المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَاب الْمُقَدِّمَةِ] [

- ‌بَاب اتِّبَاعِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[بَاب تَعْظِيمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالتَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ عَارَضَهُ]

- ‌[بَاب التَّوَقِّي فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[بَاب التَّغْلِيظِ فِي تَعَمُّدِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[بَاب مَنْ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ]

- ‌[بَاب اتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ]

- ‌[بَاب اجْتِنَابِ الْبِدَعِ وَالْجَدَلِ]

- ‌[بَاب اجْتِنَابِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ]

- ‌[بَاب فِي الْإِيمَانِ]

- ‌[بَاب فِي الْقَدَرِ]

- ‌[أَبْوَابُ فِي فَضَائِلِ أَصَحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم] [

- ‌بَاب فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه]

- ‌[بَاب فَضْلِ عُمَرَ رضي الله عنه]

- ‌[بَاب فَضْلِ عُثْمَانَ رضي الله عنه]

- ‌[بَاب فَضْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه]

- ‌[بَاب فَضْلِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه]

- ‌[بَاب فَضْلِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رضي الله عنه]

- ‌[بَاب فَضْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه]

- ‌[بَاب فَضَائِلِ الْعَشَرَةِ رضي الله عنهم]

- ‌[بَاب فَضْلِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رضي الله عنه]

- ‌[بَاب فَضْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه]

- ‌[بَاب فَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه]

- ‌[بَاب فَضْلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهم]

- ‌[بَاب فَضْلِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ]

- ‌[بَاب فَضْلِ سَلْمَانَ وَأَبِي ذَرٍّ وَالْمِقْدَادِ]

- ‌[بَاب فَضَائِلِ بِلَالٍ]

- ‌[بَاب فَضَائِلِ خَبَّابٍ رضي الله عنه]

- ‌[بَاب فَضْلِ أَبِي ذَرٍّ]

- ‌[بَاب فَضْلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ]

- ‌[بَاب فَضْلِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ]

- ‌[بَاب فَضْلِ أَهْلِ بَدْرٍ]

- ‌[بَاب فَضْلِ الْأَنْصَارِ]

- ‌[بَاب فَضْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ]

- ‌[بَاب فِي ذِكْرِ الْخَوَارِجِ]

- ‌[بَاب فِيمَا أَنْكَرَتْ الْجَهْمِيَّةُ]

- ‌[بَاب مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً]

- ‌[بَاب مَنْ أَحْيَا سُنَّةً قَدْ أُمِيتَتْ]

- ‌[بَاب فَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ]

- ‌[بَاب فَضْلِ الْعُلَمَاءِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ]

- ‌[بَاب مَنْ بَلَّغَ عِلْمًا]

- ‌[بَاب مَنْ كَانَ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ]

- ‌[بَاب ثَوَابِ مُعَلِّمِ النَّاسَ الْخَيْرَ]

- ‌[بَاب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوطَأَ عَقِبَاهُ]

- ‌[بَاب الْوَصَاةِ بِطَلَبَةِ الْعِلْمِ]

- ‌[بَاب الِانْتِفَاعِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ]

- ‌[بَاب مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ]

- ‌[كِتَاب الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا] [

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي مِقْدَارِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ]

- ‌[بَاب لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ]

- ‌[بَاب مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ]

- ‌[بَاب الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوُضُوءِ]

- ‌[بَاب الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ]

- ‌[بَاب ثَوَابِ الطُّهُورِ]

- ‌[بَاب السِّوَاكِ]

- ‌[بَاب الْفِطْرَةِ]

- ‌[بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ]

- ‌[بَاب مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ]

- ‌[بَاب ذِكْرِ اللَّهِ عز وجل عَلَى الْخَلَاءِ وَالْخَاتَمِ فِي الْخَلَاءِ]

- ‌[بَاب كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا]

- ‌[بَاب فِي الْبَوْلِ قَاعِدًا]

- ‌[بَاب كَرَاهِيَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ وَالِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ]

- ‌[بَاب الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَالنَّهْيِ عَنْ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ]

- ‌[بَاب النَّهْيِ عَنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ]

- ‌[بَاب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ فِي الْكَنِيفِ وَإِبَاحَتِهِ دُونَ الصَّحَارِي]

- ‌[بَاب الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ الْبَوْلِ]

- ‌[بَاب مَنْ بَالَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً]

- ‌[بَاب النَّهْيِ عَنْ الْخَلَاءِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ]

- ‌[بَاب التَّبَاعُدِ لِلْبَرَازِ فِي الْفَضَاءِ]

- ‌[بَاب الِارْتِيَادِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ]

- ‌[بَاب النَّهْيِ عَنْ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الْخَلَاءِ وَالْحَدِيثِ عِنْدَهُ]

- ‌[بَاب النَّهْيِ عَنْ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ]

- ‌[بَاب التَّشْدِيدِ فِي الْبَوْلِ]

- ‌[بَاب الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُولُ]

- ‌[بَاب الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ]

- ‌[بَاب مَنْ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ]

- ‌[بَاب تَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ]

- ‌[بَاب غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ]

- ‌[بَاب الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ وَالرُّخْصَةِ في ذلك]

- ‌[بَاب الرُّخْصَةِ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ]

- ‌[بَاب النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ]

- ‌[بَاب الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ]

- ‌[بَاب الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَتَوَضَّآَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ]

- ‌[بَاب الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ]

- ‌[بَاب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ]

- ‌[بَاب الرَّجُلِ يَسْتَعِينُ عَلَى وُضُوئِهِ فَيَصُبُّ عَلَيْهِ]

- ‌[بَاب فِي الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ مِنْ مَنَامِهِ هَلْ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ]

- ‌[بَاب التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ]

- ‌[بَاب الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ]

- ‌[بَاب الْمُبَالَغَةِ فِي الِاسْتِنْشَاقِ وَالِاسْتِنْثَارِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً]

- ‌[بَاب الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوُضُوءِ وَكَرَاهَةِ التَّعَدِّي فِيهِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ]

- ‌[بَاب الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ]

- ‌[بَاب تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ]

- ‌[بَاب غَسْلِ الْعَرَاقِيبِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ]

- ‌[بَاب الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَبَعْدَ الْغُسْلِ]

- ‌[بَاب مَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ]

- ‌[بَاب الْوُضُوءِ بِالصُّفْرِ]

- ‌[بَاب الْوُضُوءِ مِنْ النَّوْمِ]

- ‌[بَاب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ]

- ‌[بَاب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ]

- ‌[بَاب الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ]

- ‌[بَاب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ]

- ‌[بَاب الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ]

- ‌[بَاب الْوُضُوءِ مِنْ الْقُبْلَةِ]

- ‌[بَاب الْوُضُوءِ مِنْ الْمَذْيِ]

- ‌[بَاب وُضُوءِ النَّوْمِ]

- ‌[بَاب الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَالصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ]

- ‌[بَاب الْوُضُوءِ عَلَى الطَّهَارَةِ]

- ‌[بَاب لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ]

- ‌[بَاب مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجَّسُ]

- ‌[بَاب الْحِيَاضِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُطْعَمْ]

- ‌[بَاب الْأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ كَيْفَ تُغْسَلُ]

- ‌[بَاب الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا]

- ‌[بَاب مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ]

- ‌[بَاب الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ]

- ‌[بَاب فِي فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنْ الثَّوْبِ]

- ‌[بَاب الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي مَسْحِ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ]

- ‌[أبواب التَّيَمُّمِ] [

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي السبب]

- ‌[بَاب فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً]

- ‌[بَاب فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ]

- ‌[بَاب فِي الْمَجْرُوحِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ اغْتَسَلَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ]

- ‌[بَاب فِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ]

- ‌[بَاب فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ]

- ‌[بَاب فِي الْجُنُبِ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ]

- ‌[بَاب فِي الْجُنُبِ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً]

- ‌[بَاب مَنْ قَالَ لَا يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ]

- ‌[بَاب فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ تَوَضَّأَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ غُسْلًا وَاحِدًا]

- ‌[بَاب فِيمَنْ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ غُسْلًا]

- ‌[بَاب فِي الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ]

- ‌[بَاب مَنْ قَالَ يُجْزِئُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ]

- ‌[بَاب تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النِّسَاءِ مِنْ الْجَنَابَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ يَنْغَمِسُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ أَيُجْزِئُهُ]

