الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
853 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِينَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قَالَ آمِينَ حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ»
ــ
قَوْلُهُ (فَيَرْتَجُّ) مِنَ الِارْتِجَاجِ أَيْ يَضْطَرِبُ بِهَا أَيْ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ أَوْ بِأَصْوَاتِ أَهْلِ الصَّفِّ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْجَهْرِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يُعْرَفُ وَبِشْرٌ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ آخَرَ.
854 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قَالَ آمِينَ»
ــ
قَوْلُهُ (قَالَ آمِينَ) وَالسَّمَاعُ يَدُلُّ عَلَى الْجَهْرِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي سَنَدِهِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَحَلُّهُ الصِّدْقُ وَبَاقِي رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
855 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَالَ {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قَالَ آمِينَ فَسَمِعْنَاهَا»
ــ
قَوْلُهُ (فَسَمِعْنَاهَا) أَيْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ أَعْنِي آمِينَ مِنْهُ.
856 -
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا حَسَدَتْكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ»
ــ
قَوْلُهُ (عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ) لِمَا عَلِمُوا مِنْ فَضْلِهِمَا وَبَرَكَتِهِمَا أَيْ فَاللَّائِقُ بِكُمُ الْإِكْثَارُ فِيهِمَا وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ.
857 -
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو مُسْهِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صُبَيْحٍ الْمُرِّيُّ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا حَسَدَتْكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى آمِينَ فَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ آمِينَ»
ــ
قَوْلُهُ (فَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ آمِينَ) إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو.
[بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ]
858 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَأَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ»
ــ
قَوْلُهُ (إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ) أَيْ بِالتَّكْبِيرِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ كَمَا فِي بَعْضِ
أَحَادِيثِ الْبَابِ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يَفْهَمُ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ تَقَدُّمَ التَّكْبِيرِ عَلَى الرَّفْعِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ عَلَى التَّقَدُّمِ نَعَمِ الْمُقَارَنَةُ مُتَبَادِرَةٌ إِلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ إِذَا أَرَادَ الِافْتِتَاحَ وَهُوَ تَأْوِيلٌ شَائِعٌ فَيَجُوزُ تَقْدِيْمُ الرَّفْعِ عَلَى التَّكْبِيرِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِرِوَايَةِ ثُمَّ كَبَّرَ فَالْحَمْلُ عَلَيْهِ أَوْجَهُ.
859 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ»
ــ
قَوْلُهُ (حَتَّى يَجْعَلَهُمَا قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقُرْبِ أَنْ يَجْعَلَهُمَا بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ لَا مُتَّصِلًا بِهِمَا كَمَا سَيَجِيءُ فِي حَدِيثِ وَائِلٍ أَوْ أَنَّهُ يَجْعَلُهُمَا بِحِذَاءِ مَنْكِبَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَ الْأَفْعَالِ الْمُخْتَلِفَةِ لِجَوَازِ وُقُوعِ الْكُلِّ فِي أَوْقَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ فَيَكُونُ الْكُلُّ مُسْتَنِدًا إِلَّا إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى نَسْخِ الْبَعْضِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الرَّفْعِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ أَوْ إِلَى شَحْمَتَيِ الْأُذُنَيْنِ وَإِلَى فُرُوعِ الْأُذُنَيْنِ أَيْ أَعَالِيهِمَا وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي التَّوْفِيقِ بَسْطًا لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ لِكَوْنِ التَّوْفِيقِ فَرْعَ التَّعَارُضِ وَلَا يَظْهَرُ التَّعَارُضُ أَصْلًا وَبِمِثْلِ هَذَا يُجَابُ عَمَّا جَاءَ أَنَّهُ «كَانَ يَرْفَعُ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ» وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ نَاسِخٌ رَفْعَ غَيْرِ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ فَهُوَ قَوْلٌ بِلَا دَلِيلٍ بَلْ لَوْ فُرِضَ فِي الْبَابِ نَسْخٌ فَيَكُونُ الْأَمْرُ بِعَكْسِ مَا قَالُوا أَوْلَى مِمَّا قَالُوا فَإِنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ وَوَائِلَ بْنَ حُجْرٍ مِنْ رُوَاةِ الرَّفْعِ مِمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم آخِرَ عُمُرِهِ فَرِوَايَتُهُمَا الرَّفْعُ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ دَلِيلٌ عَلَى تَأَخُّرِ الرَّفْعِ وَبُطْلَانِ دَعْوَى نَسْخِهِ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ نَسْخٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَنْسُوخُ تَرْكَ الرَّفْعِ كَيْفَ وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ هَكَذَا جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ فَحَمَلُوهَا عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ فِي آخِرِ عُمُرِهِ فِي سِنِّ الْكِبَرِ فَهِيَ لَيْسَ مِمَّا فَعَلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَصْدًا فَلَا تَكُونَ سُنَّةً وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُونَ الرَّفْعُ الَّذِي رَوَاهُ ثَانِيًا مَنْسُوخًا لِكَوْنِهِ آخِرَ عُمُرِهِ عِنْدَهُمْ فَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ قَرِيبٌ مِنَ التَّنَاقُضِ وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم لِمَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَبِالْجُمْلَةِ فَالْأَقْرَبُ الْقَوْلُ بِاسْتِنَانِ الْأَمْرَيْنِ وَالرَّفْعُ أَقْوَى وَأَكْثَرُ.
860 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ»
ــ
قَوْلُهُ (حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) بِفَتْحِ حَاءٍ وَسُكُونِ ذَالٍ مُعْجَمَةٍ أَيْ حِذَاءَهُمَا وَقَوْلُهُ حِينَ يَسْجُدُ أَيْ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لِيَذْهَبَ مِنَ الْقَوْمَةِ إِلَى السُّجُودِ فَوَافَقَ الْحَدِيثُ الْأَحَادِيثَ الْمُتَقَدِّمَةَ وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ السَّوْقُ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَفِيهِ رِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْحِجَازِيِّينَ وَهِيَ ضَعِيفَةٌ.
861 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا رِفْدَةُ بْنُ قُضَاعَةَ الْغَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ»
ــ
قَوْلُهُ (مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ) أَيْ مَعَ كُلِّ انْتِقَالٍ إِذْ لَا تَكْبِيرَ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَمَعَ هَذَا لَا بُدَّ مِنَ الْحَمْلِ عَلَى الْخُصُوصِ الَّذِي سَبَقَ وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ رِفْدَةُ بْنُ قُضَاعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَعَبْدُ اللَّهِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ حَكَاهُ الْعَلَائِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
862 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ وَهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ قَالَ «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكَبْرُ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَاعْتَدَلَ فَإِذَا قَامَ مِنْ الثِّنْتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ»
ــ
قَوْلُهُ (اعْتَدِلْ قَائِمًا) أَيْ تَوَسَّطْ بِلَا مَيْلٍ إِلَى يَمِينٍ أَوْ شِمَالٍ حَالَ كَوْنِهِ قَائِمًا (ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ) صَرِيحٌ فِي تَقَدُّمِ الرَّفْعِ عَلَى التَّكْبِيرَةِ فَهُوَ الْأَوْجَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (مِنَ الثِّنْتَيْنِ) أَيِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَبِهَذَا أَخَذَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ أَوْجَهُ.
863 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ «اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَأَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ حِينَ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَوَى حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ»
864 -
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو أَيُّوبَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَامَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ»
ــ
قَوْلُهُ (عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ عُمَرَ بْنِ رَبَاحٍ.