الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ كَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْقُرْءِ الْمُعْتَبَرِ فِي الْعِدَّةِ بِمَعْنَى الْحَيْضِ كَمَا يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ لَا الطُّهْرِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُ حَدِيثِ أَبِي عُمَرَ فِيهِ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ كَذَلِكَ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْكُوفِيُّ وَالْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ سِوَى النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
2080 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ»
2080 -
قَالَ أَبُو عَاصِمٍ فَذَكَرْتُهُ لِمُظَاهِرٍ فَقُلْتُ حَدِّثْنِي كَمَا حَدَّثْتَ ابْنَ جُرَيْجٍ فَأَخْبَرَنِي عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ»
[بَاب طَلَاقِ الْعَبْدِ]
2081 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا قَالَ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَرَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»
ــ
قَوْلُهُ (إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ) أَيْ الطَّلَاقُ حَقُّ الزَّوْجِ الَّذِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِسَاقِ الْمَرْأَةِ لَا حَقَّ الْمَوْلَى وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[بَاب مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا]
2082 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ قَالَ «سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَا يَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ عَمَّنْ قَالَ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ لَقَدْ تَحَمَّلَ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا صَخْرَةً عَظِيمَةً عَلَى عُنُقِهِ
ــ
قَوْلُهُ (ثُمَّ أُعْتِقَا) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيِ الْعَبْدِ وَامْرَأَتِهِ (قَالَ نَعَمْ إِلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ صَارَ لَهُ ثَلَاثُ طَلْقَاتٍ فَيُمْكِنُ لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ طَلْقَتَيْنِ لِبَقَاءِ الثَّالِثِ الْحَاصِلِ بِالْعِتْقِ لَكِنِ الْعَمَلُ عَلَى خِلَافِهِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ هَذَا حِينَ كَانَتِ الطَّلْقَاتُ الثَّلَاثُ وَاحِدَةً كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَالطَّلْقَتَانِ لِلْعَبْدِ حِينَئِذٍ كَانَتَا وَاحِدَةً أَيْضًا وَلِهَذَا قَدْ تَقَرَّرَ