الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّسَائِيِّ الْحِزْبُ هُوَ الْجُزْءُ مِنَ الْقُرْآنِ يُصَلَّى بِهِ وَقَوْلُهُ كُتِبَ إِلَخْ تَفَضُّلٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذِهِ الْفَضِيلَةُ إِنَّمَا تَحْصُلُ لِمَنْ غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ عُذْرٌ مَنَعَهُ مِنَ الْقِيَامِ مَعَ أَنَّ نِيَّتَهُ الْقِيَامُ فَظَاهِرُهُ أَنَّ لَهُ أَجْرَهُ مُكَمَّلًا مُضَاعَفًا لِحُسْنِ نِيَّتِهِ وَصِدْقِ تَلَهُّفِهِ وَتَأَسُّفِهِ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ شُيُوخِنَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُضَاعَفٍ وَالَّتِي يُصَلِّيهَا أَكْمَلُ وَأَفْضَلُ وَالظَّاهِرُ هُوَ الْأَوَّلُ قُلْتُ: بَلْ هُوَ الْمُتَعَيِّنُ وَإِلَّا فَأَصْلُ الْأَجْرِ يُكْتَبُ بِالنِّيَّةِ.
1344 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ «يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ مِنْ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى) أَيْ أَجْرُ صَلَاةِ اللَّيْلِ لَكِنْ بِلَا مُضَاعَفَةٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ فَالْقَضَاءُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الْعَادَةِ وَلِمُضَاعَفَةِ الْأَجْرِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
[بَاب فِي كَمْ يُسْتَحَبُّ يُخْتَمُ الْقُرْآنُ]
1345 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ جَدِّهِ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ «قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ فَنَزَّلُوا الْأَحْلَافَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَأَنْزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَنِي مَالِكٍ فِي قُبَّةٍ لَهُ فَكَانَ يَأْتِينَا كُلَّ لَيْلَةٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَيُحَدِّثُنَا قَائِمًا عَلَى رِجْلَيْهِ حَتَّى يُرَاوِحَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَأَكْثَرُ مَا يُحَدِّثُنَا مَا لَقِيَ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَقُولُ وَلَا سَوَاءَ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ مُسْتَذَلِّينَ فَلَمَّا خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَتْ سِجَالُ الْحَرْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ نُدَالُ عَلَيْهِمْ وَيُدَالُونَ عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَبْطَأَ عَنْ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَأْتِينَا فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَبْطَأْتَ عَلَيْنَا اللَّيْلَةَ قَالَ إِنَّهُ طَرَأَ عَلَيَّ حِزْبِي مِنْ الْقُرْآنِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَخْرُجَ حَتَّى أُتِمَّهُ» قَالَ أَوْسٌ فَسَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ تُحَزِّبُونَ الْقُرْآنَ قَالُوا ثَلَاثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ
ــ
قَوْلُهُ: (فَنَزَّلُوا الْأَحْلَافَ) مِنَ التَّنْزِيلِ وَالضَّمِيرُ لِلْوَفْدِ وَالْأَحْلَافُ بِالنَّصْبِ أَيْ أَحْلَافَهُمْ وَهُمُ الَّذِينَ دَخَلُوا فِيهِمْ بِالْمُعَاقَدَةِ وَفِي أَبِي دَاوُدَ فَنَزَلَتِ الْأَحْلَافُ وَالْمُوَافِقُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ فَنَزَّلُوا مِنَ النُّزُولِ وَأَنْ يَرْفَعَ الْأَحْلَافَ عَلَى أَنَّهُ بَدَلُ الْبَعْضِ مِنْ ضَمِيرِ نَزَّلُوا الرَّاجِعِ إِلَى الْوَفْدِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ {وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} [الأنبياء: 3] فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِيهِ مُرَاعَاةُ نَزِّلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ قَوْلُهُ: (فَكَانَ يَأْتِينَا) أَيِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (يُرَاوِحُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ) أَيْ يَعْتَمِدُ عَلَى إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ مَرَّةً وَعَلَى الْأُخْرَى مَرَّةً لِيُوَصِّلَ الرَّاحَةَ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا (وَلَا سَوَاءٌ) أَيْ مَا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مُسَاوَاةٌ بَلْ هُمْ كَانُوا أَوَّلًا أَعِزَّةً ثُمَّ أَذَلَّهُمُ اللَّهُ وَأَنَّهُمْ كَانُوا أَعِزَّةً فِي الدُّنْيَا وَنَحْنُ أَعَزُّ مِنْهُمْ فِي الْآخِرَةِ قَوْلُهُ: (سِجَالُ الْحَرْبِ) بِكَسْرِ السِّينِ أَيْ ذَنُوبُهَا (نُدَالُ عَلَيْهِمْ) أَيْ تَكُونُ
