الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَرْأَةِ مَهْرُهَا وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ مِنَ الْفَتْحِ وَرُقَيَّةُ ضُبِطَ بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادٌ هَذَا الْحَدِيثِ كَالَّذِي قَبْلَهُ.
111 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ «ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَى فَوَثَبْتُ فَأَخَذْتُ بِضَبْعَيْ عُثْمَانَ ثُمَّ اسْتَقْبَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ هَذَا قَالَ هَذَا»
ــ
قَوْلُهُ: (فَقَرَّبَهَا) مِنَ التَّقْرِيبِ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهَا قَرِيبَةٌ مُقَنَّعٌ رَأْسُهُ مِنَ التَّقْنِيعِ وَهُوَ سَتْرُ الرَّأْسِ بِالرِّدَاءِ وَإِلْقَاءُ طَرَفِهِ عَلَى الْكَتِفِ وَالضَّبْعُ الْعَضُدُ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ لَمْ يَسْمَعْ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ وَبَاقِي رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
112 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا عُثْمَانُ إِنْ وَلَّاكَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ يَوْمًا فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَخْلَعَ قَمِيصَكَ الَّذِي قَمَّصَكَ اللَّهُ فَلَا تَخْلَعْهُ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» قَالَ النُّعْمَانُ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا مَنَعَكِ أَنْ تُعْلِمِي النَّاسَ بِهَذَا قَالَتْ أُنْسِيتُهُ
ــ
قَوْلُهُ: (إِنْ وَلَّاكَ اللَّهُ) مِنَ التَّوْلِيَةِ أَيْ يَجْعَلُكَ وَالِيًا لِهَذَا الْأَمْرِ فَأَرَادُوكَ أَيْ أَرَادُوا مِنْكَ الْخَلْعَ فَهُوَ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ أَوْ قَهَرُوكَ عَلَى الْخَلْعِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَلَى الْخَلْعِ فَتَعْدِيَةُ الْإِرَادَةِ إِلَى الْمُخَاطَبِ وَبِعَلَى لِتَضْمِينِهَا مَعْنَى الْقَهْرِ أَوِ الْمُرَادُ قَصَدُوكَ لِخَلْعِهِ وَالْمُرَادُ بِالْقَمِيصِ الْخِلَافَةُ قَوْلُهُ: (قَمَّصَكَ) مِنَ التَّقْمِيصِ أَيْ أَلْبَسَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ.
113 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي بَعْضَ أَصْحَابِي قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَدْعُو لَكَ أَبَا بَكْرٍ فَسَكَتَ قُلْنَا أَلَا نَدْعُو لَكَ عُمَرَ فَسَكَتَ قُلْنَا أَلَا نَدْعُو لَكَ عُثْمَانَ قَالَ نَعَمْ فَجَاءَ فَخَلَا بِهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُكَلِّمُهُ وَوَجْهُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ» قَالَ قَيْسٌ فَحَدَّثَنِي أَبُو سَهْلَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا فَأَنَا صَائِرٌ إِلَيْهِ وَقَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوا يُرَوْنَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ
ــ
قَوْلُهُ: (عَهْدًا) قَالَ الطِّيبِيُّ أَيْ أَوْصَانِي بِأَنْ أَصْبِرَ وَلَا أُقَاتِلَ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي سَهْلَةَ «عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ لِي يَوْمَ الدَّارِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ» فَذَكَرَ هَذَا الْقَدْرَ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
[بَاب فَضْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه]
114 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ «عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (عَهِدَ إِلَيَّ) أَيْ ذَكَرَ لِي وَأَخْبَرَنِي
بِذَلِكَ لَا يُحِبُّنِي أَيْ حُبًّا لَائِقًا لَا عَلَى وَجْهِ الْإِفْرَاطِ فَإِنَّ الْخُرُوجَ عَنِ الْحَدِّ غَيْرُ مَطْلُوبٍ وَلَيْسَ مِنْ عَلَامَاتِهِ بَلْ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ فَإِنَّ قَوْمًا قَدْ خَرَجُوا عَنِ الْإِيمَانِ بِالْإِفْرَاطِ فِي حُبِّ عِيسَى وَلَا يَبْغَضُنِي بِلَا سَبَبٍ دُنْيَوِيٍّ يُفْضِي إِلَى ذَلِكَ بِالطَّبْعِ وَإِلَّا فَالْبُغْضُ كَمَا يَجْرِي مِنَ الْمُعَامَلَاتِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَيْهِ طَبْعًا لَيْسَ مِنَ النِّفَاقِ أَصْلًا كَيْفَ وَقَدْ سَبَّ الْعَبَّاسُ عَلِيًّا فِي بَعْضِ مَا جَرَى بَيْنَهُمَا فِي مَجْلِسِ عُمَرَ أَشَدَّ سَبٍّ وَهُوَ مَشْهُورٌ أَخْرَجَهُ.
