الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَمَا يَقْبِضُهُ بَعْدُ فَلَهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا تَأْوِيلُهُ عَلَى مَا يَشْرِطُهُ الْوَلِيُّ لِنَفْسِهِ سِوَى الْمَهْرِ
[بَاب الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا]
1956 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا عَبْدٍ مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ» قَالَ صَالِحٌ قَالَ الشَّعْبِيُّ قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ إِنْ كَانَ الرَّاكِبُ لَيَرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ
ــ
قَوْلُهُ (أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ) أَيْ فَتَزَوُّجَهُ زِيَادَةٌ فِي الْإِحْسَانِ إِلَيْهَا فَيَسْتَحِقُّ بِهِ مُضَاعَفَةَ الْأَجْرِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ بَابِ الْعَوْدِ إِلَى صَدَقَتِهِ حَتَّى يَنْقُصَ بِهِ الْأَجْرُ ثُمَّ لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ لِهَؤُلَاءِ أَجْرَيْنِ فِي كُلِّ عَمَلٍ أَوْ فِي الْأَعْمَالِ الَّتِي عَمِلُوهَا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ لِهَؤُلَاءِ أَجْرَيْنِ لِمَا فَعَلُوا مِنْ عَمَلَيْنِ وَإِلَّا لَمَا اخْتُصَّ الْأَجْرَانِ بِهَؤُلَاءِ بَلْ كُلُّ مَنْ يَعْمَلُ عَمَلَيْنِ فِي مُقَابَلَتِهِمَا أَجْرَانِ قَوْلُهُ (قَالَ الشَّعْبِيُّ) كَأَنَّهُ قَالَ لَهُ ذَلِكَ حَثًّا عَلَى أَنْ يَحْفَظَهَا وَيَعْرِفَ قَدْرَهَا وَلَا يُضَيِّعَهَا فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَعْتَنِي بِمَا يَحْصُلُ لَهُ بِلَا تَعَبٍ وَإِنْ كَانَ عَظِيمًا وَقَوْلُهُ إِنْ كَانَ كَلِمَةُ إِنْ مُخَفَّفَةٌ
1957 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ثُمَّ صَارَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ فَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ حَمَّادٌ فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِثَابِتٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسًا مَا أَمْهَرَهَا قَالَ أَمْهَرَهَا نَفْسَهَا»
ــ
قَوْلُهُ (وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا) قِيلَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ كَذَلِكَ وَقِيلَ بَلْ هُوَ مَخْصُوصٌ بِهِ إِذْ يَجُوزُ لَهُ النِّكَاحُ بِلَا مَهْرٍ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ ذَلِكَ سَوَاءٌ قُلْنَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَعْتَقَ فِي مُقَابَلَةِ الْعَقْدِ أَوْ أَنَّهُ أَعْتَقَهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِلَا مَهْرٍ
1958 -
حَدَّثَنَا حُبَيْشُ بْنُ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَتَزَوَّجَهَا»
ــ
قَوْلُهُ (عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ) الْحَدِيثَ فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِذْ كَانَ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ فَقَدْ تَنَاقَضَ فِيهِ قَوْلُ ابْنِ حَاتِمٍ فَقَالَ فِي الْمَرَاسِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ وَقَالَ فِي الْجَرْحِ