الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَاب الْأَكْفَاءِ]
1967 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابُورَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ أَخُو فُلَيْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»
ــ
قَوْلُهُ (إِذَا أَتَاكُمْ) أَيْ خَطَبَ إِلَيْكُمْ بِنْتَكُمْ (مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ) بِضَمَّتَيْنِ أَوْ سُكُونِ الثَّانِي وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَدَارُ حُسْنِ الْمَعَاشِ كَمَا أَنَّ الدِّينَ مَدَارُ أَدَاءِ الْحُقُوقِ (إِلَّا تَفْعَلُوا إِلَخْ) أَيْ إِنْ لَمْ تُزَوِّجُوا مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ وَتَرْغَبُوا فِي ذِي الْحَسَبِ وَالْمَالِ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ لِأَنَّ الْحَسَبَ وَالْمَالَ يَجْلُبَانِ إِلَى الْفِتْنَةِ وَالْفَسَادِ عَادَةً وَقِيلَ إِذَا نَظَرْتُمْ إِلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَالْجَاهِ يَبْقَى اكْثَرُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ بِلَا تَزَوُّجٍ فَيَكْثُرُ الزِّنَا وَيَلْحَقُ الْعَارُ وَالْغَيْرَةُ بِالْأَوْلِيَاءِ فَيَقَعُ الْقَتْلُ وَتَهِيجُ الْفِتْنَةُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ تَعْظِيمَ الْجَاهِ وَالْمَالِ وَإِيثَارَهُ عَلَى الدِّينِ يُؤَدِّي إِلَى الْفِتْنَةِ وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَالِكٍ عَلَى الْجُمْهُورِ فَإِنَّهُ يُرَاعِي الْكَفَاءَةَ فِي الدِّينِ فَقَطْ وَالْحَدِيثُ قَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَجَّحَ إِرْسَالَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ وَقَالَ فِيهِ إِنَّهُ حَسَنٌ
1968 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ»
ــ
قَوْلُهُ (تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ) أَيِ اطْلُبُوا لَهَا مَا هُوَ خَيْرُ الْمَنَاكِحِ وَأَزْكَاهَا وَأَبْعَدُهَا مِنَ الْخُبْثِ وَالْفُجُورِ (وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ) أَيِ اخْطُبُوا إِلَيْهِمْ بَنَاتِهِمْ يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِهِمُ الْكَفَاءَةَ وَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تُعْتَبَرُ فِي أَيِّ شَيْءٍ فَلَا يُخَالِفُ هَذَا الْحَدِيثَ الْحَدِيثُ السَّابِقُ الدَّالُّ عَلَى اعْتِبَارِهِ بِالدِّينِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْمَدِينِيُّ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ لَا أَصْلَ لَهُ يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الثِّقَاتِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[بَاب الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ]
1969 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ»
ــ
قَوْلُهُ (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى امْرَأَتَيْنِ بَلْ هُوَ اقْتِصَارٌ عَلَى أَدْنَى فَمَنْ لَهُ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ كَانَ ذَلِكَ أَيْ فِعْلًا لَا قَلْبًا وَالْمَيْلُ فِعْلًا هُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} [النساء: 129] أَيْ فِعْلًا لَا الْمَيْلَ قَلْبًا (شِقَّيْهِ) بِالْكَسْرِ أَيْ أَحَدُ نِصْفَيْهِ