115 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى»
ــ
قَوْلُهُ: (أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي إِلَخْ) قَالَهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ «فَقَالَ عَلِيٌّ تُخَلِّفُنِي فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ كَأَنَّهُ اسْتَنْقَصَ تَرْكَهُ وَرَاءَهُ فَقَالَ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» يَعْنِي حِينَ اسْتَخْلَفَهُ عِنْدَ تَوَجُّهِهِ إِلَى الطُّورِ إِذْ قَالَ لَهُ: اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ أَيْ مَا تَرْضَى بِأَنِّي أَنْزَلْتُكَ مِنِّي فِي مَنْزِلٍ كَانَ ذَلِكَ الْمَنْزِلُ لِهَارُونَ مِنْ مُوسَى وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَعَرُّضٌ لِكَوْنِهِ خَلِيفَةً لَهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَهُ وَكَيْفَ وَهَارُونُ مَا كَانَ خَلِيفَةً لِمُوسَى بَعْدَ مُوسَى.
116 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَخْبَرَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ «أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ فَنَزَلَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَمَرَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رضي الله عنه فَقَالَ أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَهَذَا وَلِيُّ مَنْ أَنَا مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ اللَّهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَأَمَرَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً) أَيْ فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ وَقَالَ ائْتُوا الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَفِي الْكَلَامِ اخْتِصَارٌ وَالصَّلَاةَ جَامِعَةً كِلَاهُمَا بِالنَّصْبِ الصَّلَاةَ مَفْعُولٌ وَجَامِعَةً حَالٌ قَوْلُهُ: (فَقَالَ إِلَخْ) قِيلَ: سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ عَلِيًّا تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ مِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الْيَمَنِ فَأَرَادَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا أَنْ يُحَبِّبَ إِلَيْهِمْ قُلْتُ فَفِي جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ «عَنِ الْبَرَاءِ بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَيْشَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَى أَحَدِهِمَا عَلِيًّا وَعَلَى الْآخَرِ خَالِدًا وَقَالَ: إِذَا
كَانَ الْقِتَالُ فَعَلِيٌّ فَافْتَتَحَ حِصْنًا وَأَخَذَ مِنْهُ جَارِيَةً فَكَتَبَ لِي خَالِدٌ كِتَابًا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَنِي بِهِ قَالَ: فَقَدِمْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَرَأَ الْكِتَابَ فَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ ثُمَّ قَالَ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ: قُلْتُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ وَإِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ فَسَكَتَ» قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَعَلَى هَذَا أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مَعْنَاهُ أَلَسْتُ أَحَقَّ بِالْمَحَبَّةِ وَالتَّوْقِيرِ وَالْإِخْلَاصِ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ لِلْأَوْلَادِ يُنَبِّهُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب: 6] وَقَوْلُهُ فَهَذَا وَلِيُّ مَنْ أَنَا مَوْلَاهُ مَعْنَاهُ مَحْبُوبٌ مَنْ أَنَا مَحْبُوبُهُ قُلْتُ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ: اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَلَاهُ أَيْ أَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ بِقَرِينَةِ اللَّهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَعَلَى هَذَا فَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ لَهُ تَعَلُّقٌ بِالْخِلَافَةِ أَصْلًا كَمَا زَعَمَتِ الرَّافِضَةُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْعَبَّاسَ وَعَلِيًّا مَا فَهِمَا مِنْهُ ذَلِكَ كَيْفَ وَقَدْ أَمَرَ الْعَبَّاسُ عَلِيًّا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِينَا أَوْ فِي غَيْرِنَا فَقَالَ لَهُ عَلَيٌّ إِنْ مَنَعَنَا فَلَا يُعْطِينَا أَحَدٌ أَوْ كَمَا قَالَ هَذَا وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ قُلْتُ: مَعْنَاهُ قَدْ جَاءَ بِوُجُوهٍ أُخَرَ.
