الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقْتَ الْعِشَاءِ بِالْكَسْرِ (فَلْيَدْفَعْهَا) أَيِ الصَّدَقَةَ
2063 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ «تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ إِنِّي لَأَسْمَعُ كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ وَهِيَ تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلَ شَبَابِي وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ سِنِّي وَانْقَطَعَ وَلَدِي ظَاهَرَ مِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ جِبْرَائِيلُ بِهَؤُلَاءِ الْآيَاتِ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} [المجادلة: 1] »
ــ
قَوْلُهُ (وَسِعَ) بِكَسْرِ السِّينِ أَيْ يُدْرِكُ كُلَّ صَوْتٍ (وَيَخْفَى عَلَيَّ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ تُرِيدُ أَنَّهَا تَشْكُو سِرًّا حَتَّى يَخْفَى عَلَيْهَا بَعْضُهُ وَأَنَا حَاضِرَةٌ كَلَامَهَا (وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي) أَيْ أَكْثَرْتُ لَهُ الْأَوْلَادَ تُرِيدُ أَنَّهَا كَانَتْ شَابَّةً تَلِدُ الْأَوْلَادَ عِنْدَهُ يُقَالُ امْرَأَةٌ نَثُورٌ كَثِيرَةُ الْأَوْلَادِ قَوْلُهُ (كَبِرْتُ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[بَاب الْمُظَاهِرِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ]
2064 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»
ــ
قَوْلُهُ (قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ) مِنَ التَّكْفِيرِ أَيْ يُعْطِي الْكَفَّارَةَ (كَفَّارَةً وَاحِدَةً) أَيْ لَا تَتَعَدَّدُ بِذَلِكَ الْكَفَّارَةُ
2065 -
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي الْقَمَرِ فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَهُ أَلَّا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»
ــ
قَوْلُهُ (فَغَشِيَهَا) أَيْ جَامَعَهَا (حِجْلَيْهَا) هُمَا الْخَلْخَالَانِ قَوْلُهُ (أَنْ لَا يَقْرَبَهَا) بِفَتْحِ الرَّاءِ أَيْ مَرَّةً ثَانِيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[بَاب اللِّعَانِ]
2066 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ «جَاءَ عُوَيْمِرٌ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَيُقْتَلُ بِهِ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَعَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ ثُمَّ لَقِيَهُ عُوَيْمِرٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ فَقَالَ صَنَعْتُ أَنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَابَ الْمَسَائِلَ فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَأَسْأَلَنَّهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَهُ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فِيهِمَا فَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَئِنْ انْطَلَقْتُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَارَتْ سُنَّةً فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أُرَاهُ إِلَّا كَاذِبًا قَالَ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ»
ــ
قَوْلُهُ (أَيُقْتَلُ بِهِ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ يُقْتَلُ بِقَتْلِهِ قِصَاصًا إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالشُّهُودِ وَإِنْ كَانَ
لَا قَتْلَ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضٍ لَكِنْ لَا يُصَدَّقُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى فِي الْقَضَاءِ (فَعَابَ) أَيْ كَرِهَهَا وَكَأَنَّهُ مَا اطَّلَعَ عَلَى الْوَاقِعَةِ فَرَأَى الْبَحْثَ عَنْ مِثْلِهِ قَبْلَ الْوُقُوعِ مِنْ فُضُولِ الْعِلْمِ مَعَ أَنَّهُ يَحِلُّ الْبَحْثُ عَنِ الضَّرُورِيِّ قَوْلُهُ (فَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا) أَيْ أَمَرَ بِاللِّعَانِ بَيْنَهُمَا (لَئِنِ انْطَلَقْتُ بِهَا) أَيْ لَئِنْ رَجَعْتُ بِهَا إِلَى بَيْتِي وَأَبْقَيْتُهَا عِنْدِي زَوْجَةً يُرِيدُ أَنَّ مُقْتَضَى مَا جَرَى مِنَ اللِّعَانِ أَنْ لَا أُمْسِكَهَا إِنْ كُنْتُ صَادِقًا فِيمَا قُلْتُ فَإِنْ أُمْسِكُهَا فَإِنِّي كُنْتُ كَاذِبًا فِيمَا قُلْتُ فَلَا يَلِيقُ الْإِمْسَاكُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ التَّفْرِيقُ بِمُجَرَّدِ اللِّعَانِ بَلْ يَلْزَمُ أَنْ يُفَرِّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا أَوِ الزَّوْجُ يُفَرِّقُ بِنَفْسِهِ وَمَنْ يَقُولُ بِخِلَافِهِ يَعْتَذِرُ بِأَنَّهُ مَا كَانَ عَالِمًا بِالْحُكْمِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَنْ جَهْلٍ كَيْفَ قَرَّرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَوْلُهُ (أَسْحَمَ) أَيْ أَسْوَدَ (أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ) مِنَ الدَّعَجِ بِفَتْحَتَيْنِ شِدَّةُ سَوَادِ الْعَيْنِ وَقِيلَ مَعَ سَعَتِهَا (عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ) تَثْنِيَةُ أَلْيَةِ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ الْعَجِيزَةُ (أُحَيْمِرَ) تَصْغِيرُ أَحْمَرَ (وَحَرَةٌ) بِفَتْحِ وَاوٍ بِمُهْمَلَتَيْنِ دُوَيْبَةٌ حَمْرَاءُ تَلْصَقُ بِالْأَرْضِ
2067 -
ــ
قَوْلُهُ (ابْنِ سَحْمَاءَ) بِسِينٍ مُهْمَلَةٍ (الْبَيِّنَةُ) أَيْ أَقِمْ (أَوْ حَدٌّ) أَيْ أَوْ نُقِمْ حَدًّا (مَا يُبَرِّئُ) بِالتَّشْدِيدِ مِنَ التَّبْرِئَةِ (فَانْصَرَفَ) أَيْ مِنَ الْمَقَامِ الَّذِي
جَاءَ إِلَيْهِ الْوَحْيُ فِيهِ قَوْلُهُ (إِنَّهَا لَمُوجِبَةٌ) أَيْ لِلْعَذَابِ فِي حَقِّ الْكَاذِبِ (فَتَلَكَّأَتْ) أَيْ تَوَقَّفَتْ أَنْ تَقُولَ (وَنَكَصَتْ) أَيْ رَجَعَتِ الْقَهْقَرَى (سَائِرَ الْيَوْمِ) قِيلَ أُرِيدَ بِالْيَوْمِ الْجِنْسُ أَيْ جَمِيعَ الْأَيَّامِ أَوْ بَقِيَّتَهَا وَالْمُرَادُ مُدَّةُ عُمْرِهِمْ قَوْلُهُ (أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ) هُوَ مَنْ يَظْهَرُ فِي عَيْنِهِ كَأَنَّهُ اكْتَحَلَ وَإِنْ لَمْ يَكْتَحِلْ قَوْلُهُ (سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ) أَيْ تَامَّهُمَا وَعَظِيمَهُمَا (خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَاللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ وَجِيمٍ غَلِيظَهُمَا قَوْلُهُ (مِنْ كِتَابِ اللَّهِ) أَيْ مِنْ حُكْمِهِ بِدَرْءِ الْحَدِّ عَمَّنْ لَاعَنَ أَوْ مِنَ اللِّعَانِ الْمَذْكُورِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ مِنْ حُكْمِهِ الَّذِي هُوَ اللِّعَانُ قَوْلُهُ (لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ) فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهَا كَذَا قَالُوا وَيَلْزَمُ أَنْ يُقَامَ الْحَدُّ بِالْأَمَارَاتِ عَلَى مَنْ لَمْ يُلَاعِنْ فَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ لَوْلَا حُكْمُهُ تَعَالَى بِهَذِهِ الْحُدُودِ فَلَا تَحْقِيقَ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ لَكِنَّ رِوَايَةَ لَوْلَا الْأَيْمَانُ تَقْتَضِي أَنْ يُقَدَّرَ لَوْلَا اللِّعَانُ وَنَحْوُهُ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَوْلَا الْأَيْمَانُ مِنْهَا بَعْدَ أَيْمَانِ الزَّوْجِ لَحُدَّتْ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ بَعْدَ لِعَانِ الزَّوْجِ إِنْ لَمْ تُلَاعِنْ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا يَجِبُ بِذَلِكَ حَدٌّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
2068 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ رَجُلٌ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ وَاللَّهِ لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل آيَاتِ اللِّعَانِ ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَلَاعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا وَقَالَ عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا»
ــ
قَوْلُهُ (قَتَلْتُمُوهُ) خِطَابٌ لِلْمُسْلِمِينَ (وَإِنْ تَكَلَّمَ) بِأَنَّهَا زَنَتْ (فَلَاعَنَ) أَيْ أَمَرَ بِاللِّعَانِ (جَعْدًا) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ هُوَ أَنْ يَكُونَ شَعْرُهُ مُنْقَبِضًا غَيْرَ مُنْبَسِطٍ
2069 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ»
ــ
قَوْلُهُ (فَفَرَّقَ) مِنَ التَّفْرِيقِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ وَالزَّوْجِ بَعْدَ اللِّعَانِ