- ‌[بَاب الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ]

- ‌[بَاب مَنْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الِاسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْحَاقِنِ أَنْ يُصَلِّيَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي قَدْ عَدَّتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَلَمْ تَقِفْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْبِكْرِ إِذَا ابْتَدَأَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَا]

- ‌[بَاب فِي مَا جَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ]

- ‌[بَاب الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنْ الْمَسْجِدِ]

- ‌[بَاب مَا لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا]

- ‌[بَاب النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ]

- ‌[بَاب فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا]

- ‌[بَاب فِي الْحَائِضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَسُؤْرِهَا]

- ‌[بَاب فِي مَا جَاءَ فِي اجْتِنَابِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَرَى بَعْدَ الطُّهْرِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ]

- ‌[بَاب النُّفَسَاءِ كَمْ تَجْلِسُ]

- ‌[بَاب مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ]

- ‌[بَاب فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ]

- ‌[بَاب الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ]

- ‌[بَاب إِذَا حَاضَتْ الْجَارِيَةُ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا بِخِمَارٍ]

- ‌[بَاب الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ]

- ‌[بَاب الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ]

- ‌[بَاب اللُّعَابِ يُصِيبُ الثَّوْبَ]

- ‌[بَاب الْمَجِّ فِي الْإِنَاءِ]

- ‌[بَاب النَّهْيِ أَنْ يَرَى عَوْرَةَ أَخِيهِ]

- ‌[بَاب مَنْ اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ كَيْفَ يَصْنَعُ]

- ‌[بَاب مَنْ تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ]

- ‌[كِتَاب الصَّلَاةِ] [

- ‌أَبْوَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَاب وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ]

- ‌[بَاب وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ]

- ‌[بَاب الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ]

- ‌[بَاب وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ]

- ‌[بَاب الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ]

- ‌[بَاب وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ]

- ‌[بَاب وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ]

- ‌[بَاب مِيقَاتِ الصَّلَاةِ فِي الْغَيْمِ]

- ‌[بَاب مَنْ نَامَ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا]

- ‌[بَاب وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ]

- ‌[بَاب النَّهْيِ عَنْ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَعَنْ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا]

- ‌[بَاب النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ صَلَاةُ الْعَتَمَةِ]

- ‌[كِتَاب الْأَذَانِ وَالسُّنَّةِ فِيهِ] [

- ‌بَاب بَدْءِ الْأَذَانِ]

- ‌[بَاب التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ]

- ‌[بَاب السُّنَّةِ فِي الْأَذَانِ]

- ‌[بَاب مَا يُقَالُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ]

- ‌[بَاب فَضْلِ الْأَذَانِ وَثَوَابِ الْمُؤَذِّنِينَ]

- ‌[بَاب إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ]

- ‌[بَاب إِذَا أُذِّنَ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا تَخْرُجْ]

- ‌[كِتَاب الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ] [

- ‌بَاب مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا]

- ‌[بَاب تَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ]

- ‌[بَاب أَيْنَ يَجُوزُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ]

- ‌[بَاب الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ]

- ‌[بَاب مَا يُكْرَهُ فِي الْمَسَاجِدِ]

- ‌[بَاب النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ]

- ‌[بَاب أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ]

- ‌[بَاب الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ]

- ‌[بَاب تَطْهِيرِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيبِهَا]

- ‌[بَاب كَرَاهِيَةِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ]

- ‌[بَاب النَّهْيِ عَنْ إِنْشَادِ الضَّوَالِّ فِي الْمَسَاجِدِ]

- ‌[بَاب الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَمُرَاحِ الْغَنَمِ]

- ‌[بَاب الدُّعَاءِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ]

- ‌[بَاب الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ]

- ‌[بَاب الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنْ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا]

- ‌[بَاب فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ]

- ‌[بَاب التَّغْلِيظِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ الْجَمَاعَةِ]

- ‌[بَاب صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ]

- ‌[بَاب لُزُومِ الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ]

- ‌[كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا] [

- ‌بَاب افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَاب الِاسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[بَاب وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[بَاب افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ]

- ‌[بَاب الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ]

- ‌[بَاب الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَاب الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ]

- ‌[بَاب الْجَهْرِ بِالْآيَةِ أَحْيَانًا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ]

- ‌[بَاب الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ]

- ‌[بَاب الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ]

- ‌[بَاب الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ]

- ‌[بَاب فِي سَكْتَتَيْ الْإِمَامِ]

- ‌[بَاب إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا]

- ‌[بَاب الْجَهْرِ بِآمِينَ]

- ‌[بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ]

- ‌[بَاب الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[بَاب وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ]

- ‌[بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ]

- ‌[بَاب السُّجُودِ]

- ‌[بَاب التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ]

- ‌[بَاب الِاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ]

- ‌[بَاب الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ]

- ‌[بَاب مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ]

- ‌[بَاب الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[بَاب مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[بَاب الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ]

- ‌[بَاب التَّسْلِيمِ]

- ‌[بَاب مَنْ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً]

- ‌[بَاب رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ]

- ‌[بَاب لَا يَخُصَّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ]

- ‌[بَاب مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ]

- ‌[بَاب الِانْصِرَافِ مِنْ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَاب إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ]

- ‌[بَاب الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ]

- ‌[بَاب مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي]

- ‌[بَاب الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي]

- ‌[بَاب مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ]

- ‌[بَاب ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ]

- ‌[بَاب مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ]

- ‌[بَاب النَّهْيِ أَنْ يُسْبَقَ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ]

- ‌[بَاب مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[بَاب مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ]

- ‌[بَاب الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ]

- ‌[بَاب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الْإِمَامَ]

- ‌[بَاب مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ]

- ‌[بَاب مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ]

- ‌[بَاب مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ]

- ‌[بَاب الْإِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ إِذَا حَدَثَ أَمْرٌ]

- ‌[بَاب إِقَامَةِ الصُّفُوفِ]

- ‌[بَاب فَضْلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ]

- ‌[بَاب صُفُوفِ النِّسَاءِ]

- ‌[بَاب الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي الصَّفِّ]

- ‌[بَاب صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ]

- ‌[بَاب فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ]

- ‌[بَاب الْقِبْلَةِ]

- ‌[بَاب مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ]

- ‌[بَاب مَنْ أَكَلَ الثُّومَ فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ]

- ‌[بَاب الْمُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ كَيْفَ يَرُدُّ]

- ‌[بَاب مَنْ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ]

- ‌[بَاب الْمُصَلِّي يَتَنَخَّمُ]

- ‌[بَاب مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ]

- ‌[بَاب السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ]

- ‌[بَاب التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ]

- ‌[بَاب الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ]

- ‌[بَاب كَفِّ الشَّعَرِ وَالثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[بَاب الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[بَاب الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ]

- ‌[بَاب سُجُودِ الْقُرْآنِ]

- ‌[بَاب عَدَدِ سُجُودِ الْقُرْآنِ]

- ‌[بَاب إِتْمَامِ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَاب تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ]

- ‌[بَاب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ]

- ‌[بَاب التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ]

- ‌[بَاب كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ]

- ‌[بَاب فِي فَرْضِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَاب فِي فَضْلِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي التَّهْجِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الزِّينَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الِاسْتِمَاعِ لِلْخُطْبَةِ وَالْإِنْصَاتِ لَهَا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ تَخَطِّي النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ عَنْ الْمِنْبَرِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالِاحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ وَهُوَ يَخْطُبُ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ السُّنَّةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَتَى يَقْضِيهِمَا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ قَبْلَ الظُّهْرِ]

- ‌[بَاب مَنْ فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ]

- ‌[بَاب فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ]

- ‌[بَاب مَا يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي السِّتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِرَكْعَةٍ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ]

- ‌[بَاب مَنْ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ]

- ‌[بَاب مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ آخِرَ اللَّيْلِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي مَنْ نَامَ عَنْ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعٍ وَتِسْعٍ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ جَالِسًا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الضَّجْعَةِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَبَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ]

- ‌[بَاب السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[بَاب مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَهُوَ سَاهٍ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَرَجَعَ إِلَى الْيَقِينِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَتَحَرَّى الصَّوَابَ]

- ‌[بَاب فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ سَاهِيًا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلَاةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ يَنَصَرَّفُ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ]