117 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ «كَانَ أَبُو لَيْلَى يَسْمُرُ مَعَ عَلِيٍّ فَكَانَ يَلْبَسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ وَثِيَابَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ فَقُلْنَا لَوْ سَأَلْتَهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إِلَيَّ وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنِ يَوْمَ خَيْبَرَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرْمَدُ الْعَيْنِ فَتَفَلَ فِي عَيْنِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ قَالَ فَمَا وَجَدْتُ حَرًّا وَلَا بَرْدًا بَعْدَ يَوْمِئِذٍ وَقَالَ لَأَبْعَثَنَّ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَيْسَ بِفَرَّارٍ فَتَشَرَّفَ لَهُ النَّاسُ فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنِ) الرَّمَدُ بِفَتْحَتَيْنِ هَيَجَانُ الْعَيْنِ فَتَفَلَ أَيْ بَصَقَ قَوْلُهُ: (لَأَبْعَثَنَّ) أَيْ لِقِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ قَوْلُهُ: (لَيْسَ بِفَرَّارٍ) كَعَلَّامٍ مُبَالَغَةٌ مِنَ الْفِرَارِ وَقَوْلُهُ: فَتَشَرَّفَ أَيِ انْتَظَرَ قَوْلُهُ: (فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ) أَيْ بَعَثَ الرَّسُولُ إِلَى عَلِيٍّ لِيَحْضُرَ عِنْدَهُ فَيُعْطِيَهُ الرَّايَةَ فَجَاءَ فَأَعْطَى الرَّايَةَ إِيَّاهُ وَبَعَثَهُ لِقِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ابْنُ أَبِي لَيْلَى شَيْخُ وَكِيعٍ وَهُوَ مُحَمَّدُ ضَعِيفُ الْحِفْظِ لَا يُحْتَجُّ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ.
118 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا»
ــ
قَوْلُهُ: (سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ)
الشَّبَابُ بِالْفَتْحِ وَالتَّخْفِيفِ جَمْعُ شَابٍّ وَهُوَ مَنْ بَلَغَ إِلَى ثَلَاثِينَ قِيلَ: إِضَافَةُ الشَّبَابِ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ بَيَانِيَّةٌ فَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ كُلَّهُمْ شَبَابٌ فَكَأَنَّهُ قِيلَ: سَيِّدَا أَهْلِ الْجَنَّةِ وَحِينَئِذٍ لَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ الْخُصُوصِ أَيْ مَا سِوَى الْأَنْبِيَاءِ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَقِيلَ: بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُمَا سَيِّدَا كُلِّ مِنْ مَاتَ شَابًّا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَلَا يَلْزَمُ أَنَّهُمَا مَاتَا شَابَّيْنِ حَتَّى يَرِدَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فَإِنَّهُمَا مَاتَا شَيْخَيْنِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا وَجْهَ حِينَئِذٍ لِتَخْصِيصِ فَضْلِهِمَا عَلَى مَنْ مَاتَ شَابًّا بَلْ هُمَا أَفْضَلُ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ مَاتَ شَيْخًا وَقَدْ يُقَالُ وَجْهُ التَّخْصِيصِ عَدُّهُمَا مِمَّنْ مَاتَ شَابًّا فَانْظُرْ إِلَى عَدَمِ بُلُوغِهِمَا عِنْدَ الْمَوْتِ أَقْصَى سِنِّ الشُّيُوخَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: عَدَّهُمَا شَابَّيْنِ نَظَرًا إِلَى شَبَابِهِمَا حِينَ الْخِطَابِ لِكَوْنِهِمَا كَانَا صَغِيرَيْنِ حِينَئِذٍ لَا شَابَّيْنِ.
