الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَوْلُهُ: (إِلَّا عَمَّارٌ) بِالرَّفْعِ بَدَلٌ مِنَ (أَحَدٌ) ، وَيَجُوزُ فِي مِثْلِهِ النَّصْبُ فَيَجُوزُ أَنْ يُنْصَبَ، وَيُعْتَذَرُ عَنْ تَرْكِ الْأَلِفِ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مُسَامَحَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي الْكِتَابَةِ وَهَذَا اعْتِذَارٌ مَشْهُورٌ لَكِنْ هَاهُنَا غَيْرَ مُسْتَحْسَنٍ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ قَوْلُهُ:(فَجَعَلَ خَبَابًا) أَيْ تَصْدِيقًا لِعُمَرَ قَوْلُهُ: (مِمَّا عَذَّبَهُ) أَيْ مِنَ أَجْلِهِ وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
154 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ»
155 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مِثْلَهُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ فِي حَقِّ زَيْدٍ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْفَرَائِضِ
ــ
قَوْلُهُ: (وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً) أَيْ أَكْثَرُهُمْ حَيَاءً فَإِنَّ الْأَكْثَرَ حَيَاءً يَكُونُ أَدَقَّ فِي إِظْهَارِ آثَارِهِ قَوْلُهُ: (وَأَقْضَاهُمْ) قِيلَ: هَذِهِ مَنْقَبَةٌ عَظِيمَةٌ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْحَقِّ وَالْفَصْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَاطِلِ يَقْتَضِي عِلْمًا كَثِيرًا وَقُوَّةً عَظِيمَةً فِي النَّفْسِ قَوْلُهُ: (وَاقْرَءُوهُمْ) أَيْ أَخْرَجُهُمْ قِرَاءَةً قَوْلُهُ: (وَأَفْرَضُهُمْ) أَيْ أَكْثَرُهُمْ عِلْمًا بِالْفَرَائِضِ وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي تَعَدُّدِ جِهَاتِ الْخَيْرِ فِي الصَّحَابَةِ وَاخْتِصَاصُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ لَكِنَّ الْفَضِيلَةَ بِمَعْنَى كَثْرَةِ الثَّوَابِ عِنْدِ اللَّهِ عَلَى التَّرْتِيبِ وَذَلِكَ شَيْءٌ آخَرُ.
[بَاب فَضْلِ أَبِي ذَرٍّ]
156 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَا أَقَلَّتْ الْغَبْرَاءُ وَلَا أَظَلَّتْ الْخَضْرَاءُ مِنْ رَجُلٍ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ أَبِي ذَرٍّ»
ــ
قَوْلُهُ: (مَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ) أَيْ مَا حَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْخَضْرَاءُ السَّمَاءُ مِنْ رَجُلٍ مِنْ زَائِدَةٌ قَوْلُهُ: (لَهْجَةً) اللَّهْجَةُ اللِّسَانُ وَمَا يَنْطِقُ بِهِ مِنَ الْكَلَامِ وَلَيْسَ الْمُرَادَ أَنَّهُ فَاضِلٌ فِي الصِّدْقِ عَلَى غَيْرِهِ حَتَّى الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بَلِ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ بَلَغَ فِي الصِّدْقِ نِهَايَتَهُ وَالْمَرْتَبَةُ الْأَعْلَى بِحَيْثُ لَمْ يَكُنْ يَفْصِلُ فِي وَصْفِ الصِّدْقِ وَهُوَ يَمْنَعُ الْمُسَاوَاةَ فِي وَصْفِ الصِّدْقِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا بُعْدَ فِيهَا عَقْلًا أَوِ الْمُرَادُ بِهِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ جِنْسِهِ فِي الصِّدْقِ وَأَمَّا الْأَنْبِيَاءُ فَلَا كَلَامَ فِيهِمْ بَلْ هُمْ مَعْلُومُونَ بِرُتْبَتِهِمْ وَقِيلَ: يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ أَنَّهُ لَا يُذْهَبُ إِلَى الِاحْتِمَالِ فِي الصِّدْقِ وَالْمَعَارِيضُ فِي الْكَلَامِ