- ‌[بَاب فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ قَاعِدًا]

- ‌[بَاب صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِهِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[بَاب النَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ فِي كُلِّ وَقْتٍ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي إِذَا أَخَّرُوا الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي كَمْ يُكَبِّرُ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي انْتِظَارِ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْخُرُوجِ يَوْمَ الْعِيدِ مِنْ طَرِيقٍ وَالرُّجُوعِ مِنْ غَيْرِهِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي التَّقْلِيسِ يَوْمَ الْعِيدِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَا إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فِي يَوْمٍ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ مَطَرٌ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ السِّلَاحِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الِاغْتِسَالِ فِي الْعِيدَيْنِ]

- ‌[بَاب فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَيْقَظَ أَهْلَهُ مِنْ اللَّيْلِ]

- ‌[بَاب فِي حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنْ اللَّيْلِ]

- ‌[بَاب فِي كَمْ يُسْتَحَبُّ يُخْتَمُ الْقُرْآنُ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ اللَّيْلِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي كَمْ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي أَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُرْجَى أَنْ يَكْفِيَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُصَلِّي إِذَا نَعَسَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْحَاجَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّجْدَةِ عِنْدَ الشُّكْرِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الصَّلَاةَ كَفَّارَةٌ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي بَدْءِ شَأْنِ الْمِنْبَرِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي طُولِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ السُّجُودِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةُ النَّافِلَةِ حَيْثُ تُصَلَّى الْمَكْتُوبَةُ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي تَوْطِينِ الْمَكَانِ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلَّى فِيهِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي أَيْنَ تُوضَعُ النَّعْلُ إِذَا خُلِعَتْ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[كِتَاب الْجَنَائِزِ] [

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ عَادَ مَرِيضًا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي تَلْقِينِ الْمَيِّتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ إِذَا حُضِرَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُؤْمِنِ يُؤْجَرُ فِي النَّزْعِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي تَغْمِيضِ الْمَيِّتِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَغَسْلِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْكَفَنِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَيِّتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ النَّعْيِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي شُهُودِ الْجَنَائِزِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ التَّسَلُّبِ مَعَ الْجِنَازَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْجِنَازَةِ لَا تُؤَخَّرُ إِذَا حَضَرَتْ وَلَا تُتْبَعُ بِنَارٍ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ كَبَّرَ خَمْسًا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذِكْرِ وَفَاتِهِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ وَدَفْنِهِمْ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا يُصَلَّى فِيهَا عَلَى الْمَيِّتِ وَلَا يُدْفَنُ]

- ‌[بَاب فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّجَاشِيِّ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ وَمَنْ انْتَظَرَ دَفْنَهَا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ فِي الْمَقَابِرِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ اللَّحْدِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الشَّقِّ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي حَفْرِ الْقَبْرِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْعَلَامَةِ فِي الْقَبْرِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْبِنَاءِ عَلَى الْقُبُورِ وَتَجْصِيصِهَا وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي حَثْوِ التُّرَابِ فِي الْقَبْرِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمَشْيِ عَلَى الْقُبُورِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي خَلْعِ النَّعْلَيْنِ فِي الْمَقَابِرِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ]

- ‌[بَاب فِي النَّهْيِ عَنْ النِّيَاحَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَيِّتِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ عَزَّى مُصَابًا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ أُصِيبَ بِوَلَدِهِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أُصِيبَ بِسِقْطٍ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ يُبْعَثُ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ الِاجْتِمَاعِ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةِ الطَّعَامِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ غَرِيبًا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ مَرِيضًا]

- ‌[بَاب فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْرِ عِظَامِ الْمَيِّتِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[بَاب ذِكْرِ وَفَاتِهِ وَدَفْنِهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[كِتَاب الصِّيَامِ] [

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصِّيَامِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُتَقَدَّمَ رَمَضَانُ بِصَوْمٍ إِلَّا مَنْ صَامَ صَوْمًا فَوَافَقَهُ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي شَهْرَيْ الْعِيدِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَقِيءُ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ وَالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْغِيبَةِ وَالرَّفَثِ لِلصَّائِمِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي السُّحُورِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ السُّحُورِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ عَلَى مَا يُسْتَحَبُّ الْفِطْرُ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّوْمِ مِنْ اللَّيْلِ وَالْخِيَارِ فِي الصَّوْمِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الدَّهْرِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي صِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي صِيَامِ دَاوُدَ عليه السلام]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي صِيَامِ نُوحٍ عليه السلام]

- ‌[بَاب صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ]

- ‌[بَاب فِي صِيَامِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ]

- ‌[بَاب فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى]

- ‌[بَاب فِي صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ]

- ‌[بَاب صِيَامِ الْعَشْرِ]

- ‌[بَاب صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ]

- ‌[بَاب صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ]

- ‌[بَاب صِيَامِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ]

- ‌[بَاب صِيَامِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ]

- ‌[بَاب فِي الصَّوْمِ زَكَاةُ الْجَسَدِ]

- ‌[بَاب فِي ثَوَابِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا]

- ‌[بَاب فِي الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ]

- ‌[بَاب مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ]

- ‌[بَاب فِي الصَّائِمِ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُ]

- ‌[بَاب فِي الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ]

- ‌[بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ]

- ‌[بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ نَذْرٍ]

- ‌[بَاب فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ]

- ‌[بَاب فِي الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا]

- ‌[بَاب فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ]

- ‌[بَاب فِيمَنْ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ]

- ‌[بَاب فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ]

- ‌[بَاب فِي فَضْلِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الِاعْتِكَافِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَبْتَدِئُ الِاعْتِكَافَ وَقَضَاءِ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[بَاب فِي اعْتِكَافِ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ]

- ‌[بَاب فِي الْمُعْتَكِفِ يَلْزَمُ مَكَانًا مِنْ الْمَسْجِدِ]

- ‌[بَاب الِاعْتِكَافِ فِي خَيْمَةِ الْمَسْجِدِ]

- ‌[بَاب فِي الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُعْتَكِفِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَيُرَجِّلُهُ]

- ‌[بَاب فِي الْمُعْتَكِفِ يَزُورُهُ أَهْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ]

- ‌[بَاب فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ]

- ‌[بَاب فِي ثَوَابِ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[بَاب فِيمَنْ قَامَ فِي لَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[كِتَاب الزَّكَاةِ] [

- ‌بَاب فَرْضِ الزَّكَاةِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ]

- ‌[بَاب مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ]

- ‌[بَاب زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ]

- ‌[بَاب مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا]

- ‌[بَاب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الْأَمْوَالِ]

- ‌[بَاب تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا]

- ‌[بَاب مَا يُقَالُ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ]

- ‌[بَاب صَدَقَةِ الْإِبِلِ]

- ‌[بَاب إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا دُونَ سِنٍّ أَوْ فَوْقَ سِنٍّ]

- ‌[بَاب مَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنْ الْإِبِلِ]

- ‌[بَاب صَدَقَةِ الْبَقَرِ]

- ‌[بَاب صَدَقَةِ الْغَنَمِ]

- ‌[بَاب مَا جَاءَ فِي عُمَّالِ الصَّدَقَةِ]

- ‌[بَاب صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ]

- ‌[بَاب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الْأَمْوَالِ]

- ‌[بَاب صَدَقَةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ]

- ‌[بَاب خَرْصِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ]

- ‌[بَاب النَّهْيِ أَنْ يُخْرِجَ فِي الصَّدَقَةِ شَرَّ مَالِهِ]

- ‌[بَاب زَكَاةِ الْعَسَلِ]

- ‌[بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ]

- ‌[بَاب الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ]

- ‌[بَاب الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا]

- ‌[بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ]

- ‌[بَاب كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ]

- ‌[بَاب مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى]

- ‌[بَاب مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ]

- ‌[بَاب فَضْلِ الصَّدَقَةِ]

- ‌[كِتَاب النِّكَاحِ] [

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَاب النَّهْيِ عَنْ التَّبَتُّلِ]

- ‌[بَاب حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ]

- ‌[بَاب حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ]

- ‌[بَاب أَفْضَلِ النِّسَاءِ]

- ‌[بَاب تَزْوِيجِ ذَوَاتِ الدِّينِ]

