الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عُدَّ مِنَ الْمُسْتَحْسَنَاتِ الْبَدِيعِيَّةِ فِي فَيْحِ الْكَلَامِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22] وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَسَأَلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ابْنَ تَيْمِيَةَ فِي الْوُضُوءِ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا أَثْبَتَ وَأَقْوَى شَيْءٍ فِيهِ حَدِيثُ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رُبَيْحٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ اهـ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ أَحْوَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْبُخَارِيِّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
398 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا أَبُو ثِفَالٍ عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّتَهُ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ تَذْكُرُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»
399 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»
400 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَرْحُومٍ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
ــ
قَوْلُهُ (وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَيْ فِي عُمُرِهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَرَاهَا فَرْضًا فِي الْعُمُرِ أَوْ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُبَالِي بِتَرْكِهَا فِي تَمَامِ الْعُمُرِ وَكَذَا قَوْلُهُ (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ) أَيْ لَا يُبَالِي بِنُصْرَتِهِمْ وَلَا يَرَى لَهُمْ فَضْلًا لِذَلِكَ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ مَعْنَى قَوْلِهُ (لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أَيْ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ بِافْتِرَاضِ الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ وَفِي الزَّوَائِدِ ضَعِيفٌ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ لَكِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ فَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ ابْنُ أَخِي عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ]
401 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ح وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي الطُّهُورِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ»
ــ
قَوْلُهُ (يُحِبُّ التَّيَمُّنَ) أَيْ الِابْتِدَاءَ بِالْيَمِينِ أَيْ فِيمَا لَمْ يُعْهَدْ فِيهِ الْمُقَارَنَةُ وَيَكُونُ مِنْ بَابِ التَّشْرِيفِ بِخِلَافِ غَسْلِ الْوَجْهِ