الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْجُمْلَةُ حَالٌ.
1802 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَرْجِعُ الْمُصَدِّقُ إِلَّا عَنْ رِضًا»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا يَرْجِعُ الْمُصَدِّقُ) بِكَسْرِ الدَّالِ الْمُشَدَّدَةِ مَعَ تَخْفِيفِ الصَّادِ لَا يَرْجِعُ عَامِلُ الصَّدَقَةِ إِلَّا عَنْ رِضًا بِأَنْ تَلْقَوْهُ بِالتَّرْحِيبِ وَتُؤَدُّوا إِلَيْهِ الزَّكَاةَ طَائِعِينَ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ تُعْطُوهُ الزَّائِدَ عَلَى الْوَاجِبِ لِحَدِيثِ مَنْ سَأَلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطَى أَيْ فَوْقَ الْوَاجِبِ وَقِيلَ لَا يُعْطَى أَصْلًا لِأَنَّهُ انْعَزَلَ بِالْجَوْرِ.
[بَاب صَدَقَةِ الْبَقَرِ]
1803 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً»
ــ
قَوْلُهُ: (مُسِنَّةً) أَيْ مَا دَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ (تَبِيعًا) مَا دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ.
1804 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خَصِيفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ»
[بَاب صَدَقَةِ الْغَنَمِ]
1805 -
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عز وجل فَوَجَدْتُ فِيهِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَوَجَدْتُ فِيهِ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَوَجَدْتُ فِيهِ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (تَيْسٌ) أَيْ فَحْلُ الْغَنَمِ الْمُعَدُّ لِضِرَابِهَا (وَلَا هَرِمَةٌ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ كَبِيرَةُ السِّنِّ قَوْلُهُ: (ذَاتُ عَوَارٍ) بِفَتْحٍ وَقَدْ تُضَمُّ أَيْ ذَاتُ عَيْبٍ.
1806 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ»
ــ
قَوْلُهُ: (عَلَى مِيَاهِهِمْ) أَيْ لَا يُكَلِّفُهُمُ الْمُصَدِّقُ بِالْحُضُورِ بَلْ يَحْضُرُ هُوَ عِنْدَ الْمِيَاهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الْمَاشِيَةُ هُنَاكَ يَأْخُذُ مِنْهُمُ الصَّدَقَةَ وَفِي