- ‌[بَاب تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ]

- ‌[بَاب تَزْوِيجِ الْحَرَائِرِ]

- ‌[بَاب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا]

- ‌[بَاب لَا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ]

- ‌[بَاب اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ]

- ‌[بَاب مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ]

- ‌[بَاب نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ]

- ‌[بَاب نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ]

- ‌[بَاب لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ]

- ‌[بَاب النَّهْيِ عَنْ الشِّغَارِ]

- ‌[بَاب صَدَاقِ النِّسَاءِ]

- ‌[بَاب الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ]

- ‌[بَاب خُطْبَةِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَاب إِعْلَانِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَاب الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ]

- ‌[بَاب فِي الْمُخَنَّثِينَ]

- ‌[بَاب تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ]

- ‌[بَاب الْوَلِيمَةِ]

- ‌[بَاب إِجَابَةِ الدَّاعِي]

- ‌[بَاب الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ]

- ‌[بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ]

- ‌[بَاب التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ]

- ‌[بَاب النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ]

- ‌[بَاب الْعَزْلِ]

- ‌[بَاب لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا]

- ‌[بَاب الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ]

- ‌[بَاب الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ]

- ‌[بَاب يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ]

- ‌[بَاب لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ]

- ‌[بَاب رِضَاعِ الْكَبِيرِ]

- ‌[بَاب لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ]

- ‌[بَاب لَبَنِ الْفَحْلِ]

- ‌[بَاب الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ]

- ‌[بَاب الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ]

- ‌[بَاب الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[بَاب الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا]

- ‌[بَاب تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ]

- ‌[بَاب النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ]

- ‌[بَاب الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ]

- ‌[بَاب الْأَكْفَاءِ]

- ‌[بَاب الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ]

- ‌[بَاب الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا]

- ‌[بَاب الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ]

- ‌[بَاب حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ]

- ‌[بَاب ضَرْبِ النِّسَاءِ]

- ‌[بَاب الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ]

- ‌[بَاب مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ]

- ‌[بَاب الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا]

- ‌[بَاب مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ]

- ‌[بَاب الْغَيْرَةِ]

- ‌[بَاب الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[بَاب الرَّجُلُ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ]

- ‌[بَاب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ]

- ‌[بَاب الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ]

- ‌[بَاب الْغَيْلِ]

- ‌[بَاب فِي الْمَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا]

- ‌[بَاب لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ]

- ‌[كِتَاب الطَّلَاقِ] [

- ‌بَاب حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ]

- ‌[بَاب طَلَاقِ السُّنَّةِ]

- ‌[بَاب الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ]

- ‌[بَاب مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ]

- ‌[بَاب الرَّجْعَةِ]

- ‌[بَاب الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا بَانَتْ]

- ‌[بَاب الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ]

- ‌[بَاب أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا]

- ‌[بَاب هَلْ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا]

- ‌[بَاب الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ]

- ‌[بَاب مُتْعَةِ الطَّلَاقِ]

- ‌[بَاب الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ]

- ‌[بَاب مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لَاعِبًا]

- ‌[بَاب مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ]

- ‌[بَاب طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَالصَّغِيرِ وَالنَّائِمِ]

- ‌[بَاب طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي]

- ‌[بَاب لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ]

- ‌[بَاب مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ الْكَلَامِ]

- ‌[بَاب طَلَاقِ الْبَتَّةِ]

- ‌[بَاب الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ]

- ‌[بَاب كَرَاهِيَةِ الْخُلْعِ لِلْمَرْأَةِ]

- ‌[بَاب الْمُخْتَلِعَةِ تَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا]

- ‌[بَاب عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ]

- ‌[بَاب الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَاب الظِّهَارِ]

- ‌[بَاب الْمُظَاهِرِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ]

- ‌[بَاب اللِّعَانِ]

- ‌[بَاب الْحَرَامِ]

- ‌[بَاب خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ]

- ‌[بَاب فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا]

- ‌[بَاب طَلَاقِ الْعَبْدِ]

- ‌[بَاب مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا]

- ‌[بَاب عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[بَاب كَرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا]

- ‌[بَاب هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا]

- ‌[بَاب الرَّجُلِ يَأْمُرُهُ أَبُوهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ]

- ‌[كِتَاب الْكَفَّارَاتِ] [

- ‌بَاب يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي كَانَ يَحْلِفُ بِهَا]

- ‌[بَاب النَّهْيِ أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ]

- ‌[بَاب مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ]

- ‌[بَاب مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ]

- ‌[بَاب الْيَمِينُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ]

- ‌[بَاب الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ]

- ‌[بَاب مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا]

- ‌[بَاب مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا]

- ‌[بَاب كَمْ يُطْعَمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ]

- ‌[بَاب مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ]

- ‌[بَاب النَّهْيِ أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ وَلَا يُكَفِّرَ]

- ‌[بَاب إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ]

- ‌[بَاب النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ]

- ‌[بَاب مَنْ وَرَّى فِي يَمِينِهِ]

- ‌[بَاب النَّهْيِ عَنْ النَّذْرِ]

- ‌[بَاب النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ]

- ‌[بَاب مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ]

- ‌[بَاب الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ]

- ‌[بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ]

- ‌[بَاب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا]

- ‌[بَاب مَنْ خَلَطَ فِي نَذْرِهِ طَاعَةً بِمَعْصِيَةٍ]

الفصل: ‌[باب في القدر]

[بَاب فِي الْقَدَرِ]

76 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ «حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّهُ يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَقُولُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا»

ــ

قَوْلُهُ: (فِي الْقَدَرِ) بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَقَدْ يُسَكَّنُ الدَّالُ وَهُوَ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ كُلَّ مَا يُوجَدُ فِي الْعَالَمِ حَتَّى أَفْعَالَ الْعَبْدِ بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَأْثِيرِهِ.

قَوْلُهُ: (وَهُوَ الصَّادِقُ) أَيِ الْكَامِلُ فِي الصِّدْقِ أَوِ الظَّاهِرُ كَوْنُهُ صَادِقًا بِشَهَادَةِ الْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَاتِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ الصَّادِقُ دُونَ غَيْرِهِ الْمُصَدَّقُ الَّذِي جَاءَهُ الصِّدْقُ مِنْ رَبِّهِ، وَلَيْسَ مَعْنَى الَّذِي بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُشَدَّدَةِ أَيِ الَّذِي صَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ وَإِنْ كَانَ هُوَ فِي الْوَاقِعِ مَوْصُوفًا بِكَوْنِهِ مُصَدَّقًا أَيْضًا قَوْلُهُ:(إِنَّهُ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عَلَى حِكَايَةِ لَفْظِهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ بِفَتْحِهَا قَوْلُهُ: (يُجْمَعُ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ يُجْمَعُ مَادَّةُ خَلْقِهِ وَهُوَ الْمَاءُ وَالْمُرَادُ بِبَطْنِ أُمِّهِ رَحِمُهَا أَيْ يَتِمُّ جَمْعُهُ فِي الرَّحِمِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ وَهَذَا يَقْتَضِي التَّفَرُّقَ وَهُوَ كَمَا رُوِيَ أَنَّ النُّطْفَةَ فِي الطَّوْرِ الْأَوَّلِ تَسْرِي فِي جَسَدِ الْمَرْأَةِ ثُمَّ تُجْمَعُ فِي الرَّحِمِ فَتَصِيرُ هُنَاكَ عَلَقَةً أَيْ دَمًا جَامِدًا يُخْلَطُ تُرْبَةُ قَبْرِ الْمَوْلُودِ بِهَا عَلَى مَا قِيلَ مُضْغَةً أَيْ قِطْعَةً لَحْمٍ قَدْرَ مَا يُمْضَغُ ثُمَّ يُبْعَثُ أَيْ يُرْسَلُ بَعْدَ تَمَامِ الْخِلْقَةِ وَتَشَكُّلِهِ بِشَكْلِ الْآدَمِيِّ بِالطَّوْرِ الْآخَرِ كَمَا قَالَ تَعَالَى {فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ} [المؤمنون: 14] أَيْ بِنَفْخِ الرُّوحِ وَلَعَلَّ الْأَطْوَارَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْحَدِيثِ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ الثَّالِثِ يَحْصُلُ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ فَلِذَا اعْتُبِرَ الْبَعْثُ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ الثَّالِثِ وَكَذَا اشْتُهِرَ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ نَفْخَ الرُّوحِ عَقِبَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَعْثُ الْمَلَكِ بِأَرْبَعٍ قُبَيْلَ تَمَامِ الْخَلْقِ قَوْلُهُ: (وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ) خَبَرٌ مَحْذُوفٌ أَيْ هُوَ وَالْجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى مَفْعُولِ اكْتُبْ لِأَنَّهُ أُرِيدَ بِهَا لَفْظُهَا بِاعْتِبَارِ الْوُجُودِ الْكَتْبِيِّ دُونَ اللَّفْظِيِّ فَإِنَّ اللَّفْظَ لَا يَكُونُ لَفْظًا إِلَّا بِالتَّلَفُّظِ لَا بِالْكِتَابَةِ ثُمَّ التَّرْدِيدِ فِي الْحِكَايَةِ لَا فِي الْمَحْكِيِّ وَإِنَّمَا جَاءَتِ الْحِكَايَةُ عَلَى لَفْظِ التَّرْدِيدِ نَظَرًا إِلَى التَّوْزِيعِ وَالتَّقْسِيمِ عَلَى آحَادِ الْمَوْلُودِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ قَوْلُهُ: (حَتَّى مَا يَكُونُ إِلَخْ) كِنَايَةً عَنْ غَايَةِ الْقُرْبِ فَيَسْبِقُ أَيْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ قَوْلُهُ: (الْكِتَابُ)

