الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الَّتِي اسْتَوْلَتْ عَلَى قُلُوبِهِمْ حُجِبَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّوْمُ يَمْنَعُ النَّفْسَ عَنِ الشَّهَوَاتِ فَإِذَا تَرَكَ شَهْوَتَهُ مِنْ قَلْبِهِ صَفَا الْقَلْبُ وَصَارَتْ دَعَوْتُهُ بِقَلْبٍ فَارِغٍ قَدْ زَايَلَتْهُ ظُلْمَةُ الشَّهَوَاتِ وَتَوَلَّتْهُ الْأَنْوَارُ فَإِنْ كَانَ مَا سَأَلَ فِي الْمُقَدَّرِ لَهُ عُجِّلَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَانَ مُدَّخَرًا لَهُ فِي الْآخِرَةِ اهـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب فِي الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ]
1754 -
حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ تَمَرَاتٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (حَتَّى يَطْعَمَ) أَيْ يَأْكُلَ مُبَادَرَةً إِلَى الْفِطْرِ الْمَطْلُوبِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.
1755 -
حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ صَهْبَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يُغَذِّيَ أَصْحَابَهُ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا يَغْدُو) أَيْ لَا يَخْرُجُ (يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يُغَدِّي) مِنَ التَّغْدِيَةِ يُقَالُ غَدَّيْتُهُ فَتَغَدَّى وَالْغَدَاءُ طَعَامٌ مَعْرُوفٌ فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ قَدْ تَسَلْسَلَ بِالضُّعَفَاءِ لِأَنَّ عُمْرَ بْنَ صَهْبَانَ وَمَنْ دُونَهُ ضُعَفَاءُ.
1756 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ثَوَابُ بْنُ عُتْبَةَ الْمَهْرِيُّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَكَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَخْ) أَيْ لِيَأْكُلَ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ.
[بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ]
1757 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ) قَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ قَوْلُهُ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَهِمٌ فَإِنَّ التِّرْمِذِيَّ رَوَاهُ وَلَمْ يَنْسُبْهُ ثُمَّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ عِنْدِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ: (وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ) ظَاهِرُ اللَّفْظِ الْعُمُومُ لَكِنِ الْعَادَةُ اقْتَضَتِ الْخُصُوصَ بِرَمَضَانَ قَوْلُهُ: (فَلْيُطْعَمْ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ أَخَذَ بِهِ عُلَمَاؤُنَا لَكِنْ بِقَيْدِ أَنَّهُ أَوْصَى وَبِدُونِ الْوَصِيَّةِ لَا يَلْزَمُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ تَخْرِيجِهِ: هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ صِيَامُ نَذْرٍ يُصَامُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ قَضَاءُ رَمَضَانَ أُطْعِمَ عَنْهُ وَقَالَ الْإِمَامُ