وَفِي الزَّوَائِدِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَلَّى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَالْمُصَنِّفِ وَالْمُعَلَّىَ اعْتُرِضَ بِوَضْعِ سِتِّينَ حَدِيثًا فِي فَضْلِ عَلِيٍّ قَالَهُ ابْنُ مَعِينٍ فَالْإِسْنَادُ ضَعِيفٌ وَأَصْلُهُ فِي التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ انْتَهَى.
قُلْتُ: أَرَادَ أَنَّ فِي التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ بِلَا زِيَادَةَ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَيْضًا.
119 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا عَلِيٌّ»
ــ
قَوْلُهُ: (مِنِّي إِلَخْ) أَيْ بَيْنَنَا قَرَابَةٌ كَالْحُرِّيَّةِ وَقَوْلُهُ: إِلَّا عَلِيٌّ لَمَّا فُرِضَ الْحَجُّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَحُجَّ بِالنَّاسِ ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا لِيَنْبِذَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ عَهْدَهُمْ وَيَقْرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ بَرَاءَةٌ وَكَانَ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ مُقَاوَلَةٌ فِي صُلْحٍ وَعَهْدٍ وَنَقْضٍ وَإِبْرَامٍ لَا يُؤَدِّي إِلَّا سَيِّدُ الْقَوْمِ وَمَنْ يَلِيهِ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ الْقَرِيبَةِ وَلَا يَقْبَلُونَ مِمَّنْ سِوَاهُمْ فَقَالَ هَكَذَا تَكْرِيمًا لِعَلِيٍّ وَاعْتِذَارًا إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا.
120 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَأَخُو رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ لَا يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَذَّابٌ صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِينَ
ــ
قَوْلُهُ: (أَنَا عَبْدُ اللَّهِ) أَيْ مِنَ الَّذِينْ أَخْلَصُوا عِبَادَتَهُ وَوُفِّقُوا لَهَا وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَدْحِ وَمَدْحُ النَّفْسِ لِإِظْهَارِ مِنَّتِهِ تَعَالَى وَإِذَا دَعَا إِلَيْهِ دَاعٍ آخَرُ شَرْعِيٌّ جَازَ قَوْلُهُ: (وَأَنَا الصِّدِّيقُ) هُوَ لِلْمُبَالَغَةِ مِنَ الصِّدْقِ وَتَصْدِيقُ الْحَقِّ بِلَا تَوَقُّفٍ مِنْ بَابِ الصِّدْقِ وَلَا يَكُونُ عَادَةً إِلَّا مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الصِّدْقُ قِيلَ: فَلِذَلِكَ سُمِّيَ أَبُو بَكْرٍ صِدِّيقًا لِمُبَادَرَتِهِ إِلَى التَّصْدِيقِ قَالَ
كَأَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ أَنَّهُ أَسْبَقُ إِيمَانًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا وَفِي الْإِصَابَةِ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيٍّ هُوَ أَوَّلُ النَّاسِ إِسْلَامًا فِي قَوْلِ الْكَثِيرِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَوْلُهُ: (صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِينَ) وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ أَسْلَمَ صَغِيرًا وَصَلَّى فِي سِنِّ الصِّغَرِ وَكُلُّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ مُعَاصِرِيهِ مَا أَسْلَمَ فِي سِنِّهِ بَلْ أَقَلُّ مَا تَأَخَّرَ مَعَاصِرُهُ عَنْ سِنِّهِ سَبْعَ سِنِينَ فَصَارَ كَأَنَّهُ صَلَّى قَبْلَهُمْ سَبْعَ سِنِينَ وَهُمْ تَأَخَّرُوا عَنْهُ بِهَذَا الْقَدْرِ وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُ كَانَ سَبْعَ سِنِينَ مُؤْمِنًا مُصَلِّيًا وَلَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ مُؤْمِنًا أَوْ مُصَلِّيًا ثُمَّ آمَنُوا وَصَلَّوْا وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَالَ: لِأَنَّهُ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَفِيهِ بُعْدٌ لَا يَخْفَى
وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي خَصَائِصِ عَلِيٍّ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ هَذَا كَأَنَّهُ كَذِبٌ عَلَى عَلِيٍّ
وَفِي الزَّوَائِدِ قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنِ الْمِنْهَالِ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَالْجُمْلَةُ الْأُولَى فِي جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا أَنْتَ أَخِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ انْتَهَى
قُلْتُ: فَكَأَنَّ مَنْ حَكَمَ بِالْوَضْعِ حَكَمَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ ظُهُورِ مَعْنَاهُ لَا لِأَجْلِ خَلَلٍ فِي إِسْنَادِهِ وَقَدْ ظَهَرَ مَعْنَاهُ بِمَا ذَكَرْنَا.
121 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ سَابِطٍ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ «قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ فَذَكَرُوا عَلِيًّا فَنَالَ مِنْهُ فَغَضِبَ سَعْدٌ وَقَالَ تَقُولُ هَذَا لِرَجُلٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَنَالَ مِنْهُ) أَيْ نَالَ مُعَاوِيَةُ مِنْ عَلِيٍّ وَوَقَعَ فِيهِ وَسَبَّهُ بَلْ أَمَرَ سَعْدًا بِالسَّبِّ كَمَا: قِيلَ فِي مُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَمَنْشَأُ ذَلِكَ الْأُمُورُ الدُّنْيَوِيَّةُ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُمَا - وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَنَا وَيَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِنَا وَمُقْتَضَى حُسْنِ الظَّنِّ أَنْ يُحْمَلَ السَّبُّ عَلَى التَّخْطِئَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَجُوزُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَهْلِ الِاجْتِهَادِ لَا اللَّعْنُ وَغَيْرُهُ قَوْلُهُ: (لَأُعْطِيَنَّ) بِالنُّونِ الثَّقِيلَةِ مِنَ الْإِعْطَاءِ قَالَهُ يَوْمَ فَتْحِ خَيْبَرَ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا قِيلَ: وَهَذَا سَبَبُ كَثْرَةِ مَا رُوِيَ فِي مَنَاقِبِهِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - كَمَا فِي الْإِصَابَةِ لِلْحَافِظِ بْنِ حَجَرٍ قَالَ وَمَنَاقِبُهُ كَثِيرَةٌ حَتَّى قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَمْ يُنْقَلْ لِأَحَدٍ عَنِ الصَّحَابَةِ مَا نُقِلَ لِعَلِيٍّ وَقَالَ غَيْرُهُ وَسَبَبُ ذَلِكَ تَعَرُّضُ بَنِي أُمَيَّةَ لَهُ فَكَانَ كُلُّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْ مَنَاقِبِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ بَثَّهُ فَكُلَّمَا أَرَادُوا إِخْمَادَ شَرَفِهِ حَدَّثَ الصَّحَابَةُ بِمَنَاقِبِهِ فَلَا يَزْدَادُ إِلَّا انْتِشَارًا وَتَتَبَّعَ النَّسَائِيُّ مَا خُصَّ بِهِ مِنْ دُونِ الصَّحَابَةِ فَجَمَعَ مِنْ ذَلِكَ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً أَسَانِيدُهَا