ص: 39

أَيِ الْمَكْتُوبُ الَّذِي كَتَبَهُ الْمَلَكُ وَالْحَدِيثُ لَا يُنَافِي عُمُومَ الْمَوَاعِيدِ الْوَارِدَةِ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْأَحَادِيثِ مِثْلَ {الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} [الكهف: 30] لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي كُلِّهَا الْمَوْتُ عَلَى سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ وَحُسْنِ الْخَاتِمَةِ رَزَقَنَا اللَّهُ تَعَالَى إِيَّاهَا بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ آمِينَ.

ص: 40

77 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سِنَانٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ الْحِمْصِيِّ عَنْ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ «وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ خَشِيتُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيَّ دِينِي وَأَمْرِي فَأَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ فَخَشِيتُ عَلَى دِينِي وَأَمْرِي فَحَدِّثْنِي مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قُبِلَ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَأَنَّكَ إِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ أَخِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَتَسْأَلَهُ فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ فَذَكَرَ مِثْلَ مَا قَالَ أُبَيٌّ وَقَالَ لِي وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ حُذَيْفَةَ فَأَتَيْتُ حُذَيْفَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَا وَقَالَ ائْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَاسْأَلْهُ فَأَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَأَنَّكَ إِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ»

ــ

قَوْلُهُ: (شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ) أَيْ لِأَجْلِ هَذَا الْقَدَرِ أَيِ الْقَوْلِ بِهِ يُرِيدُ أَنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ مِنَ الشُّبَهِ لِأَجْلِ الْقَوْلِ بِالْقَدَرِ أَوِ الْمُرَادُ بِالْقَدَرِ هُوَ الْقَوْلُ بِنَفْيِ الْقَدَرِ الَّذِي هُوَ مَذْهَبُ الْقَدَرِيَّةِ قَوْلُهُ: (بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِمَسْأَلَةِ الْقَدَرِ ثُبُوتًا قَوْلُهُ: (لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي) دُخُولُ أَنْ فِي خَبَرِ لَعَلَّ لِلتَّشْبِيهِ بِعَسَى وَقَوْلُهُ: (لَوْ أَنَّ اللَّهَ إِلَخْ) قَالَ الطِّيبِيُّ إِرْشَادٌ عَظِيمٌ وَبَيَانٌ شَافٍ لِإِزَالَةِ مَا طُلِبَ مِنْهُ لِأَنَّهُ هَدَمَ بِهِ قَاعِدَةَ الْقَوْلِ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ عَقْلًا وَبَيَّنْ أَنَّهُ مَالِكُ الْمُلْكِ فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مُلْكِهِ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي تَصَرُّفِهِ ظُلْمٌ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مُلْكِ الْغَيْرِ وَلَا مُلْكَ لِغَيْرِهِ أَصْلًا ثُمَّ بَيَّنَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ رَحِمَهُمْ إِلَخْ أَنَّ النَّجَاةَ مِنَ الْعَذَابِ إِنَّمَا هِيَ بِرَحْمَتِهِ لَا بِالْأَعْمَالِ فَالرَّحْمَةُ خَيْرٌ مِنْهَا قَوْلُهُ: (مَا قُبِلَ مِنْكَ) يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ لَا قَبُولَ لِعَمَلِ الْمُبْتَدِعِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِكُفْرِ مُنْكِرِهِ قَوْلُهُ: (لِيُخْطِئَكَ) أَيْ يَتَجَاوَزُ عَنْكَ فَلَا يُصِيبُكَ بَلْ

ص: 40

لَابُدَّ مِنْ إِصَابَتِهِ وَالْخَيْلُ غَيْرُ نَافِعَةٍ فِي دَفْعِهِ وَعُنْوَانُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ يُخْطِئَكَ وَالْوَجْهُ فِي دَلَالَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَدُلُّ عَلَى الْمُضِيِّ وَلِيُخْطِئَكَ يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِقْبَالِ بِوَاسِطَةِ الصِّيغَةِ سِيَّمَا مَعَ أَنَ الْمُقَدَّرَةَ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ قَبْلَ الْإِصَابَةِ فِي الْأَزْمِنَةِ الْمَاضِيَةِ قَابِلًا لِأَنْ يُخْطِئَكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِوَاسِطَةِ تَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَضَائِهِ فِي الْأَزَلِ بِذَلِكَ.

ص: 41

78 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ «كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِيَدِهِ عُودٌ فَنَكَتَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ لَا اعْمَلُوا وَلَا تَتَّكِلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى - وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى - وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى - وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} [الليل: 5 - 10] »

ــ

قَوْلُهُ: (فَنَكَتَ فِي الْأَرْضِ) أَيْ ضَرَبَهَا ضَرْبًا أَثَّرَ فِيهَا وَقَوْلُهُ وَمَقْعَدُهُ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ أَفَلَا نَتَّكِلُ أَيِ الْعَمَلُ لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ وَالْقَدَرَ السَّابِقَ فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ فَنَبَّهَ عَلَى الْجَوَابِ عَنْهُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى دَبَّرَ الْأَشْيَاءَ عَلَى مَا أَرَادَ وَرَبَطَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ وَجَعَلَهَا أَسْبَابًا وَمُسَبَّبَاتٍ وَمَنْ قَدَّرَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَدَّرَ لَهُ مَا يُقَرِّبُهُ إِلَيْهَا مِنَ الْأَعْمَالِ وَوَفَّقَهُ لِذَلِكَ بِأَقْدَارِهِ وَيُمَكِّنُهُ مِنْهُ وَيُحَرِّضُهُ عَلَيْهِ بِالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَمَنْ قَدَّرَ لَهُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَدَّرَ لَهُ خِلَافَ ذَلِكَ وَخَذَلَهُ حَتَّى اتَّبَعَ هَوَاهُ وَتَرَكَ أَمْرَ مَوْلَاهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ جَعَلَ الْأَعْمَالَ طَرِيقًا إِلَى نَيْلِ مَا قَدَّرَهُ لَهُ مِنْ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ فَلَا بُدَّ مِنَ الْمَشْيِ فِي الطَّرِيقِ وَبِوَاسِطَةِ التَّقْدِيرِ السَّابِقِ يَتَيَسَّرُ ذَلِكَ الْمَشْيِ لِكُلٍّ فِي طَرِيقِهِ وَيُسَهَّلُ عَلَيْهِ وَتِلَاوَةُ الْآيَةِ لِلِاسْتِشْهَادِ عَلَى أَنَّ التَّيْسِيرَ مِنْهُ تَعَالَى.

