الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زَادَ الطَّبَرَانِيُّ (وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فِي الزَّوَائِدِ فِي الْإِسْنَادِ زَيْدٌ الْعَمِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ مَتْرُوكٌ بَلْ كَذَّابٌ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ لَمْ يَلْقَ ابْنَ عُمَرَ قَالَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ وَصَرَّحَ بِهِ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ.
420 -
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ قَعْنَبٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَوَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ أَوْ قَالَ وُضُوءٌ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءٌ مَنْ تَوَضَّأَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ كِفْلَيْنِ مِنْ الْأَجْرِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَقَالَ هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِي»
ــ
قَوْلُهُ (هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ) أَيِ الْقَدْرُ اللَّازِمُ فِي صِحَّتِهِ لَا يَصِحُّ بِدُونِهِ فَلَوْ أَخَلَّ بِهِ لَمْ يَصِحْ قَوْلُهُ (كِفْلَيْنِ) بِكَسْرِ الْكَافِ تَثْنِيَةُ كِفْلٍ بِمَعْنَى الْحَظِّ وَالنَّصِيبِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ زَيْدٌ هُوَ الْعَمِّيُّ ضَعِيفٌ وَكَذَا الرَّاوِي عَنْهُ وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ وَزَيْدٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوُضُوءِ وَكَرَاهَةِ التَّعَدِّي فِيهِ]
421 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ وَلَهَانُ فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ»
ــ
قَوْلُهُ (إِنَّ لِلْوُضُوءِ إِلَخْ) أَيْ لِأَجْلِ إِلْقَاءِ الْوَسْوَسَةِ وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَالْمَشْهُورُ ضَمُّ الْوَاوِ فِي الْوُضُوءِ عَلَى إِرَادَةِ هَذَا الْفِعْلِ وَيَحْتَمِلُ الْفَتْحَ عَلَى إِرَادَةِ الْمَاءِ وَهُوَ أَنْسَبُ بِآخِرِ الْحَدِيثِ عَلَى بَعْضِ الِاحْتِمَالَاتِ وَقَوْلُهُ وَلَهَانُ بِفَتْحَتَيْنِ مَصْدَرُ وَلِهَ بِالْكَسْرِ إِذَا تَحَيَّرَ الشَّيْطَانُ لِإِلْقَاءِ النَّاسِ فِي التَّحَيُّرِ سُمِّيَ بِهَذَا الِاسْمِ وَسْوَاسَ الْمَاءِ أَيْ وَسْوَاسٌ يُفْضِي إِلَى كَثْرَةِ إِرَاقَةِ الْمَاءِ حَالَةَ الْوُضُوءِ وَالِاسْتِنْجَاءِ أَوِ الْمُرَادُ بِالْوَسْوَاسِ التَّرَدُّدُ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتُهُ بِلَا ظُهُورِ عَلَامَاتِ النَّجَاسَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَاءِ الْبَوْلُ أَيْ وَسَاوِسُ الْبَوْلِ الْمُفْضِيَةُ إِلَى الْمَاءِ وَالْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ خَارِجَةَ وَلَيْسَ هُوَ بِقَوِيٍّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَضَعَّفَهُ
ابْنُ الْمُبَارَكِ وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الْحَسَنِ.
422 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ أَوْ تَعَدَّى أَوْ ظَلَمَ»
ــ
قَوْلُهُ (فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) أَيْ غَيْرَ الْمَسْحِ فَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ إِلَّا الْمَسْحَ كَانَ مَرَّةً فِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ فَقَوْلُهُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا إِلَخْ مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّةِ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ فِي الْمَسْحِ وَأَنَّ الزِّيَادَةَ غَيْرُ مُسْتَحَبَّةٍ وَيُحْمَلُ الْمَسْحُ ثَلَاثًا إِنْ ثَبَتَ عَلَى الِاسْتِيعَابِ لَا أَنَّهَا مَسَحَاتٌ مُسْتَقِلَّةٌ لِجَمِيعِ الرَّأْسِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ اهـ وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ نَقَصَ وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ وَهْمٌ لِجَوَازِ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَوْلُهُ أَسَاءَ أَيْ فِي مُرَاعَاةِ أَدَبِ الشَّرْعِ أَوْ تَعَدَّى فِي حُدُودِهِ أَوْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بِمَا نَقَصَهُ مِنَ الثَّوَابِ وَظَاهِرُ رِوَايَةِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَلَفْظُ النَّسَائِيِّ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ بِالْوَاوِ.
423 -
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ كُرَيْبًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنَّةٍ وُضُوءًا يُقَلِّلُهُ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ»
ــ
قَوْلُهُ (مِنْ شَنَّةٍ) بِفَتْحٍ فَتَشْدِيدٍ هِيَ سِقَاءٌ عَتِيقٌ مِنَ التَّقْلِيلِ أَيْ لَا يُكْثِرُ فِي اسْتِعْمَالِهِ الْمَاءَ فِيهِ وَهُوَ لَا يُنَافِي الْإِسْبَاغَ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِالدَّلْكِ وَالتَّثْلِيثِ بِلَا إِكْثَارٍ فِي الْمَاءِ.
424 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ لَا تُسْرِفْ لَا تُسْرِفْ»
ــ
قَوْلُهُ (لَا تُسْرِفْ) مِنَ الْإِسْرَافِ أَيْ لَا تُزِدْ عَلَى الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ التَّحْدِيدَ فِي الْمَاءِ بَلِ الزِّيَادَةُ تَظْهَرُ بِالْقِيَاسِ إِلَى الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ الْفَضْلُ بْنُ عَطِيَّةَ وَبَقِيَّةُ مُدَلِّسٌ.
425 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرَفُ فَقَالَ أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ»
ــ
قَوْلُهُ (السَّرَفُ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيِ التَّجَاوُزُ عَلَى الْحَدِّ فِي الْمَاءِ قَوْلُهُ (وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ) بِفَتْحَتَيْنِ وَيَجُوزُ سُكُونُ الثَّانِي وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ لَهِيعَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.