الدُّولَةُ لَنَا عَلَيْهِمْ مَرَّةً وَلَهُمْ عَلَيْنَا أُخْرَى وَهَذَا تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: سِجَالُ الْحَرْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَوْلُهُ: (طَرَأَ عَلَيَّ) هُوَ بِالْهَمْزِ وَقَدْ تُتْرَكُ الْهَمْزَةُ يُرِيدُ أَنَّهُ قَدْ أَغْفَلَهُ مِنْ وَقْتِهِ ثُمَّ ذَكَرَهُ فَقَرَأَهُ أَقْبَلَ عَلَيَّ حِزْبِي وَجَاءَنِي مُفَاجَأَةً مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ نَسِيَهُ فِي وَقْتِهِ وَذَكَرَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَعُدَّ ذَلِكَ طُرُوًّا عَلَيْهِ مِنَ الْجَزَاءِ يُقَالُ طَرَأَ عَلَيْهِ بِالْهَمْزِ وَتَرَكَهُ إِذَا جَاءَهُ مُفَاجَأَةً قَوْلُهُ: (كَيْفَ تُحَزِّبُونَ) مِنَ التَّحَزُّبِ وَهُوَ تَجْزِيَتُهُ وَاتِّخَاذُ كُلِّ جُزْءٍ حِزْبًا لَهُ (ثَلَاثٌ) أَيِ الْحِزْبُ ثَلَاثُ سُوَرٍ مِنَ الْبَقَرَةِ وَتَالِيَيْهَا وَالْحِزْبُ الْآخَرُ خَمْسُ سُوَرٍ إِلَى بَرَاءَةٌ وَالثَّالِثُ سَبْعُ سُوَرٍ إِلَى النَّحْلِ وَالرَّابِعُ تِسْعُ سُوَرٍ إِلَى الْفُرْقَانِ وَالْخَامِسُ إِحْدَى عَشْرَةَ مِنَ الشُّعَرَاءِ إِلَى يس وَالسَّادِسُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ إِلَى الْحُجُرَاتِ وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ مِنْ ق إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ.
1346 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَكِيمِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ «جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُهُ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ وَأَنْ تَمَلَّ فَاقْرَأْهُ فِي شَهْرٍ فَقُلْتُ دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي عَشْرَةٍ قُلْتُ دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ قُلْتُ دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي فَأَبَى»
ــ
قَوْلُهُ: (جَمَعْتُ الْقُرْآنَ) أَيْ حَفِظْتُهُ (فَقَرَأْتُهُ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ) أَيْ جَعَلْتُ قِرَاءَتَهُ كُلَّهُ فِي الصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ عَادَةً لِي (أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ) أَيْ أَنْ تَصِيرَ شَيْخًا كَبِيرًا ضَعِيفًا لَا تُطِيقُ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى هَذِهِ الْعَادَةِ (وَأَنْ تَمَلَّ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ يَعْرِضُ الْمَلَالُ بِالْمُضِيِّ عَلَى هَذِهِ الْعَادَةِ (أَسْتَمْتِعْ) بِالْجَزْمِ جَوَابُ الْأَمْرِ (فَأَبَى) أَيِ امْتَنَعَ عَلَى أَنْ يُرَخِّصَ لِي فِي الْخَتْمِ فِيمَا دُونَ السَّبْعِ.
1347 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَمْ يَفْقَهْ) بِفَتْحِ الْقَافِ إِخْبَارٌ بِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْفَهْمُ وَالْفِقْهُ الْمَقْصُودُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيمَا دُونَ ثَلَاثٍ أَوْ دُعَاءٌ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يُعْطِيَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْفَهْمَ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَظَاهِرُ الْحَدِيثِ كَرَاهَةُ الْخَتْمِ فِيمَا دُونَ ثَلَاثٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ أَرَادَ ذَلِكَ فِي الْأَعَمِّ