ص: 41

79 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»

ــ

قَوْلُهُ (الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ) أَيْ عَلَى أَعْمَالِ الْبِرِّ وَمَشَاقِّ الطَّاعَةِ وَالصَّبُورُ عَلَى تَحَمُّلِ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْمُتَيَقِّظِ

ص: 41

فِي الْأُمُورِ الْمُهْتَدِي إِلَى التَّدْبِيرِ وَالْمَصْلَحَةِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْأَسْبَابِ وَاسْتِعْمَالِ الْفِكْرِ فِي الْعَاقِبَةِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ حَسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ» وَالْكَيْسُ بِفَتْحِ الْكَافِ هُوَ التَّيَقُّظُ فِي الْأُمُورِ قَوْلُهُ: (احْرِصْ) مِنْ حَرَصَ كَضَرَبَ وَعَلِمَ قَوْلُهُ: (لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا) أَيْ لَمَا أَصَابَنِي أَيْ وَلَوْ كَلِمَةٌ لِلتَّمَنِّي عَمَلُ الشَّيْطَانْ أَيِ اعْتِقَادُ أَنَّ الْأَمْرَ مَنُوطٌ بِتَدْبِيرِ الْعَبْدِ وَأَنَّ تَدْبِيرَهُ هُوَ الْمُؤَثِّرُ قَبْلَ النَّهْيِ لِلتَّنْزِيهِ لِأَنَّهُ وَرَدَ اسْتِعْمَالُ لَوْ فِي الْأَحَادِيثِ عَلَى كَثْرَةِ وَقَدْ وَضَعَ الْبُخَارِيُّ بَابًا فِي ذَلِكَ وَأَتَى بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ وَقَالَ النَّوَوِيُّ النَّهْيُ عَنْ إِطْلَاقِ ذَلِكَ فِيمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَأَمَّا مَا قَالَهُ تَأَسُّفًا عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ عَلَيْهِ مِنْهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ أَكْثَرُ الِاسْتِعْمَالِ الْمَوْجُودِ فِي الْأَحَادِيثِ.

ص: 42

80 -

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عليهما السلام فَقَالَ لَهُ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنْ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ فَقَالَ لَهُ آدَمُ يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ثَلَاثًا»

ــ

قَوْلُهُ: (احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى) أَيْ تَحَاجَّا وَقَوْلُهُ: خَيَّبْتَنَا أَيْ جَعَلْتَنَا خَائِبِينَ مَحْرُومِينَ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَفَسَّرَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ سَجِيَّتَكَ فِي الْإِغْرَاءِ سَرَتْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ الْعِرْقَ نَزَّاعٌ فَحَجَّ أَيْ غَلَبَ عَلَيْهِ بِالْحُجَّةِ بِأَنْ أَلْزَمَهُ بِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِمُسْتَقِلٍّ بِفِعْلِهِ وَلَا مُتَمَكِّنٍ مِنْ تَرْكِهِ بَعْدَ أَنْ قُضِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَحْسُنُ اللَّوْمُ عَلَيْهِ عَقْلًا وَأَمَّا اللَّوْمُ شَرْعًا فَكَانَ مُنْتَفِيًا بِالضَّرُورَةِ إِذْ مَا شُرِعَ لِمُوسَى أَنْ يَلُومَ آدَمَ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَأَيْضًا هُوَ فِي عَالَمِ الْبَرْزَخِ وَهُوَ غَيْرُ عَالَمِ التَّكْلِيفِ حَتَّى يَتَوَجَّهَ فِيهِ اللَّوْمُ شَرْعًا وَأَيْضًا لَا لَوْمَ عَلَى تَائِبٍ وَلِذَلِكَ مَا تَعَرَّضَ لِنَفْيِهِ آدَمُ فِي الْحُجَّةِ وَعَلَى هَذَا لَا يَرِدُ أَنَّ هَذِهِ الْحُجَّةَ نَاهِضَةٌ لِفَاعِلِ مَا يَشَاءُ لِأَنَّهُ مَلُومٌ شَرْعًا بِلَا رَيْبٍ.

ص: 42

81 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدَرِ»

ــ

قَوْلُهُ: (لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ)

ص: 42

قِيلَ: هَذَا نَفْيٌ لِأَصْلِ الْإِيمَانِ لَا نَفْيٌ لِكَمَالِهِ فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الْقَدَرِيُّ كَافِرًا وَهُوَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

ص: 43

82 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قَالَتْ «دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى جِنَازَةِ غُلَامٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلْ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ قَالَ أَوَ غَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ»

ــ

قَوْلُهُ: (طُوبَى لِهَذَا) قِيلَ: هُوَ اسْمُ الْجَنَّةِ أَوْ شَجَرَةٌ فِيهَا أَوْ أَصْلُهَا فُعْلَى مِنَ الطِّيبِ وَفُسِّرَتْ بِالْمَعْنَى الْأَصْلِيِّ فَقِيلَ: أَطْيَبُ مَعِيشَةٍ لَهُ وَقِيلَ: فَرَحٌ لَهُ وَقُرَّةُ عَيْنٍ قَوْلُهُ: (وَلَمْ يُدْرِكْهُ) أَيْ لَمْ يُدْرِكْ أَوَانَهُ بِالْبُلُوغِ وَقَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ أَيْ بَلْ غَيْرُ ذَلِكَ أَحْسَنُ وَأَوْلَى وَهُوَ التَّوَقُّفُ قَالَ النَّوَوِيُّ أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَعَلَّهُ نَهَاهَا عَنِ الْمُسَارَعَةِ إِلَى الْقَطْعِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ أَوْ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ أَطْفَالَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ انْتَهَى.

قُلْتُ: قَدْ صَرَّحَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ التَّحْقِيقِ أَنَّ التَّوَقُّفَ فِي مِثْلِهِ أَحْوَطُ إِذْ لَيْسَتِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْعَمَلُ وَلَا عَلَيْهَا إِجْمَاعٌ وَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ مَحَلِّ الْإِجْمَاعِ عَلَى قَوْلِ الْأُصُولِ إِذْ مَحَلُّ الْإِجْمَاعِ مَا يُدْرَكُ بِالِاجْتِهَادِ دُونَ الْأُمُورِ الْمُغَيَّبَةِ فَلَا اعْتِدَادَ بِالْإِجْمَاعِ فِي مِثْلِهِ لَوْ تَمَّ عَلَى قَوَاعِدِهِمْ فَالتَّوَقُّفُ أَسْلَمُ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَوْ تَمَّ وَثَبَتَ لَا يَصِحُّ الْجَزْمُ فِي مَخْصُوصٍ لِأَنَّ إِيمَانَ الْأَبَوَيْنِ تَحْقِيقًا غَيْبٌ وَهُوَ الْمَنَاطُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.

ص: 43

83 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَعِيلَ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ} [القمر: 48] {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} »

ــ

قَوْلُهُ: (فِي الْقَدَرِ) أَيْ فِي إِثْبَاتِ الْقَدَرِ قَوْلُهُ: (ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ) أَيْ عَلَى إِنْكَارِكُمُ الْقَدَرَ.

ص: 43

84 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا شَيْئًا مِنْ الْقَدَرِ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْقَدَرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَاهُ حَازِمُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَيْبَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

ــ

قَوْلُهُ: (مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ) أَيْ وَلَوْ يَسِيرًا فَكَيْفَ بِالْكَثِيرِ سُئِلَ عَنْهُ سُؤَالُ تَهْدِيدٍ وَوَعِيدٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: سُئِلَ عَنْهُ مُطْلَقُ السُّؤَالِ وَبِقَوْلِهِ: لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ بِأَنْ يُقَالَ لَهُ: لِمَ تَرَكْتَ التَّكَلُّمَ فِيهِ فَصَارَ تَرْكُ التَّكَلُّمِ فِيهِ خَيْرًا عَنِ التَّكَلُّمِ فِيهِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ ضَعِيفٌ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ يَحْيَى بْنِ عُثْمَانَ قَالَ فِيهِ ابْنُ مَعِينٍ وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ زَائِدٌ زَادَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ يُعْتَبَرُ بِحَدِيثِهِ إِذَا رَوَى عَنْهُ غَيْرُ يَحْيَى بْنِ عُثْمَانَ.

