الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَتْعَبَهُ فِي السَّفَرِ حَتَّى ظُلِّلَ عَلَيْهِ أَيْ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ إِذَا بَلَغَ الصَّائِمُ هَذَا الْمَبْلَغَ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَكَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ تَعْرِيفَ الصَّوْمِ لِلْعَهْدِ وَالْإِشَارَةِ إِلَى مِثْلِ صَوْمِ ذَلِكَ الصَّائِمِ
نَعَمْ، الْأَصْلُ هُوَ عُمُومُ اللَّفْظِ لَا خُصُوصُ الْمَوْرِدِ كَمَا هَاهُنَا وَقِيلَ مِنْ فِي قَوْلِهِ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ زَائِدَةٌ وَالْمَعْنَى لَيْسَ هُوَ مِنَ الْبِرِّ بَلْ قَدْ يَكُونُ الْإِفْطَارُ أَكْبَرَ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِي حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ لِيَقْوَى عَلَيْهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَعْنَى عَلَى الْقَصْرِ لِتَعْرِيفِ الطَّرَفَيْنِ وَقِيلَ مَحْمَلُ الْحَدِيثِ عَلَى مَنْ يَصُومُ وَلَا يَقْبَلُ الرُّخْصَةَ
1665 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»
ــ
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ صَحِيحٌ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُصَفَّى ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَوَثَّقَهُ مَسْلَمَةُ وَالذَّهَبِيُّ فِي الْكَاشِفِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ صَدُوقٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ صَالِحٌ وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ
1666 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ»
ــ
قَوْلُهُ (صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ) أَيْ كَالْمُفْطِرِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَمَرْجِعُهُ إِلَى أَنَّ الصَّوْمَ خِلَافُ الْأَوْلَى أَوْ كَالْمُفْطِرِ فِي رَمَضَانَ فَمَدْلُولُهُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَالْأَوَّلُ هُوَ أَقْرَبُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا بُدَّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى حَالَةٍ مَخْصُوصَةٍ كَمَا إِذَا أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ وَابْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا قَالَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَالْبُخَارِيُّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مَرْفُوعًا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هُوَ عَبْدٌ غَيْرُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خَادِمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي قِيلَ هُوَ الْخَادِمُ لِأَنَّ الْمِزِّيَّ أَوْرَدَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ فِي مُسْنَدِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[بَاب مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ]
1667 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ «أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ ادْنُ فَكُلْ قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنْ الصَّوْمِ أَوْ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّهَ عز وجل وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنْ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ» وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كِلْتَاهُمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا فَيَا لَهْفَ نَفْسِي فَهَلَّا كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
قَوْلُهُ (أَغَارَتْ عَلَيْنَا) الْإِغَارَةُ النَّهْبُ وَالْوُقُوعُ عَلَى الْعَدُوِّ بِسُرْعَةٍ وَقِيلَ الْغَفْلَةُ وَلَعَلَّ سَبَبَ إِغَارَتِهِمْ أَنَّهُمْ مَا عَلِمُوا بِمَنْ فِي الْقَرْيَةِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَزَعَمُوا أَنَّ أَهْلَ الْقَرْيَةِ