الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَازَمَ وَدَاوَمَ وَالْحَدِيثُ يُفِيدُ أَنَّ الْأَجْرَ الْمَذْكُورَ مَنُوطٌ بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى هَذِهِ النَّوَافِلِ لَا بِأَنْ يُصَلِّي يَوْمًا دُونَ يَوْمٍ وَقَوْلُهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ أَنَّهَا بِسَلَامٍ وَاحِدٍ وَيُحْتَمَلُ كَوْنُهَا بِسَلَامَيْنِ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ إِطْلَاقَهَا يَشْمَلُ الْقِسْمَيْنِ.
1141 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ»
ــ
قَوْلُهُ (فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ) أَيْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَهُوَ مِنْ عُمُومِ النَّكِرَةِ فِي الْإِثْبَاتِ مِثْلَ {عَلِمَتْ نَفْسٌ} [التكوير: 14] وَنَحْوَهُ لَمَّا عَرَفْتَ أَنَّ الْمَقْصُودَ الْمُوَاظَبَةُ وَالْمُرَادَ بِالسَّجْدَةِ الرَّكْعَةُ.
1142 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ أَظُنُّهُ قَالَ قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَظُنُّهُ قَالَ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ»
ــ
قَوْلُهُ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) فِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ اهـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ]
1143 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»
ــ
قَوْلُهُ (إِذَا أَضَاءَ لَهُ) بِهَمْزَةٍ فِي آخِرِهِ أَيْ ظَهَرَ وَتَبَيَّنَ لَهُ.
1144 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ»
ــ
قَوْلُهُ (قَبْلَ الْغَدَاةِ) أَيْ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ (كَأَنَّ الْأَذَانَ فِي أُذُنَيْهِ) كِنَايَةٌ عَنِ التَّخْفِيفِ فِيهِمَا أَيْ يُخَفَّفُ كَمَا يُخَفَّفُ مَنْ يَكُونُ النِّدَاءُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي أُذُنَيْهِ إِذِ النِّدَاءُ إِلَى الصَّلَاةِ يَقْتَضِي التَّخْفِيفَ فِيهَا جِدًّا.
1145 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ»
1146 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ»
ــ
قَوْلُهُ (إِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)