ص: 44

85 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ فِي الْقَدَرِ فَكَأَنَّمَا يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنْ الْغَضَبِ فَقَالَ بِهَذَا أُمِرْتُمْ أَوْ لِهَذَا خُلِقْتُمْ تَضْرِبُونَ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ بِهَذَا هَلَكَتْ الْأُمَمُ قَبْلَكُمْ» قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو مَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِمَجْلِسٍ تَخَلَّفْتُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَتَخَلُّفِي عَنْهُ

ــ

قَوْلُهُ: (وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ فِي الْقَدَرِ) بِالْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ وَكَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ كَانَ يَسْتَدِلُّ بِمَا يُنَاسِبُ مَطْلُوبَهُ مِنَ الْآيَاتِ وَلِذَلِكَ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: تَضْرِبُونَ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ قَوْلُهُ: (فَكَأَنَّمَا إِلَخْ) أَيْ فَغَضِبَ فَاحْمَرَّ وَجْهُهُ مِنْ أَجْلِ الْغَضَبِ احْمِرَارًا يُشْبِهُ فَقْءَ حَبِّ الرُّمَّانِ فِي وَجْهِهِ أَيْ يُشْبِهُ الِاحْمِرَارَ الْحَاصِلَ بِهِ أَوْ فَصَارَ كَأَنَّمَا يُفْقَأُ إِلَخْ وَيُفْقَأُ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ فَقَأَ بِهَمْزَةٍ فِي آخِرِهِ أَيْ شُقَّ قَوْلُهُ: (أَوَ لِهَذَا خُلِقْتُمْ) أَيْ هَذَا الْبَحْثُ عَلَى الْقَدَرِ وَالِاخْتِصَامِ فِيهِ هَلْ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ خَلْقِكُمْ أَوْ هُوَ الَّذِي وَقَعَ التَّكْلِيفُ بِهِ حَتَّى اجْتَرَأْتُمْ عَلَيْهِ يُرِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ فَأَيُّ حَاجَةٍ إِلَيْهِ قَوْلُهُ (مَا غَبَطْتُ نَفْسِي) مِنْ غَبَطَ كَضَرَبَ وَسَمِعَ إِذَا تَمَنَّى مَا لَهُ وَالْمُرَادُ مَا اسْتَحْسَنْتُ فِعْلَ نَفْسِي وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ قُلْتُ: هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ الِاعْتِبَارِ بِالتَّكَلُّمِ فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَإِلَّا فَالْكَلَامُ فِيهَا مَشْهُورٌ وَبَالَغَ بَعْضُهُمْ حَتَّى عَدُّوا هَذَا الْإِسْنَادَ مُطْلَقًا فِي الْمَوْضُوعَاتِ فَلِذَلِكَ مَا خَرَّجَ صَاحِبَا الصَّحِيحَيْنِ فِي الصَّحِيحَيْنِ شَيْئًا بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَلَوْ قَالَ: إِسْنَادٌ حَسَنٌ كَانْ أَحْسَنَ

ص: 44

وَالْمَتْنُ قَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ص: 45

86 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْبَعِيرَ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَيُجْرِبُ الْإِبِلَ كُلَّهَا قَالَ ذَلِكُمْ الْقَدَرُ فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ»

ــ

قَوْلُهُ: (لَا عَدْوَى) الْعَدْوَى مُجَاوَزَةُ الْعِلَّةِ مِنْ صَاحِبِهَا إِلَى غَيْرِهِ بِالْمُجَاوَرَةِ وَالْقُرْبِ وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ نَفْيُ ذَلِكَ وَإِبْطَالُهُ مِنْ أَصْلِهِ وَعَلَى هَذَا فَمَا جَاءَ مِنَ الْأَمْرِ بِالْفِرَارِ مِنَ الْمَجْذُومِ وَنَحْوِهِ فَهُوَ مِنْ بَابِ الذَّرَائِعِ لِئَلَّا يَتَّفِقَ الشَّخْصُ يُخَالِطُ مَرِيضًا فَيُمْرِضُهُ اللَّهُ تَعَالَى مِثْلَ مَرَضِهِ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ سبحانه وتعالى ابْتِدَاءً لَا بِالْعَدْوَى الْمَنْفِيَّةِ فَيُظَنُّ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ مُخَالَطَتِهِ فَيَعْتَقِدُ صِحَّةَ الْعَدْوَى فَيَقَعُ فِي الْحَرَجِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ التَّأْثِيرِ وَبَيَانُ أَنَّ مُجَاوَرَةَ الْمَرِيضِ مِنَ الْأَسْبَابِ الْعَادِيَةِ لَا هِيَ مُؤَثِّرَةٌ كَمَا يَعْتَقِدُهُ أَهْلُ الطَّبِيعَةِ وَعَلَى هَذَا فَالْأَمْرُ بِالْفِرَارِ وَغَيْرِهِ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ: (وَلَا طِيَرَةَ) هِيَ بِكَسْرِ الطَّاءِ وَفَتْحِ الْيَاءِ وَقَدْ سُكِّنَ التَّشَاؤُمُ بِالشَّيْءِ وَأَصْلُهُ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا خَرَجُوا لِحَاجَةٍ فَإِنْ رَأَوُا الطَّيْرَ طَارَ عَنْ يَمِينِهِمْ فَرِحُوا بِهِ وَاسْتَمَرُّوا وَإِذَا طَارَ عَنْ يَسَارِهِمْ تَشَاءَمُوا بِهِ وَرَجَعُوا وَرُبَّمَا هَيَّجُوا الطَّيْرَ لِتَطِيرَ فَيَعْتَمِدُوا ذَلِكَ فَكَانَ يَصُدُّهُمْ ذَلِكَ عَنْ مَقَاصِدِهِمْ فَنَفَاهُ الشَّرْعُ وَأَبْطَلَهُ وَنَهَى عَنْهُ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضُرٍّ قَوْلُهُ: (وَلَا هَامَةَ) بِتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَجُوِّزَ تَشْدِيدُهَا طَائِرٌ كَانُوا يَتَشَاءَمُونَ بِهِ قَوْلُهُ: (يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ) فَتْحَتَيْنِ دَاءٌ مَعْرُوفٌ قَوْلُهُ: (فَيُجْرِبُ الْإِبِلَ) بِضَمِّ الْيَاءِ مِنْ أَجْرَبَ يَصِيرُهَا أَجْرَبَ أَوْ فَتْحِهَا مِنْ بَابِ سَمِعَ أَيْ فَتَصِيرُ الْإِبِلُ كُلُّهَا أَجْرَبَ قَوْلُهُ: (فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ) أَيْ كَمَا أَنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي جَرَبِ الْأَوَّلِ كَذَلِكَ هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي جَرَبِ الثَّانِي وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي حَيَّةَ كَانَ يُدَلِّسُ وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ بِصِيغَةِ الْعَنْعَنَةِ وَلَمْ يَتَفَرَّدِ ابْنُ مَاجَهْ بِإِخْرَاجِ هَذَا الْمَتْنِ فَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَسْعُودٍ انْتَهَى قُلْتُ: بَلْ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي الطِّبِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَعَمِ التِّرْمِذِيُّ رَوَاهُ فِي الْقَدَرِ كَالْمُصَنِّفِ.

ص: 45

87 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الْجَرَّارُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَبِي الْمُسَاوِرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ «لَمَّا قَدِمَ عَدِيُّ ابْنُ حَاتِمٍ الْكُوفَةَ أَتَيْنَاهُ فِي نَفَرٍ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا عَدِيَّ ابْنَ حَاتِمٍ أَسْلِمْ تَسْلَمْ قُلْتُ وَمَا الْإِسْلَامُ فَقَالَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَتُؤْمِنُ بِالْأَقْدَارِ كُلِّهَا لِخَيْرِهَا وَشَرِّهَا حُلْوِهَا وَمُرِّهَا»

ــ

قَوْلُهُ (أَسْلِمْ) مِنَ الْإِسْلَامِ وَالْمُرَادُ الْإِسْلَامُ مَعَ طَهَارَةِ الْقَلْبِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَفْسِيرُهُ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْإِسْلَامَ بِالْمَعْنَى الَّذِي سَبَقَ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ لَا يَسْتَلْزِمُ السَّلَامَةَ مِنَ النَّارِ فَكَيْفَ قَالَ تَسْلَمُ وَهُوَ بِفَتْحِ اللَّامِ مِنَ السَّلَامَةِ أَيْ تَكُنْ سَالِمًا مِنَ الْخُلُودِ فِي النَّارِ فَلَا دَلَالَةَ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُعَذَّبُ قَوْلُهُ: (قَالَ: تَشْهَدُ) بِتَقْدِيرِ أَنْ تَشْهَدَ فَيَجُوزُ نَصْبُهُ أَوْ هُوَ مِنْ إِقَامَةِ الْمُضَارِعِ مَقَامَ الْمَصْدَرِ بِلَا تَقْدِيرٍ وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ عَبْدِ الْأَعْلَى وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

