الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السَّاعِي الَّذِي يَأْخُذُ أَكْثَرَ وَأَجْوَدَ مِنَ الْوَاجِبِ لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ سَنَةً فَصَاحِبُ الْمَالِ يَمْنَعُهُ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى فَيَكُونُ سَبَبًا لِلْمَنْعِ فَشَارَكَ الْمَانِعَ فِي إِثْمِ الْمَنْعِ.
1809 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ»
1810 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ مُوسَى بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُبَابِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ حَدَّثَهُ «أَنَّهُ تَذَاكَرَ هُوَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا الصَّدَقَةَ فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يَذْكُرُ غُلُولَ الصَّدَقَةِ أَنَّهُ مَنْ غَلَّ مِنْهَا بَعِيرًا أَوْ شَاةً أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ» قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ بَلَى
ــ
قَوْلُهُ: (غُلُولَ الصَّدَقَةِ) بِضَمِّ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ هِيَ الْخِيَانَةُ فِي خُفْيَةٍ وَالْمُرَادُ مُطْلَقُ الْخِيَانَةِ (أُتِيَ بِهِ) أَيْ بِمَا غَلَّ فِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ لِأَنَّ مُوسَى بْنَ جُبَيْرٍ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ إِنَّهُ يُخْطِئُ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْكَاشِفِ ثِقَةٌ وَلَمْ أَرَ لِغَيْرِهِمَا فِيهِ كَلَامًا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَبَاقِي رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
1811 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى عِمْرَانَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ «اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ أَيْنَ الْمَالُ قَالَ وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (اسْتُعْمِلَ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قِيلَ لَهُ) قَالَ لَهُ ذَلِكَ مَنِ اسْتَعْمَلَهُ زَعْمًا مِنْهُ أَنَّهُ كَسَائِرِ الْعُمَّالِ الَّذِينَ يَجْمَعُونَ الْأَمْوَالَ بِلَا حَقٍّ فَيَأْتُونَ بِهَا إِلَى مَنِ اسْتَعْمَلَهُمْ حَتَّى يَقْتَسِمُوهَا بَيْنَهُمْ وَيَصْرِفُوهَا فِي مَصَارِفِهِمْ وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي نَقْلُ الزَّكَاةِ مِنْ مَحَلِّهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. .
[بَاب صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ]
1812 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ إِلَخْ) حَمَلُوهَا عَلَى مَا لَا يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ وَمَنْ يَقُولُ بِالزَّكَاةِ فِي الْفَرَسِ يَحْمِلُهُ عَلَى فَرَسِ الرُّكُوبِ وَأَمَّا مَا أُعِدَّ لِلنَّمَاءِ فَفِيهِ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي كُتُبِ