الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَصُومُ غَالِبَهُ فَكَأَنَّهُ يَصُومُ كُلَّهُ وَأَنَّهُ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ
1649 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْغَازِ «أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ»
ــ
قَوْلُهُ (كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ) قِيلَ أَكْثَرَهُ وَقِيلَ أَحْيَانًا يَصُومُ كُلَّهُ وَأَحْيَانَا أَكْثَرَهُ وَقِيلَ مَعْنَى كُلِّهِ أَنَّهُ لَا يَخُصُّ أَوَّلَهُ بِالصَّوْمِ أَوْ وَسَطَهُ أَوْ آخِرَهُ بَلْ يَعُمُّ أَطْرَافَهُ بِالصَّوْمِ وَإِنْ كَانَ بِلَا اتِّصَالِ الصِّيَامِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ
[بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُتَقَدَّمَ رَمَضَانُ بِصَوْمٍ إِلَّا مَنْ صَامَ صَوْمًا فَوَافَقَهُ]
1650 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَقَدَّمُوا صِيَامَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَيَصُومُهُ»
ــ
قَوْلُهُ (لَا تَقَدَّمُوا) مِنَ التَّقْدِيِمِ بِحَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ أَيْ لَا تَسْتَقْبِلُوهُ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَحَمَلَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنْ يَكُونَ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ أَوْ لِتَكْثِيرِ عَدَدِ صِيَامِهِ أَوْ لِزِيَادَةِ احْتِيَاطِهِ بِأَمْرِ رَمَضَانَ وَعَلَى صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ إِذْ لَا يَقَعُ الشَّكُّ عَادَةً فِي يَوْمَيْنِ وَالِاسْتِثْنَاءُ بِقَوْلِهِ إِلَّا رَجُلٌ إِلَخْ لَا يُنَاسِبُ التَّأْوِيلَاتِ الْأُخَرَ إِذْ لَازَمَهُ جَوَازُ صَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ قَبْلَ رَمَضَانَ لِمَنْ يَعْتَادُ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ مَثَلًا وَهَذَا فَاسِدٌ وَالْوَجْهُ أَنْ يُحْمَلَ النَّهْيُ عَلَى الدَّوَامِ أَيْ لَا تُدَاوِمُوا عَلَى التَّقَدُّمِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِيهَامِ لُحُوقِ هَذَا الصَّوْمِ بِرَمَضَانَ إِلَّا لِمَنْ يَعْتَادُ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى صَوْمِ آخِرِ الشَّهْرِ فَإِنْ دَاوَمَ عَلَيْهِ لَا يُتَوَهَّمُ فِي صَوْمِهِ اللُّحُوقُ بِرَمَضَانَ (وَإِلَّا رَجُلٌ) بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ فَاعِلِ لَا تَقَدَّمُوا لِكَوْنِ الْكَلَامِ تَامًّا غَيْرَ مُوجَبٍ وَفِي مِثْلِهِ الْبَدَلُ هُوَ الْأَوْلَى
1651 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ»
ــ
قَوْلُهُ (إِذَا كَانَ النِّصْفُ) أَيْ تَحَقَّقَ النِّصْفُ أَوْ كَانَ الزَّمَانُ النِّصْفَ عَلَى احْتِمَالِ أَنَّ كَانَ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ (فَلَا صَوْمَ) قِيلَ هَذَا لِمَنْ يَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يُضَعِّفَ مِنْ إِكْثَارِ الصِّيَامِ وَإِلَّا فَلَا نَهْيَ وَقِيلَ النَّهْيُ لِمَنْ يُرِيدُ بِذَلِكَ الْكَثِيرَ فِي عَدَدِ رَمَضَانَ وَنَحْوِهِ وَقِيلَ بَلِ الْحَدِيثُ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَرْوِهِ يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا الْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ ثِقَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