ص: 46

88 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ يَزِيدَ الرِّقَاشِيِّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الرِّيشَةِ تُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ بِفَلَاةٍ»

ــ

قَوْلُهُ: (مَثَلُ الْقَلْبِ) قَالَ الطِّيبِيُّ الْمَثَلُ هُنَا بِمَعْنَى الصِّفَةِ لَا الْقَوْلِ السَّائِرِ وَالْمَعْنَى صِفَةُ الْقَلْبِ الْعَجِيبَةُ الشَّأْنِ وَوُرُودُ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ عَالَمِ الْغَيْبِ مِنَ الدَّوَاعِي وَسُرْعَةُ تَقَلُّبِهَا بِسَبَبِ الدَّوَاعِي كَرِيشَةٍ وَاحِدَةٍ تُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ بِأَرْضٍ خَالِيَةٍ مِنَ الْعُمْرَانِ فَإِنَّ الرِّيَاحَ أَشَدُّ تَأْثِيرًا فِيهَا مِنْهَا فِي عُمْرَانِ تَقَلُّبِهَا مِنَ الْقَلْبِ أَوِ التَّقْلِيبِ وَالثَّانِي هُوَ الْأَشْهَرُ الْأَظْهَرُ فِي مَقَامِ الْمُبَالَغَةِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى التَّكْثِيرِ وَهُوَ الْأَوْفَقُ بِجَمْعِ الرِّيَاحِ لِيَظْهَرَ التَّقَلُّبُ إِذْ لَوِ اسْتَمَرَّ الرِّيحُ عَلَى جَانِبٍ وَاحِدٍ لَمْ يَظْهَرِ التَّقَلُّبُ وَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ لِلرِّيشَةِ لِكَوْنِ تَعْرِيفِهَا لِلْجِنْسِ قَوْلُهُ: (بِفَلَاةٍ) بِفَتْحِ الْفَاءِ الْأَرْضُ الْخَالِيَةُ مِنَ الْعُمْرَانِ وَذَكَرَهَا لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّقْلِيبِ قِيلَ وَلِكَثْرَةِ التَّقْلِيبِ سُمِّيَ الْقَلْبُ قَلْبًا وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فَفِيهِ يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ.

ص: 46

89 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارِيَةً أَعْزِلُ عَنْهَا قَالَ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا فَأَتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ حَمَلَتْ الْجَارِيَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا قُدِّرَ لِنَفْسٍ شَيْءٌ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ»

ــ

قَوْلُهُ: (أَعْزِلُ عَنْهَا) أَيْ أَيَجُوزُ لِيَ الْعَزْلُ عَنْهَا أَمْ لَا وَالْعَزْلُ هُوَ الْإِنْزَالُ خَارِجَ الْفَرْجِ قَوْلُهُ: (سَيَأْتِيهَا إِلَخْ) إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ إِذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ قَوْلُهُ: (مَا قُدِّرَ) عَلَى بِنَاءِ الْفَاعِلِ وَنَصَبَ شَيْئًا أَيْ قَدَّرَ اللَّهُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ شَيْءٌ بِالرَّفْعِ فَقُدِّرَ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَضُبِطَ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ مَعَ نَصْبِ شَيْئًا وَكَانَ نَائِبُ الْفَاعِلِ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ وَهَذَا خِلَافُ مَا عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ النُّحَاةِ أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ الْمَفْعُولُ بِهِ تَعَيَّنَ لَهُ

ص: 46

قَوْلُهُ: (إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ) أَيِ النَّفْسُ كَائِنَةٌ أَيْ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمُقَدَّرِ لَهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ضَمِيرُ هِيَ لِلشَّيْءِ الْمُقَدَّرِ وَتَأْنِيثُهُ لِكَوْنِهِ عِبَارَةً عَنِ النَّسَمَةِ وَهُوَ أَوْفَقُ بِرِوَايَاتِ الْحَدِيثِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ انْتَهَى.

قُلْتُ: لَمْ يَنْفَرِدِ ابْنُ مَاجَهْ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ فِي النِّكَاحِ بِسَنَدِهِمَا عَنْ جَابِرٍ.

ص: 47

90 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا»

ــ

قَوْلُهُ: (لَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ) إِمَّا لِأَنَّ الْبَارَّ يَنْتَفِعُ بِعُمْرِهِ وَإِنْ قَلَّ أَكْثَرَ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ غَيْرُهُ وَإِنْ كَثُرَ وَإِمَّا لِأَنَّهُ يُزَادُ لَهُ فِي الْعُمْرِ حَقِيقَةً بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بَارًّا لَقَصُرَ عُمْرُهُ عَنِ الْقَدْرِ الَّذِي كَانْ إِذَا بَرَّ لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ يَكُونُ أَطْوَلَ عُمْرًا مِنْ غَيْرِ الْبَارِّ ثُمَّ التَّفَاوُتُ إِنَّمَا يَظْهَرُ فِي التَّقْدِيرِ الْمُعَلَّقِ لَا فِيمَا يَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْأَمْرَ يَصِيرُ إِلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَقْبَلُ التَّغَيُّرَ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُهُ تَعَالَى {يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39] وَمِثْلُهُ وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَالْمُرَادُ بِالْقَدَرِ الْمُقَدَّرُ وَلَا يَخْفَى مَا بَيْنَ الْحَصْرَيْنِ مِنَ التَّنَاقُضِ فَيَجِبُ حَمْلُ الْمُقَدَّرِ عَلَى غَيْرِ الْعُمْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

قَالَ الْغَزَالِيُّ فَإِنْ قِيلَ: فَمَا فَائِدَةُ الدُّعَاءِ مَعَ أَنَّ الْقَضَاءَ لَا مَرَدَّ لَهُ فَاعْلَمْ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْقَضَاءِ رَدُّ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّ الدُّعَاءَ سَبَبُ رَدِّ الْبَلَاءِ وَوُجُودُ الرَّحْمَةِ كَمَا أَنَّ الْبِذْرَ سَبَبٌ لِخُرُوجِ النَّبَاتِ مِنَ الْأَرْضِ وَكَمَا أَنَّ التُّرْسَ يَدْفَعُ السَّهْمَ كَذَلِكَ الدُّعَاءُ يَرُدُّ الْبَلَاءَ انْتَهَى قُلْتُ: يَكْفِي فِي فَائِدَةِ الدُّعَاءِ أَنَّهُ عِبَادَةٌ وَطَاعَةٌ وَقَدْ أُمِرَ بِهِ الْعَبْدُ فَكَوْنُ الدُّعَاءِ ذَا فَائِدَةٍ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ: (وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنَ الْحِرْمَانْ أَيْ يُمْنَعُ الرِّزْقَ الَّذِي جَاءَ وَدَخَلَ فِي يَدِهِ فَيَتْلَفُ عَلَيْهِ بِالْمَعْصِيَةِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَالرِّزْقُ الَّذِي قُدِّرَ لَهُ لَوْ لَمْ يَعْصِ وَحِينَئِذٍ لَا بُدَّ مِنَ التَّقْدِيرِ فِي قَوْلِهِ وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ وَلَا يَبْطُلُ الْحَصْرُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الزَّوَائِدِ سَأَلْتُ شَيْخَنَا أَبَا الْفَضْلِ الْقَرَافِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ حَسَنٌ وَرَوَى النَّسَائِيُّ مِنْهُ الْقِطْعَةَ الثَّالِثَةَ قُلْتُ وَالْأُوُلَيَانِ رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ عَنْ سَلْمَانَ.

ص: 47

91 -

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ قُلْتُ «يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَمَلُ فِيمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ أَمْ فِي أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ قَالَ بَلْ فِيمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ»

ــ

قَوْلُهُ (الْعَمَلُ فِيمَا جَفَّ) بِتَقْدِيرِ حَرْفِ الِاسْتِفْهَامِ أَيْ هَلِ الْعَمَلُ مَعْدُودٌ فِي جُمْلَةِ الْمُقَدَّرِ

ص: 47