الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غَيْرُ ظَاهِرٍ قَوْلُهُ (فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً) أَيْ وَبِالْغُسْلِ تَزُولُ تَلِكَ الْجَنَابَةُ فَصَارَ الْبَدَنُ مُسْتَحِقًّا لِلْغُسْلِ بَعْدَ الْجَنَابَةِ كَاسْتِحْقَاقِ أَهْلِ الْأَمَانَةِ لِأَمَانَتِهِمْ فَصَارَ الْغُسْلُ كَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَمَانَاتِ الْوَاجِبِ أَدَاؤُهَا إِلَى أَهْلِهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَ الْأَمَانَةِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ طَلْحَةَ بْنَ نَافِعٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ.
599 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنْ النَّارِ» قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعَرِي وَكَانَ يَجُزُّهُ
ــ
(مَوْضِعُ شَعْرَةٍ) لَمْ يُرِدِ الْمَحَلَّ الَّذِي تَحْتَ الشَّعْرِ فَإِنَّ إِيصَالَ الْمَاءِ هُنَاكَ مُشْكِلٌ بَلْ أَرَادَ مَحَلًّا يُمْكِنُ قِيَامُ الشَّعْرِ فِيهِ أَيْ شَيْئًا قَلِيلًا مِنْ ظَاهِرِ الْبَدَنِ قَدْرَ مَا يَقُومُ فِيهِ الشَّعْرُ (مِنْ جَنَابَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِتَرْكِ (لَمْ يَغْسِلْهَا) لِتَرْكِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَتَأْنِيثُ الضَّمِيرِ رَاجِعٌ إِلَى الْمَوْضِعِ لِتَأْنِيثِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ (فَعَلَ بِهِ) أَيْ بِذَلِكَ التَّارِكِ أَيْ بِالْمَوْضِعِ الْمَتْرُوكِ (كَذَا كَذَا) كِنَايَةٌ عَنِ الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (عَادَيْتُ شَعْرِي) أَيْ عَامَلْتُهُ مُعَامَلَةً الْعَدُوِّ فِي الْبُعْدِ (يَجُزُّهُ) أَيْ مِنْ أَنْ يَجُزَّهُ بِتَشْدِيدِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ قَصُّ الشَّعْرِ وَالصُّوفِ وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ وَجَزِّهِ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ عَلِيًّا عَلَى ذَلِكَ وَلِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَأْمُورِ النَّاسَ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِمْ وَالتَّمَسُّكُ بِسُنَّتِهِمْ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ]
600 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَتْهُ عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ فَقُلْتُ فَضَحْتِ النِّسَاءَ وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا»
ــ
قَوْلُهُ (مَا يَرَى الرَّجُلُ) أَيْ مِنَ الْحُلُمِ وَفِيهِ اخْتِصَارٌ أَيْ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ وَقَوْلُهُ نَعَمْ تَصْدِيقٌ لِهَذَا الْمُقَدَّرِ وَقَوْلُهُ إِذْ رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ بَيَانٌ أَنْ وُجُوبَ الِاغْتِسَالِ لَيْسَ بِمُطْلَقِ بَلْ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ قَوْلُهُ (فَضَحْتِ) بِكَسْرِ التَّاءِ عَلَى خِطَابِ الْمَرْأَةِ أَيْ بِإِظْهَارِ مَا لَا يُنَاسِبُ