْلُهُ: (مَا قُدِّرَ) عَلَى بِنَاءِ الْفَاعِلِ وَنَصَبَ شَيْئًا أَيْ قَدَّرَ اللَّهُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ شَيْءٌ بِالرَّفْعِ فَقُدِّرَ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَضُبِطَ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ مَعَ نَصْبِ شَيْئًا وَكَانَ نَائِبُ الْفَاعِلِ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ وَهَذَا خِلَافُ مَا عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ النُّحَاةِ أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ الْمَفْعُولُ بِهِ تَعَيَّنَ لَهُ
قَوْلُهُ: (إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ) أَيِ النَّفْسُ كَائِنَةٌ أَيْ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمُقَدَّرِ لَهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ضَمِيرُ هِيَ لِلشَّيْءِ الْمُقَدَّرِ وَتَأْنِيثُهُ لِكَوْنِهِ عِبَارَةً عَنِ النَّسَمَةِ وَهُوَ أَوْفَقُ بِرِوَايَاتِ الْحَدِيثِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ انْتَهَى.
قُلْتُ: لَمْ يَنْفَرِدِ ابْنُ مَاجَهْ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ فِي النِّكَاحِ بِسَنَدِهِمَا عَنْ جَابِرٍ.
90 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ) إِمَّا لِأَنَّ الْبَارَّ يَنْتَفِعُ بِعُمْرِهِ وَإِنْ قَلَّ أَكْثَرَ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ غَيْرُهُ وَإِنْ كَثُرَ وَإِمَّا لِأَنَّهُ يُزَادُ لَهُ فِي الْعُمْرِ حَقِيقَةً بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بَارًّا لَقَصُرَ عُمْرُهُ عَنِ الْقَدْرِ الَّذِي كَانْ إِذَا بَرَّ لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ يَكُونُ أَطْوَلَ عُمْرًا مِنْ غَيْرِ الْبَارِّ ثُمَّ التَّفَاوُتُ إِنَّمَا يَظْهَرُ فِي التَّقْدِيرِ الْمُعَلَّقِ لَا فِيمَا يَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْأَمْرَ يَصِيرُ إِلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَقْبَلُ التَّغَيُّرَ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُهُ تَعَالَى {يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39] وَمِثْلُهُ وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَالْمُرَادُ بِالْقَدَرِ الْمُقَدَّرُ وَلَا يَخْفَى مَا بَيْنَ الْحَصْرَيْنِ مِنَ التَّنَاقُضِ فَيَجِبُ حَمْلُ الْمُقَدَّرِ عَلَى غَيْرِ الْعُمْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
قَالَ الْغَزَالِيُّ فَإِنْ قِيلَ: فَمَا فَائِدَةُ الدُّعَاءِ مَعَ أَنَّ الْقَضَاءَ لَا مَرَدَّ لَهُ فَاعْلَمْ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْقَضَاءِ رَدُّ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّ الدُّعَاءَ سَبَبُ رَدِّ الْبَلَاءِ وَوُجُودُ الرَّحْمَةِ كَمَا أَنَّ الْبِذْرَ سَبَبٌ لِخُرُوجِ النَّبَاتِ مِنَ الْأَرْضِ وَكَمَا أَنَّ التُّرْسَ يَدْفَعُ السَّهْمَ كَذَلِكَ الدُّعَاءُ يَرُدُّ الْبَلَاءَ انْتَهَى قُلْتُ: يَكْفِي فِي فَائِدَةِ الدُّعَاءِ أَنَّهُ عِبَادَةٌ وَطَاعَةٌ وَقَدْ أُمِرَ بِهِ الْعَبْدُ فَكَوْنُ الدُّعَاءِ ذَا فَائِدَةٍ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ: (وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنَ الْحِرْمَانْ أَيْ يُمْنَعُ الرِّزْقَ الَّذِي جَاءَ وَدَخَلَ فِي يَدِهِ فَيَتْلَفُ عَلَيْهِ بِالْمَعْصِيَةِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَالرِّزْقُ الَّذِي قُدِّرَ لَهُ لَوْ لَمْ يَعْصِ وَحِينَئِذٍ لَا بُدَّ مِنَ التَّقْدِيرِ فِي قَوْلِهِ وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ وَلَا يَبْطُلُ الْحَصْرُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الزَّوَائِدِ سَأَلْتُ شَيْخَنَا أَبَا الْفَضْلِ الْقَرَافِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ حَسَنٌ وَرَوَى النَّسَائِيُّ مِنْهُ الْقِطْعَةَ الثَّالِثَةَ قُلْتُ وَالْأُوُلَيَانِ رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ عَنْ سَلْمَانَ.
91 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ قُلْتُ «يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَمَلُ فِيمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ أَمْ فِي أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ قَالَ بَلْ فِيمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ»
ــ
قَوْلُهُ (الْعَمَلُ فِيمَا جَفَّ) بِتَقْدِيرِ حَرْفِ الِاسْتِفْهَامِ أَيْ هَلِ الْعَمَلُ مَعْدُودٌ فِي جُمْلَةِ الْمُقَدَّرِ