الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَسُمِّيَ الْجَزَاءُ بِاسْمِ الْأَصْلِ كَمَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40] وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْعَلَ الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْأَصْلِ وَيَخْلُقُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذَا الرَّجُلِ حَبَّ الْحَشَفِ فَيَأْكُلُهُ فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ} [فصلت: 31]
1822 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267] قَالَ نَزَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ كَانَتْ الْأَنْصَارُ تُخْرِجُ إِذَا كَانَ جِدَادُ النَّخْلِ مِنْ حِيطَانِهَا أَقْنَاءَ الْبُسْرِ فَيُعَلِّقُونَهُ عَلَى حَبْلٍ بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَأْكُلُ مِنْهُ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ فَيَعْمِدُ أَحَدُهُمْ فَيُدْخِلُ قِنْوًا فِيهِ الْحَشَفُ يَظُنُّ أَنَّهُ جَائِزٌ فِي كَثْرَةِ مَا يُوضَعُ مِنْ الْأَقْنَاءِ فَنَزَلَ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267] يَقُولُ لَا تَعْمِدُوا لِلْحَشَفِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة: 267] يَقُولُ لَوْ أُهْدِيَ لَكُمْ مَا قَبِلْتُمُوهُ إِلَّا عَلَى اسْتِحْيَاءٍ مِنْ صَاحِبِهِ غَيْظًا أَنَّهُ بَعَثَ إِلَيْكُمْ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيهِ حَاجَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ صَدَقَاتِكُمْ
ــ
قَوْلُهُ (تُخْرِجُ) مِنَ الْإِخْرَاجِ (مِنْ حِيطَانِهَا) أَيْ مِنْ بَسَاتِينِهَا (فَيُعَلِّقُونَهُ) مِنَ التَّعْلِيقِ كُلَّمَا يُخْرِجُهُ (يَظُنُّ أَنَّهُ جَائِزٌ) أَيْ نَافِذٌ مَا يَتَعَرَّفُهُ أَحَدٌ لِاخْتِلَاطِهِ بِغَيْرِهِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لِأَنَّ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَى قَالَ فِيهِ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالذَّهَبِيُّ صَدُوقٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ مِنَ الثِّقَاتِ وَكَانَ مُتْقِنًا وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[بَاب زَكَاةِ الْعَسَلِ]
1823 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيُّ قَالَ «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي نَحْلًا قَالَ أَدِّ الْعُشْرَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِهَا لِي فَحَمَاهَا لِي»
ــ
قَوْلُهُ (أَدِّ الْعُشْرَ) أَيْ مِنْ عَسَلِهِ (احْمِهَا) أَيِ احْفَظْهَا حَتَّى لَا يَطْمَعَ فِيهِ أَحَدٌ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ لَمْ يَلْقَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبَا سَيَّارَةَ وَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ وَحَكَى التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْبُخَارِيِّ عَقِبَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ ثُمَّ قَالَ لَمْ يُدْرِكْ سُلَيْمَانُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ اهـ وَأَبُو سَيَّارَةَ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فِي الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ وَالْحَدِيثُ لَهُ شَاهِدَانِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَشَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لَكِنْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْبَابِ كَبِيرُ شَيْءٍ وَالْعَمَلُ عَلَى غَيْرِ هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